KESIMPULAN DHF
HUKUM MNIKAH TAPI ZAKARNYA GAK HIDUP
__________________________________________________
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
numpang tanya tadz gmna hukumnya bila ada laki2 menikah tp anunya gk hidup (ngaceng? sblm manikah dia dh tau bhwa anunya itu gk hidup
JAWAB:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👉Hukum nikah nya tetap sah.
Namun inpotens termasuk bagian dr aib nikah sehingga bagi si istri ada dua pilihan boleh tetap bertahan dgn pernikahan nya, boleh juga faskhun nikah (gugat cerai)
Jika istri memilih beetahan, maka wali tidak boleh memaksa utk faskhun_nikah.
Atau bilamana isteri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak fasakh. (Sirajul Wahhaj : 382)
📚REFENISI:
👉Al_muhadzdzab 2 hal 449 maktabah syamilah
📔باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهي التي انسد فرجها أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عنينا ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "البسي ثيابك والحقي بأهلك" فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه منع الاستمتاع إن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان: أحدهما يثبت له الخيار لأن النفس تعاف عن مباشرته فهو كالأبرص والثاني لا خيار له لأنه يمكنه الاستمتاع به
📔الموسوعة الفقهية " ( 31 / 16 ) :
العُنَّة : عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها ، بعد إمهال الزوج سنَة ، عند جمهور الفقهاء .
واختار جماعة من الحنابلة ، منهم أبو بكر ، والمجد – أي : جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال .
واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة ؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج ، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها ، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد ، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة ، ففوات مقصود النكاح أولى . انتهى.
📔قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله - :
ويباح - أي : الزواج - لمن لا شهوة له ، كالعنِّين ، والكبير ؛ لعدم منع الشرع منه .
" منار السبيل " ( 2 / 91 )
📔قوله : " ولو قالت في وقت : رضيت به عنيناً : سقط خيارها أبداً " ، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً ، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ : نقول : لا خيار لكِ ، فإن قالت : ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية ، لكن طالت المدة ، وأنا الآن لا أريده ، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.
" الشرح الممتع " ( 12 / 211 )
📔التنبيه فى الفقه الامام الشافعى ١ ص ١٦٢ مكتبة الشاملة
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا١ ثبت له الخيار وإن وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا٢ ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا٣ ثبت لها الخيار وإن وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان: أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان: أصحهما أن له الفسخ وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا يصح الفسخ, بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل يرجع به على من غره٤ ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها
👉TAMBAHAN IBAROD PENDUKUNG
________________________
📔التهذيب فى الفقه الشافعى جز ٥ ص ٤٥٨ مكتبة الشاملة
وإن وجد مجبوبا أو عنينا فرضيت به فلا فسخ لأوليائها؛ لأن فقد الاستمتاع ضرر يعود إليها، لا عار على أوليائها منه
📔الأم جز ١ ص ٢٧٦ مكتبة الشاملة
ومثل الخيار إلى المرأة إذا كان زوجها عنينا أو خصيا مجبوبا وما خيرناها فيه مما يلزمه فيه الفرقة وإن كره فإنما ذلك كله فسخ للعقدة لا إيقاع طلاق بعدها.
[ والله اعلم بالصواب ]
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar