Label

Senin, 09 Oktober 2017

MENAFKAHI ISTRI LEBIH UTAMA DARI PADA MENAFKAHI ORANG TUA

KESIMPULAN TEAM DHF

MENAFKAHI ISTRI LEBIH UTAMA DARI PADA MENAFKAHI ORANG TUA
--------------------------

pertayaan

Assalamu'alaikum WR WB.

Tentang seorang laki-laki, manakah yang lebih utama bagi seorang laki-laki antara menafkahi ibunya atau istrinya. Mohon di jawab

      Wasssalam......

Jawaban

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

🖎Menafkahi istri lebih utama dari pada orang tua.

👉PENJELASAN (PERTAMA)

Kapan se'orang anak di wajib kan menafkahi orang tua nya di rinci sebagai berikut;

1 apabila orang tua fakir dan tidak punya kasab

2 anak lebih dari nafkah untuk diri nya dan istri nya

3 orang tua tidak mampu berkasab ( mencari nafkah sendiri) karna fisik yang tidak memungkin kan atau karna gila,sehinggah tidak mampu bekerja.

Apabila orang tua sehat mampu bekerja maka tidak wajib menafkahi bagi anak.

Atau pun faqir tapi ia sehat mampu bekerja,tetapi tidak mau bekerja .

Berbeda jika ia sehat dan bekerja tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan nya.

Maka anak wajib menafkahi apabila sang anak juga mampu.

👉PENJELASAN( KE DUA)

alasan lebih di wajib kan mendahulukan nafkah istri dari pada orng tua di rinci sebagai berikut:

1 karna kebutuhan suami terhadap istri tersebut.

Sehinggah di samakan seperti hal nya wajib mendahulu kan nafkah diri,ketimbang yang lain.

2 kewajiban menafkahi keluarga di dasari bila mampu.
Sehinggah bila tidak mampu tidak di wajib kan menafkahi nya.

3. Ke wajiban menafkahi istri  berdasar kan hukum muawwadah/ganti diri istri menjadi hak sepenuh nya bagi suami.

Dengan ada nya ijab dan qabul terdapat amanah mengganti kan segala tanggung jawab orang tua istri menjadi tanggung jawab suami.

🖎👉 KADAR NAFKAH YANG DI WAJIB KAN KEPADA ISTRI

kadar ke wajiban nafkah bagi suami terhadap istri,ialah tergantung kadar kemampuan suami.

Apabila suami kaya,punya penghasilan besar ( di atas rata-rata/ menengah ke atas) maka nafkah yang wajib di berikan kepada istri adalah 2 mod ( 1.2 kg beras/ makanan pokok sesuai kebiasaan negara masing-masing beserta lauk pauk nya)

Apabila suami punya penghasilan pas-pasan ( menengah ke bawah )
Maka nafkah yang wajib di berikan kepada istri adalah 1 mod ( 6.ons/7.ons beras/ makanan pokok )

Apabila suami miskin ialah semampu nya,sesuai yang ia makan dan apa yang ia makan.

Suami wajib memberikan tempat tinggal yang aman ( tidak harus membuat kan rumah,ngontrak dan semacam nya sesuai kemampuan nya )

Memberikan pakaian yang layak,yang bisa menutupi aurat ( tidak harus mewah dan mahal yang penting sudah sesuai pada umum nya )

Biaya dokter jika sakit kewajiban suami.

Pembantu untuk memasak,cuci piring dan mengasuh anak,jika memang di perlu kan maka suami wajib menyedia kan ( karna mengasuh anak,pekerjaan rumah adalah suami bukan istri )

👉 PERHATIAN

selain yang tertera di atas maka sudah di luar tanggung jawab suami,termasuk alat-alat kosmetik.

Kecuali sekedar sabun dan parfum untuk di pakai dirumah saat bersama suami.

👉CATATAN PENTING

Tidak ada perbedaan hukum antara anak laki-laki dan perempuan soal kewajiban menafkahi orang tua.

Termasuk menantu,juga punya hak dan kewajiban yang sama dalam menafkahi orang tua atau mertua.

Namun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berstatus istri,jangan sekali-kali menafkahi orang tua tanpa se'izin suami.

Kecuali uang yang di berikan untuk nafkah tersebut milik sendiri.
Dan uang istri,hasil keringat sendiri,maka suami tidak berhak mengatur nya.

Dalam artian istri bebas menggunakan nya untuk apa saja selama dalam pembelanjaan/penggunaan yang baik ( bukan untuk perkara maksiat )

👉CATATAN KE DUA:

kendati demikian anak tetap di anjur kan untuk tetap berbakti dan berbagi dengan orang tua.
Namun jangan sampai melalaikan kewajiban nafkah istri untuk mendahulu kan nafkah orang tua.
Sebab anak yang sudah menikah ke wajiban yang paling utama adalah istri dan anak- anak nya.

_____________
👉REFERENSI/IBAROH

Jawahirul uqud 183 juz 2 maktabah syamilah.

وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد
والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ
والأحفاد كالأولاد
وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر
وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين
وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس
وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع
وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم
________
Al iqna' 2 hal 481 maktabah syamilah

القَوْل فِي شُرُوط نَفَقَة الْأُصُول ثمَّ ذكر المُصَنّف شرطين آخَرين بقوله (فَأَما الوالدون فَتجب نَفَقَتهم) على الْفُرُوع (بِشَرْطَيْنِ) أَي بِأحد شرطين (الْفقر والزمانة) وَهِي بِفَتْح الزَّاي الِابْتِلَاء والعاهة (أَو الْفقر وَالْجُنُون) لتحَقّق الِاحْتِيَاج حِينَئِذٍ فَلَا تجب للْفُقَرَاء الأصحاء وَلَا للْفُقَرَاء الْعُقَلَاء إِن كَانُوا ذَوي كسب لِأَن الْقُدْرَة بِالْكَسْبِ كالقدرة بِالْمَالِ فَإِن لم يَكُونُوا ذَوي كسب وَجَبت نَفَقَتهم على الْفَرْع
على الْأَظْهر فِي الرَّوْضَة
وزوائد الْمِنْهَاج
لِأَن الْفَرْع مَأْمُور بمعاشرة أَهله بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ مِنْهَا تَكْلِيفه الْكسْب مَعَ كبر السن
وكما يجب الإعفاف وَيمْتَنع الْقصاص
ثمَّ ذكر شُرُوطًا زَائِدَة على مَا تقدم فِي المولودين بقوله (وَأما المولودون فَتجب نَفَقَتهم) على الْأُصُول
(بِثَلَاثَة شَرَائِط) أَي بِوَاحِد مِنْهَا
(الْفقر والصغر) لعجزهم
(أَو الْفقر والزمانة أَو الْفقر وَالْجُنُون) لتحَقّق احتياجهم فَلَا تجب للبالغين إِن كَانُوا ذَوي كسب قطعا وَكَذَا إِن لم يَكُونُوا على الْمَذْهَب وَسَوَاء فِيهِ الابْن وَالْبِنْت كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة
تَنْبِيه لم يتَعَرَّض المُصَنّف لاشْتِرَاط الْيَسَار فِيمَن تجب عَلَيْهِ مِنْهُمَا لوضوحه وَالْمُعْتَبر فِي نَفَقَة الْقَرِيب الْكِفَايَة لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خذي مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي وولدك بِالْمَعْرُوفِ وَلِأَنَّهَا تجب على سَبِيل الْمُوَاسَاة لدفع الْحَاجة الناجزة
وَيعْتَبر حَاله فِي سنه وزهادته ورغبته وَيجب إشباعه كَمَا صرح بِهِ ابْن يُونُس
وَيجب لَهُ الْأدم كَمَا يجب لَهُ الْقُوت وَيجب لَهُ مُؤنَة خَادِم إِن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى لائقين بِهِ
وَأُجْرَة طَبِيب وَثمن أدوية وَالنَّفقَة وَمَا ذكر مَعهَا إمتاع تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان وَإِن تعدى الْمُنفق بِالْمَنْعِ
لِأَنَّهَا وَجَبت لدفع الْحَاجة الناجزة وَقد زَالَت بِخِلَاف نَفَقَة الزَّوْجَة فَإِنَّهَا مُعَاوضَة
وَحَيْثُ قُلْنَا بسقوطها لَا تصير دينا فِي ذمَّته إِلَّا باقتراض قَاض بِنَفسِهِ أَو مأذونه لغيبة أَو منع أَو نَحْو ذَلِك
________
Nukhtashor al.muzanni 8 hal 339 _340 maktabah syamilah

بَابٌ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ]
ِ مِنْ كِتَابِ النَّفَقَةِ وَمِنْ ثَلَاثَةِ كُتُبٍ.
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانُ أَنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ دُونَ أُمِّهِ وَفِيهِ دَلَالَةُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لَا أَنَّ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ.
(قَالَ) : فَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحُلُمَ أَوْ الْمَحِيضَ ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا زَمْنَى فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا لَا يُغْنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَكَذَلِكَ وَلَدُ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَبٌ دُونَهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَنَفَقَتُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَيِّعَ شَيْئًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ هُوَ ابْنُهُ إذَا كَانَ الْوَالِدُ زَمِنًا لَا يُغْنِي نَفْسَهُ وَلَا عِيَالَهُ وَلَا حِرْفَةَ لَهُ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ
وَوَلَدُ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلُوا؛ لِأَنَّهُمْ وَلَدٌ وَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَعْظَمُ وَمَنْ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى النَّفَقَةِ بِعْنَا فِيهَا الْعَقَارَ وَلَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا شَرِيفَةً كَانَتْ أَوْ دَنِيئَةً مُوسِرَةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً وَأَحْكَامُ اللَّهِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ، وَإِذَا طَلَبَتْ رَضَاعَ وَلَدِهَا وَقَدْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدَ الْأَبُ أَنْ يُرْضِعَ بِهِ فَإِنْ وَجَدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْأُمِّ أُجْرَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ مَعَ يَمِينِهِ (وَقَالَ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنْ أَرْضَعَتْ أَعْطَاهَا أَجْرَ مِثْلِهَا.
__________
At tadzkiroh fiil fiqhil asy syafii libnil miqlan 1 hal 117 maktabah syamilah.

Kewajiban anak menafkahi org tua apabila lebih dr nafkah diri nya sendiri dan istri.

(فصل، نفقة الأقارب)
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،

Fathul qorib 260_263
Mkatabah syamilah

أحكام نفقة الأقارب
{فصل} في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج. ولا يستعمل إلا في الخير. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: (ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين، والمولودين) أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم.
(فأما الوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر) لهم. وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، (والزمانة، أو الفقر والجنون). والزَّمانة هي مصدر زَمِنَ الرجلُ زَمانةً إذا حصل له آفةٌ؛ فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم.
(وأما المولودون) وإن سفلوا (فتجب نفقتهم) على الوالدين (بثلاثة شرائط): أحدها (الفقر والصِغر)؛ فالغني الكبير لا تجب نفقته، (أو الفقر والزمانة)؛ فالغني القوي لا تجب تفقته،

(أو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله:
(ونفقة الرقيق والبهائم واجبة)؛ فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة، أو مدبرا أو أم ولد، أو بهيمةً وجب عليه نفقته؛ فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد.
ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم. ولا يكفي في كسوة رقيقه سترُ العورة فقط. (ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون). فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا وعكسه، ويريحه صيفا وقت القيلولة، ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. وذكر المصنف السبب الثالث في قوله:
(ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة) على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيَّن المصنف ذلك في قوله: (وهي مقدرة؛ فإن) وفي بعض النسخ «إن» (كان الزوج موسرا)، ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم (فمدان) من طعام، واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته، مسلمةً كانت أو ذميةً، حرةً كانت أو رقيقة. والمدان (من غالب قوتها). والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى الأقط في أهل بادية

يقتاتونه. (ويجب) للزوجة (من الأدم والكسوة ما جرت به العادة) في كل منهما. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك؛ وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج. ويختلف الأدم باختلاف الفصول؛ فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم. ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب.
(وإن كان) الزوج (معسرا)؛ ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام (من غالب قوت البلد) كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (وما يأتدم به المعسرون) - وفي بعض النسخ «وما يتأدم» - مما جرت به عادتهم من الأدم (ويكسونه) مما جرت به عادتهم من الكسوة.
(وإن كان) الزوج (متوسطا)؛ ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مدٌّ (ونصف) من طعام غالب قوت البلد. (ويجب) لها (من الأدم) الوسط (و) من (الكسوة الوسط) وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حَبًّا؛ وعليه طحنه وخبزه. ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها

مسكن يليق بها عادة؛ (وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه) أي الزوج (إخدامها) بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها.
(وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها (فسخ النكاح). وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فُرقة فسخ، لا فرقة طلاق. وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، (وكذلك) للزوجة فسخ النكاح (إن أعسر) زوجها (بالصداق قبل الدخول) بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا.
_________
Fathul mu'in 556 juz 1 maktabh syamilah

فرع: من له أب وأم فنفقته على أب وقيل هي عليهما لبالغ.
ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل أو له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت ثم الأقرب فالأقرب نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير.

المجموع شرح المهذب

ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﻠﻔﻆ ۔ﺇﻥَّ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ ﻟﺮﺟﻞ: اﺑﺪﺃ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﺷﺊ ﻓﻼﻫﻠﻚ، ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻚ ﺷﺊ ﻓﻠﺬﻯ ﻗﺮاﺑﺘﻚ، ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺫﻯ ﻗﺮاﺑﺘﻚ ﺷﺊ ﻓﻬﻜﺬا ﻭﻫﻜﺬا۔. *الی ان قال*
ﺃﻣﺎ اﻻﺣﻜﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺳﺮا ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻗﺮﻳﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺬﻱ ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻤﺼﻨﻒ.
focus ke
﴿ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮاﺳﺎﺓ، ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻﻥ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺠﺐ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ اﻟﺪﻳﻦ﴾،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺘﻪ، ﻻﻥ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎﻕ ﻳﺠﺮﻯ ﻣﺠﺮﻯ اﻟﻐﻨﻰ.
ﻭﻟﻬﺬا ﺭﻭﻯ ﺃﻥ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺳﺄﻻ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺃﻋﻄﻴﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻨﻰ ﻗﻮﻯ ﻭﻻ ﻟﻘﻮﻯ ﻣﻜﺘﺴﺐ " ﻓﺠﻌﻞ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﻨﻰ ﻭاﻟﻤﺎﻝ.
ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻨﻔﻖ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﺟﺐ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﻪ.
focus ke
﴿ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ، ﻭاﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻻﺏ﴾.
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺴﺮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ ﻟﺼﻐﺮ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻛﺒﺮ - ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﻜﻔﻴﻪ - ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﻪ، ﻻﻥ اﻳﺠﺎﺏ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻮاﺳﺎﺓ، ﻭاﻟﻐﻨﻰ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮاﺳﺎﺓ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻟﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﻻﻥ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻻﻧﻔﺎﻕ ﻳﺠﺮﻯ ﻣﺠﺮﻯ اﻟﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ.
ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺐ - ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﺳﺮ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻻﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ اﻻ اﻻﻧﻔﺎﻕ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺰﻣﻦ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ: ﻻ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻻﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻓﻔﻴﻪ ﻃَﺮِﻳﻘَﺎﻥِ.
ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﻮْﻻَﻥِ ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻗﻮﻻ ﻭاﺣﺪا، ﻻﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﺁﻛﺪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﺃﺿﻌﻒ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ.
ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺇﺫا ﺑﻠﻐﺖ اﻻﺑﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻭﺝ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻬﻰ ﻛﺎﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
__________
حاشية الباجوري علی ابن قاسم ص ٣٤٩ ج ٢ مكتبة دار الكتب العلمية

وان تعدد المنقق عليه بان كان له محتاجون من الاصول والفروع او منهما ولم يقدر علی كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وخادمها ثم الاقرب فالاقرب. فان لم يكن اقرب بان كان له اب وام وولد قدم الولد الصغير ثم الام ثم الاب ثم الولد الكبير.
_________
حاشية الباجوري علی ابن قاسم ص ٣٤٧ ج ٢

والمعتبر فی نفقة القريب الكفاية لقوله ﷺ : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ويجب اشباعه اشباعا يقدر معه علی التردد والتصرف. ولا يجب ما زاد علی ذلك  وهو المبالغة فی اشباعه كما لا يكفي سد الرمق. ويعتبر حاله فی سنه وزهادته ورغبته. ويجب له الادم والكسوة والسكنی ومؤنة خادم واجرة طبيب وثمن ادوية احتاجها ونحو ذلك. فان حملت النفقة فی كلام المصنف علی المؤ نة شملت جميع ذلك.

______

فتح الخبير فی المقاييس والمقادير
للشيخ احمد غزالي محمد فتح الله

مذهبنا: نفقة الزوجة واجبة علی الزوج وتختلف باختلاف حال الزوج فی اليسار والاعسار فعلی الموسر فی كل يوم مدان (١,٠٢ كيلجرام) من غالب قوت البلد. وعلی المعسر مد (٥١٠ جرام)  وعلی المتوسط مد ونصف (٧٦٥ جرام). لقوله تعالی " لينفق ذو سعة من سعته "  الطلاق : ٧

حاشية الباجوري علی ابن قاسم ص ٣٤٧ ج ٢

والمعتبر فی نفقة القريب الكفاية لقوله ﷺ : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ويجب اشباعه اشباعا يقدر معه علی التردد والتصرف. ولا يجب ما زاد علی ذلك  وهو المبالغة فی اشباعه كما لا يكفي سد الرمق. ويعتبر حاله فی سنه وزهادته ورغبته. ويجب له الادم والكسوة والسكنی ومؤنة خادم واجرة طبيب وثمن ادوية احتاجها ونحو ذلك. فان حملت النفقة فی كلام المصنف علی المؤ نة شملت جميع ذلك

WALLAHU A'LAM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...