Label

Tampilkan postingan dengan label SHALAT JUM'AH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SHALAT JUM'AH. Tampilkan semua postingan

Kamis, 29 Maret 2018

MENINGGALKAN SHOLAT JUM'AT 3 KALI TANPA UDUR.

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWYRIN  DHF
MENINGGALKAN SHOLAT JUM'AT 3 KALI TANPA UDUR.
=========================

⏩PERTANYAAN:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Uztadz / Uztadzah
Bagaimana hukumnya orang yg tidak sholat jum'at sampai tiga kali tanpa ada udzur, ???? 

⏩JAWABAN:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

👉Orang yang berkewajiban sholat Jum'at dan dia  meninggalkannya sebanyak 3 kali berturut-turut   tanpa adanya udzur syar'i maka ia dihukumi sebagai orang fasik/munafik  dan berdasarkan beberapa riwayat ia  dihukumi atau dicatat sebagai orang Munafik.

✍Dan menurut imam.nawawi di dalam kitab al_majmu' nya, bagi sesorg yg meninggalkan sholat jum,at tanpa udzur, berdasarkan hadist riwayat Abi Daud RA,
DI  sunnahKAN bersodaqoh 1.dinar atau separuhnya, sebagai bagian wujud taubatnya)

✅Adapun jika meninggalkan sholat jum,at sebab adanya udzur syar,ie maka ia tidak tergolong pada ancaman hadist Rasulallah (stempel sebagai org yg munafik)

✍Dan yg perlu di catat:
Bahwa meninggalkan sholat jum,at baik tanpa udzur atau ada udzur tetap di bebankan kewajiban sholat dzuhur.

📚 REFERENSI:

📔اعانة الطالبين ج٢ص٥٢

من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه
من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد الإسلام وراء ظهره يعني بلا عذر شرعي
من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين

📔.قال في المجموع

يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لخبر أبي داود وغيره

📔Abdurrauf Al-Munawi, Faidhul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tahun 14-15 H/1994 M, juz 6, halaman 33).
فيض القدير ج ٦ص٣٣

من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين) أراد النفاق العملي قال في فتح القدير : صرح أصحابنا بأن الجمعة فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها.

📕 اعانة الطالبين ج٢ص٢٦٨

فرع) لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الامام، فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا، ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح، ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة، وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة.
لا يصح ظهر من لا عذر قبل سلام الإمام) أي من الجمعة.
ولو بعد رفعه من ركوع الثانية لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي، وليست بدلا عن الظهر.
وبعد سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور، وإن كانت أداء لعصيانه بتفويت الجمعة، فأشبه عصيانه بخروج الوقت.
وخرج بقوله من لا عذر له، من له عذر، فيصح له ذلك قبل سلام الإمام.وتسن الجماعة في ظهره مع الإخفاء إن خفي العذر، لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام أو صلاة الجمعة.أما ظاهر العذر كالمرأة، فيسن لها الإظهار، لانتفاء التهمة، ولو صلى الظهر ثم زال عذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه، بل تسن له، إلا أن كان خنثى واتضح بالذكورة، فتلزمه.(قوله: فإن صلاها جاهلا) أي بعدم صحتها قبل سلام الإمام.(قوله: انعقدت نفلا) أي ووجب عليه فعلها ظهرا فورا.كما مر.(قوله: ولو تركها أهل بلد) أي ترك الجمعة أهل بلد، والحال أنها تلزمهم لاستكمالهم شروطها.
(قوله: لم يصح) أي ظهرهم لتوجه فرض الجمعة عليهم، كما مر.(قوله: ما لم يضق الوقت إلخ) فإن ضاق عن ذلك صح ظهرهم، ليأسهم من الجمعة حينئذ.

[ والله اعلم بالصواب ]
http://Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Senin, 04 Desember 2017

TERKAIT WANITA SHOLAT JUMAT DAN WAKTU SHOLAT DZUHUR DI HARI JUMAT

KESIMPULAN TEAM DHF
TERKAIT WANITA SHOLAT JUMAT DAN WAKTU SHOLAT DZUHUR DIHARI JUMAT
___________________
*PERTANYAAN*
اسلام عليكم

Bgni ust
Banyak orang bilang
Kalau perempuan sholat dzuhur di hari jumat tu harus nunggu selesai orang sholat jumat,
Sedangkan yg sy tau perempuan tu juga boleh sholat jumat
N tk prlu sholat  dzuhur lg
Lalu mna yg bnr klau sprti ni ust

*JAWABAN*
وعليكم سلام

Yang benar bagi wanita tidak perlu menunggu SHOLAT jumaat selesai, baru boleh SHOLAT DZUHUR.

Untuk lebih jelasnya kami kutibkan penjelasan dari kita Al majmu'syarhul muhadzdzab juz 4 hal 496 maktabah syamilah:

Kurang lebih demikian penjelasan nya:
✡Bagi wanita dan orang yang punya udzur untuk sholat Jumat misalkan sakit , maka boleh langsung sholat dhuhur (jika sudah masuk waktu Dzuhur) tidak perlu menunggu imam jumaat selesai shalat (SHOLAT jumaat selesai)

🖊Sementra bagi laki-laki yang memang berkewajiban untuk sholat Jum'at dan ia tidak mempunyai udzur maka wajib menunggu sholat IMAM Jumat selesai sebab hakekat nya yang di wajibkan bagi nya adalah sholat Jumat bukan SHOLAT DZUHUR.

🖊Adapun seandainya ia SHOLAT DZUHUR sebelum imam jumaat selesai shalat Jumat nya maka ada dua pendapat :

✡Pendapat pertama adalah pendapat qaul qodim:
Tetap sah sholat nya dan sudah di anggap cukup (tidak perlu mengulang lagi sholat nya)

Alasan qaul qodim
Karna hakikatnya yang di wajibkan adalh sholat Dzuhur andai saja Jumat yang di wajibkan tentu SHOLAT jumaat wajib di qodlo sebagimana SHOLAT fardhu lain nya.

✡Pendapat kedua:
menurut qaul JADID merupakan pendapat yg shohih ,SHOLAT nya tidak sah dan wajib mengulang SHOLAT DZUHUR nya.
Dan menurut qaul qodim SHOLAT jumaat adalh sekedar ganti Dr sholat Dzuhur.

Alasan qaul JADID
ADALAH hakekatnya bagi laki-laki yang wajib adalah sholat Jumat bukan DZUHUR, apapun alasan qaul qodim di anggap bathil (batal)

Karna seandainya SHOLAT jumaat cuma ganti dari sholat Dzuhur tentunya boleh i'rod/berpaling ke SHOLAT DZUHUR (tidak mengerjakan sholat Jumat) atau boleh meringkasnya.

Dan tentunya tidak berdosa jika tidak melaksanakan sholat Jumat.

Padahal
Ulama' ittifaq sepakat atas wajibnya shalat Jumat dan berdosa meninggal kan sholat jumat.

🖊Lalu bagaimana seandainya satu kampung tdk ada yg sholat Jumat, kemudian ia sholat Dzuhur, padhal ia wajib SHOLAT jumaat..??

Jawaban nya:

Menurut imam al- Mawardi dan abu ishaq
Ada dua pendapat masyhur dlm madzhab Syafi'i

✡Pendapat pertama:
Berdosaa meninggalkan sholat Jum'at nya dan sholat Dzuhur nya di anggap sah.

✡Pendapat kedua:
Merupakan pendapat qaul JADID dan termasuk qaul.yg shohih yg mana menurut jumhur Ashab Syafi'iyah tdk ada bedanya baik yg meninggal kan sholat Jumat satu kampung atau hnya dia sendiri. Maka tidak sah sholat Dzuhur nya sbb yg di wajibkan baginya adalh sholat Jumat.

📚REFERENSI:

📘المجموع شرح المهذب ٤ ص ٤٩٦ مكتبة الشاملة
قال المصنف رحمه الله
* (وأما من تجب عليه الجمعة ولا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة فانه مخاطب بالسعي إلي الجمعة فان صلي الظهر قبل صلاة الامام ففيه قولان قال في القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لانه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات وقال في الجديد لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة الي الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحق ان اتفق اهل بلد علي فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم لانهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم)
* (الشرح) قال أصحابنا من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران (الجديد) بطلانها (والقديم) صحتها وذكر المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الصحيح بطلانها قال الأصحاب هما مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا فالجديد يقول الجمعة والقديم الظهر والجمعة بدل وهذا باطل إذ لو كانت بدلا لجاز الإعراض عنها والاقتصار على الأصل واتفقوا أنه لا يجوز ترك الجمعة وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظهر هل يحكم بصحتها قال أبو إسحق المروزي القولان فيما إذا ترك آحاد أهل البلد الجمعة وصلوا الظهر أما إذا تركها جميع أهل البلد وصلوا الظهر فيأثمون ويصح ظهرهم على القولين وقال جمهور الأصحاب لا فرق بين ترك الجميع والآحاد ففي الجديد لا يصح ظهرهم في الحالين لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه عليهم وهذا هو الصحيح

📚REFERENSI PENDUKUNG:

📙التجريد للقدورى ٢/٩٣١ مكتبة الشاملة
ولأن كل وقت كان وقتا لصلاة معهودة في حق المريض كان وقتا لها في حق الصحيح الحر المقيم، أصله: سائر الأوقات. ولا يقال: إن بعد غروب الشمس يوم عرفة وقت للمغرب في سائر الأيام وليس بوقت لها في حق الحاج؛ لأنه وقت لها؛ بدلالة أنه لو نفر قبل الإمام فلحق المزدلفة مع بقاء الوقت جاز له فعلها.
٤٠٠٥ - وأما الدليل على الفصل الثاني: فهو أن كل وقت لو صلى فيه المريض الظهر جاز، فإذا صلى الصحيح جاز، أصله: بعد صلاة الإمام. ولأن كل من لو صلى الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة جاز، إذا صلاها قبل فراغه جاز، أصله: المرأة.
٤٠٠٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا [إلى ذكر الله]}، وبحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة).

📘asnal matholib 1 hal 264 Maktabah syamilah

(فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره) قبل فواتالجمعة (كالعبد) يرجو العتق (والمريض) يرجو الخفة (تأخير الظهر إلى أن) ييأس من إدراكالجمعة بأن (يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني) ؛  لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا وقيل بأن يسلم الإمام وعليه جماعة وأيد بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهرقبل السلام لم يصح وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة  فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا (وتصلي) استحبابا (المرأة و) سائر (من لم يرج زوال عذره أول  الوقت) ليحوز فضيلته قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين، وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة؛ لأنه قد ينشط لها؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب تقديمها قال  والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها، وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير وما نقله عن العراقيين نص عليه في الأم وقال الأذرعي: إنه المذهب ثم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر ذكره  في نكت التنبيه (ويستحب لهم) أي للمعذورين (الجماعة) في ظهرهم لعموم أدلتها (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة قال المتولي وغيره  ويكره لهم إظهارها قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد فإن كان العذر ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة (فإن صلوا الظهرلعذر أو شرعوا فيها فزال العذر قبل فوات الجمعةأجزأتهم) لأداء فرض وقتهم فلا تلزمهم الجمعة ولا حاجة لقوله لعذر؛ لأن ضمير صلوا للمعذورين (إلا الخنثى) إذا بان رجلا فتلزمه؛ لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته (لكن يستحب لهم) أي للمعذورين غير الخنثى المذكور (الجمعة) بعد فعلهم الظهر حيث لا مانع خروجا من الخلاف

(فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام) من الجمعة لتوجه فرضها عليه بناء على  الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر؛ ولأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها (فإن صلاها) أي الظهر حينئذ (جاهلا)  بذلك (انقلبت نفلا) كنظائرها (وبعد سلامه) أي الإمام (يلزمه) أي غير المعذور (أداء الظهر على الفور) ، وإن كانت أداء (لعصيانه) بتفويت الجمعة فأشبه عصيانه بخروج الوقت، وهذا من زيادته وذكره في المهمات تفقها (ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح) لتوجه فرضها عليهم كما  مر (ما لم يضق الوقت) عن خطبتين وركعتين والأصح ليأسهم منها حينئذ
Ibaroh lanjutan...
(فرع) قال في المجموع قال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لخبر «من ترك الجمعة فليتصدق  بدينار أو بنصف دينار» رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف قال وروي «فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع» وفي رواية «بمد أو نصف مد» واتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنه صحيح مردود

📙حاشية الرملى الكبير ١ ص ١٢٤ مكتبة الشاملة:
فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام من الجمعة]

📘حاشية ابن قاسم العبادى جز ٢ ص ٤٨٢ مكتبة الشاملة
قوله: وجوبا على المعتمد) وفي الأنوار جوازا وفي الروض ندبا وجمع شيخنا الشهاب الرملي بين الأولين بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة أو غير واجبة عليه كالمسافر والعبد والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصحظهره قبل سلام الإمام اهـ، ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاة الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم شرح م ر

📕المقدمة الحضرمية ١ ص ١٠٣ مكتبة الشاملة
ومن وجبت عليه لا يصح إحرامه بالظهر قبلسلام الإمام ويندب للراجي زوال عذره تأخيرظهره إلى اليأس من الجمعة

✡Fathul Qodir 2/ 50 maktabah syamilah
Menurut imam Al quduri (MADZHAB Abu Hanifah)
Bagi yg tdk sholat Jumat tanpa udzur maka di makruhkan sholat Dzuhur nya)
فتح القدير]
باب يحتمل جزءا وإجماع المسلمين على ذلك، وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها، ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله،  ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر، فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر.

Wallahu'alam bishawab

HUKUM SHOLAT JUM'AT KURANG DARI 40 ORANG

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM SHOLAT JUM'AT KURANG DARI 40 ORANG
----------------------------

📄 Pertanyaan :

Assalamu alaikum
Mau nanya tadz seputar jum'at..
Di suatu daerah pada hari jum'at terjadi hujan lebat seharian... hingga mengakibatkan penduduk banyak yg gak hadir. Pertanyaanya. Bagaimana caranya shalat jumat kan jamaahnya kurang dari 40 org. Apakah shalat duhur saja..?

📋 Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Jika di kampung tersebut asal nya ada 40 org (ahli jum,ah atau lebih, kemudian sebagian dari mereka ada yg udzur misal sakit atau bepergian, sehingga yg tersisa dan yg hadir keasjid kurang dari 40 orang maka harus SHOLAT DZUHUR (tidak boleh shalat Jumat)

Begitu pula dlm masalah Krn hujan lebat, sebb hujan lebat juga termasuk udzur jumaat.

BERBEDA pembahasan, misalkan dikampung tersebut memang aslinya kurang Dr 40 org LAKI-LAKI yg baligh dan berakal serta musrauthin, maka boleh taqlid pada ulama' yg mengesahkan SHOLAT jumaat BOLEH kurang Dr 40.org,
Namun dlm maslah ini di sunnahkan i'adah DZUHUR (mengulangi sholat Dzuhur)

Di dalam kitab: " Minhajul Qowim " di jelaskan bahwa:

Syarat sah nya sholat jum'at harus berjama'ah
Dan syarat sah nya sholat jum'at harus mencukupi 40 orang

Kalau kurang dari 40 orang maka di suruh sholat dzuhur

📚 REFERENSI:

📖 الام ١ ص ٢٣٠ مكتبة الشاملة

قال الشافعي) : ولو كانت قرية فيها هذا العدد، أو أكثر منه، ثم مات بعضهم، أو غابوا، أو انتقل منهم حتى لا يبقى فيها أربعون رجلا لم يكن لهم أن يجمعوا ولو كثر من يمر بها من المسلمين مسافرا، أو تاجرا غير ساكن لم يجمع فيها إذا لم يكن أهلها أربعين.

(قال الشافعي) : وإن كانت قرية كما وصفت فتهدمت منازلها، أو تهدم من منازلها وبقي في الباقي منها أربعون رجلا فإن كان أهلها لازمين لها ليصلحوها جمعوا كانوا في مظال، أو غير مظال

(قال الشافعي) : وإذا كان أهلها أربعين، أو أكثر فمرض عامتهم حتى لم يواف المسجد منهم يوم الجمعة أربعون رجلا حرا بالغا صلوا الظهر، (قال الشافعي) : ولو كثر أهل المسجد من قوم مارين، أو تجار لا يسكنونها لم يكن لهم أن يجمعوا إذا لم يكن معهم من أهل البلد المقيمين به أربعون رجلا حرا بالغا

(قال: الشافعي) : ولو كان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا وأكثر ومنهم مغلوب على عقله وليس من بقي منهم أربعين رجلا صحيحا بالغا يشهدون الجمعة كلهم لم يجمعوا وإذا كان أهل القرية أربعين فصاعدا فخطبهم الإمام يوم الجمعة فانفض عنه بعضهم قبل تكبيرة الصلاة حتى لا يبقى معه أربعون رجلا فإن ثابوا قبل أن يكبر حتى يكونوا أربعين رجلا صلى بهم الجمعة وإن لم يكونوا أربعين رجلا حتى يكبر لم يصل بهم الجمعة وصلوها ظهرا أربعا.

(قال الشافعي) : ولو انفضوا عنه فانتظرهم بعد الخطبة حتى يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخرى إن كان في الوقت مهلة ثم يصليها جمعة، فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا ولا يجوز أن يكون بين الخطبة والصلاة فصل يتباعد

(قال الشافعي) : وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين رجلا، ثم ثاب الأربعون قبل أن يدخل في الصلاة صلاها ظهرا أربعا ولا أراها تجزئ عنه حتى يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر

(قال: الشافعي) : ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر

(قال الشافعي) : فإن خطب بأربعين، ثم كبر بهم، ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة فصلى الجمعة أجزأته؛ لأنه دخل فيها وهي مجزئة عنهم ولو صلاها ظهرا أربعا أجزأته، والقول الآخر: أنها لا تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل ويكمل الصلاة ولكن لو لم يبق منهم إلا عبدان، أو عبد وحر، أو مسافران، أو مسافر ومقيم صلاها ظهرا

(قال: الشافعي) : وإن بقي معه منهم بعد تكبيره اثنان، أو أكثر فصلاها جمعة، ثم بان له أن الاثنين، أو أحدهما مسافر، أو عبد، أو امرأة أعادها ظهرا أربعا.

📖 minhajul Qowim:

الرابع الجماعة
وشروطها أربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا لحاجة فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا

📖 Maktabah Syamilah :

"الرابع" من الشروط: "الجماعة" فلا تصح بأربعين فرادى لأنه لم ينقل "وشروطها" أي الجماعة ليعتد بها في الجمعة "أربعون" بالإمام لأن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد فيها وإلا صلى الظهر، ولا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف1 وقد ثبت جوازها بأربعين1 ولم تثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين فلا تجوز بأقل منه

Yg ini klo mau di pasang:
.. ibaroh tambahan, tentang khilafiyah hitungan jamaah dalm sholat Jumat.

📖 Tafsir ats-tsa'labiy 9 hal 313 maktabah syamilah

واختلف الفقهاء في عدد من ينعقد بهم الجمعة، فقال الحسن: ينعقد باثنين، وقال الليث ابن سعد وأبو يوسف: بثلاثة، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: بأربعة، وقال ربيعة: الرأي باثني عشر، وقال الشافعي: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفسا، قال: فكل قرية جمعت فيها أربعين بالغين عاقلين أحرار مقيمين لا يظعنون عنها شتاء وصيفا الا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة، وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد، وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السواد والقرى ولا يجوز لهم أقامتها فيها، وأشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع للسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري، واحتج
بحديث علي كرم الله وجهه: لا جمعة ولا تسويق إلا في مصر جامع، وفي بعض الأخبار إلا على أهل مصر جامع
وضعفه بعضهم.
والدليل على أبي حنيفة حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في قرية من قرى البحرين يقال لها جواثا، وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى أهل البحرين صلوا الجمعة حيث ما كنتم، وتصح إقامة الجمعة بغير إذن السلطان وحضوره، وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفة.
والدليل على أن السلطان ليس بشرط في انعقاد الجمعة، ما روي أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما في حضور الجمعة فتقدم عبد الله بن مسعود وصلى الجمعة بالناس من غير إذنه،
وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى الجمعة بالناس، يوم حصر عثمان ولم ينقل أنه استأذنه
، وروى أن سعيد بن العاص والي المدينة لما أخرج من المدينة صلى أبو موسى الأشعري الجمعة بالناس من غير استئذان.
ولا يجوز أن يصلي في بلد واحد إلا جمعة واحدة فأن صليت ثانية بطلت، وقال أبو يوسف: فإن كان للبلد جانبان جاز أن يصلي كل جانب منه جمعة، وقال محمد بن الحسن يجوز أن يصلي في بلد واحد جمعتان استحسانا.
فأما الوعيد الوارد لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر،
فأخبرنا أبو عمرو الفراتي قال:
حدثنا أبو العباس الأحمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أسيد البراد عن عبد الله بن قتادة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» [٢٩٦] «١» .

وروى عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها أو ليطبعن الله على قلوبهم أو ليكونن من الغافلين أو ليكونن من أهل النار» [٢٩٧] «١» .
وروى أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، [في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة] فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا ولا صوم له، ومن تاب تاب الله عليه» [٢٩٨] «٢» .
أخبرنا أبو عبد الله الفتحوي قال: حدثنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسن بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي المسيب قال: أردت الجمعة زمن الحجاج، قال: فتهيأت للذهاب ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا فقلت مرة: أذهب، وقلت مرة: لا أذهب قال: فاجمع رأي على الذهاب، فناداني مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال: وجلست اكتب كتابا فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي وكنت قد كذبت، فأن أنزلته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت، فقلت مرة: اكتب، وقلت مرة:
لا أكتب، فأجمع رأي على تركه فتركته، فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة «٣» .

📖 Al hawi Al kabiir juz 2 hal 409-411 maktabah syamilah
فصل)
: فأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلا مع الإمام على الأوصاف المتقدمة هذا مذهب الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري، وربيعة، ومحمد بن الحسن، تنعقد باثني عشر رجلا، لأن العدد الذي بقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد انفضاض الناس عنه اثنا عشر رجلا، فصلى بهم الجمعة، على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة
وبه قال الليث بن سعد، والمزني، لأنها جماعة واجبة، فافتقرت إلى أقل الجمع، وهو ثلاثة، وإمام يجمع بهم، فصاروا أربعة، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة: إمام واثنان لأنهم أقل الجمع مع الإمام، وقال الحسن بن صالح وأبو ثور: تنعقد باثنين إمام وآخر، كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك: لا حد في عددهم معتبر، وإنما المعتبر بأوطانهم، فإذا كانت قرية مجتمعة المنازل، لها أزقة، وفيها أسواق ومسجد، فعليهم الجمعة، قلوا أو كثروا، لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كان العدد موجودا علم أن الاعتبار بالأوطان. فهذه جملة مذاهب من خالفنا في عددهم، وتعليل مذهب كل واحد منهم، ثم استدلوا جميعا على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " تجب الجمعة في جماعة "، وهذا الذي قالوه غير صحيح، والدلالة على جماعتهم: ما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره، فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة، فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء فقال: نعم، إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، فقلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلا. وموضع الدلالة من هذا: هو أن مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة، وكان في المسلمين قلة، فلما استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن تأخيرها إنما كان انتظارا لاستكمال هذا العدد، وأنه شرط في انعقادها، لأن فرضها قد كان نزل بمكة. فإن قيل: هذا الحديث مضطرب، لا يصح لكم الاحتجاج به، لأنه يروى
تارة أن مصعبا صلى بالناس، ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم، وروي تارة بالمدينة، وتارة ببني بياضة، فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به، قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه، لأن مصعبا كان الآمر بها، وأسعد الفاعل لها، فمن نسبها إلى مصعب فلأجل أمره، ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله، ومن روى ببني بياضة فعين موضع فعلها، ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعها، لأن بني بياضة من سواد المدينة
وأما المزني فإنه غلط على الشافعي، وغلط أصحابنا على المزني، فأما غلط المزني على الشافعي: فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة جمع بأربعين، وهذا لعمري حديث ضعيف، ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم يحتج به، وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم
وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن إسحاق، لأن محمدا كان ضعيفا، طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح، وإن كان محمد بن إسحاق ضعيفا، لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد أتقنه وقد روي هذا الحديث من جهة عبد الرازق
فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحا في صحته، وهذا غلط منهم على المزني، حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق، وغلط المزني حيث ظن أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف
ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وسيكون بعدي أمراء يتواضعون الحديث "، ولأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهرا أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر، وإذا كان الأصل شرعا ثابتا لم يجز الانتقال عنه إلا بدلالة التوقيف أو الإجماع، ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع، فوجب أن يكون فرضه الظهر، ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة إجماعا، لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد، وإذا كان العدد شرطا معتبرا، وليس لبعض الأعداد مزية على بعض، كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: أحدهما: أنه
مجمع عليه في تعليق الحكم، وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد في الشرع جمعة انعقدت به، وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة، فكان العدد الذي طابق الشرع أولى، وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم
ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: إنه عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبا، فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين
فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح، لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، على أن اعتبار العدد أولى، لأنه معنى يختص بمن وجب الفرض عليه
فأما ما استدلوا به من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " تجب الجمعة في جماعة " فلا حجة فيه، لأننا نوجبها في جماعة، ولكن اختلفنا في عددها، والخبر لا يقضي على أحد الأعداد دون غيره، فلم يصح لهم الاحتجاج به
وأما ما ذكروه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى باثني عشر رجلا حين انفض عنه أصحابه فلا حجة فيه، لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام
وقد كانت انعقدت بأربعين، واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum ...