Label

Jumat, 23 Februari 2018

HUKUM MEMBUAT BANGUNAN DI ATAS MAKAM

KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM  MEMBUAT BANGUNAN DI ATAS MAKAM
__________________________________________________
PERTANYAAN:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
tadz. Kalau diatas Makam dikasih bangunan semen boleh egx? Dan apakah klau pas hari Pembangkitan, Makam yg ada Bangunan nya jadi Bhudak nya DakjaL..

JAWAB:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Sub A
👉(1). Membangun kuburan di tanah Musabbalah ( kuburan umum) dan tanah wakaf hukumnya adalah haram
(2). Membangun kuburan di tanah pribadi atau tanah yang tidak diwakafkan hukumnya makruh,karena haltersebut termasuk menyia-nyiakan harta.
(3). Membangun kuburan Nabi, sahabat, auliya’ dan orang-orang shaleh karena dibuat untuk tabarruk (mencari berkah) hukumnya boleh.

Sebagaimana di jelaskan oleh al_imam asy_syafii dalam.kitab nya Al_Umm

Aku suka jika quburan tidak di tambah dgn pasir dari galian kuburan itu sendiri,dan tidak mengapa jika ditambah pasir dari selain galian kuburan,jika ditambah tanah dari yg lain akan sangat tinggi, akan tetapi aku suka jika dinaikkan di atas tanah seukuran sejengkal atau semisalnya,dan aku suka jika kuburan tdk di bangun dan tidak di kapuri (di semen) karena hal itu menyerupai perhiasan dan kesombongan dan kematian bukan utk ke duanya (perhiasan dan sombong) dan aku tdk melihat kuburan kaum muhajirin dan ansor di kapuri.berkata seorang rowi thowus:sesungguhnya Rasulullah melarang membangun qubur dan mengkafurinya,berkata As syafi'i:aku melihat salah seorg gurbernur merobohkan kuburan yg berada di mekah,dan aku tidak melihat ulama ahli fiqh yg mencela perbuatan tsbt pent.

Dan apabila adanya kuburan-kuburan itu di tanah yg dimiliki oleh almarhum semasa hidup mereka atau ahli warisnya setelah kematian mereka,maka tdk ada suatu bangunan pun yg dihancurkan. Dan sesungguhnya penghancuran (pembongkaran makam) itu apabila (tanah pemakaman) tidak ada seorang pun yg memilikinya (tanah waqaf),
Penghancuran(pembongkaran) itu dilakukan agar supaya tak menghalangi seorang utk dikuburkan di dalamnya  KARENA dgn dibangun (jadi sempit) tdk ada tempat mengubur (ditempat yg di bangun) tsbt.

"jadi imam syafi'i memahami ATAS tdk bolehnya membangun dan mengkafuri qubur itu,jika quburan di tanah waqaf(yg disediakan utk pekuburan),ADA PUN JIKA QUBURAN DI TANAH MILIK SENDIRI,ATAU TANAH HIBAH,MAKA TDK MASALAH UTK DI BANGUN" hanya saja sebatas makruh.

Sebagian pendapat yang lain tidak di makruhkan bila tujuan nya utk membedakan quburan tersebut (sekedar tanda atau bahkan agar quburan tersebut tidak runtuh/roboh)

Sub B:.tidak di temukan keterangan itu di bebrpa kitab

*📚REFRENSI*
Imam Asyafii dlm kitab Al-Um,

ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺗﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﺱ ﺇﺫﺍ ﺯﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺟﺪﺍ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺷﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻨﻰ ﻭﻻ ﻳﺠﺼﺺ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﻼﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺠﺼﺼﺔ قال الراوي عن طاووس نهي رسول الله ان تبني القبور او تجصص قال الشافعي وقد رآيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبني فيها فلم اري الفقهاء يعيبون ذالك :

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻬﺪﻡ ﺷﻲﺀ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻬﺪﻡ ﺃﻥ ﻫﺪﻡ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻬﺪﻣﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻼ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ

*. [ I’aanah at-Thoolibiin II/136 ].*
( وكره بناء له ) أي للقبر ( أو عليه ) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل
ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل ا...لبلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه
(قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء.
وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه.
زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال: حديث حسن صحيح.
وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي.
وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك.

*📘المجموع شرح المهذب ٥ ص ٢٩٥_٢٩٦ مكتبة الشاملة.*

قال المصنف رحمه الله
* {ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا فلا بأس به
* ويشخص القبر من الأرض قدر شبر لما روى القاسم ابن محمد قال " دخلت على عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فشكفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة " ويصطح القبر ويضع عليه الحصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم رضي الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة وقال أبو علي الطبري رحمه الله الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة وهذا لا يصح لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ويرش عليه فيه ويرش عليه الماء لما روى جابر أن النبي صلى
الله عليه وسلم رش على قبر ابنه ابراهيم الماء ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولأنه يعرف به فيزار ويكره أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يكتب عليه لما روى جابر قال " نهى رسول الله صلي عليه وسلم ان يجصص القبرو أن يبني عليه أو يعقد أو يكتب عليه ولأن ذلك من الزينة}
* {الشرح} حديث القاسم صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقوله لا مشرفة أي مرتفعة ارتفاعا كثيرا وقوله ولا لاطئة هو بهمز آخره أي ولا لا صقة بالأرض يقال لطئ ولطأ بكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما إذا لصق (وأما) حديث قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه فرواه الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد ضعيف (واما) حديث عثمان بن مظعون وضع الحجر عند رأسه فسبق بيانه في الفصل الاول من الدفن (وأما) حديث جابر الا خير فرواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهما
لكن لفظ روايتهم " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه " وليس فيه ذكر يكتب ووقع في الترمذي بزيادة " يكتب عليه وأن يوطأ " وقال حديث حسن ووقع في سنن أبي داود زيادة وأن يزاد عليه وإسنادها صحيح ووقع في أكثر النسخ المعتمدة من المهذب وأن يعقد عليه بتقديم العين على القاف وهو تصحيف فإن الروايات المشهورة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد بتقديم القاف على العين من القعود الذي هو الجلوس والحصباء بالمد وبالباء الموحدة وهي الحصا الصغار والعرصة بإسكان الراء قال ابن فارس كل جونة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة والشعار بكسر الشين العلامة والرافضة الطائفة المبتدعة سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهما فلزم هذا الاسم كل من غلامنهم في مذهبه والله أعلم
* أما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي في المختصر يستحب أن لا يزاد القبرعلى التراب الذي أخرج منه قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إنما قلنا يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال الشافعي فإن زاد فلا بأس قال أصحابنا معناه أنه ليس بمكروه لكن المستحب تركه ويستدل لمنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريبا وهي قوله وأن يزاد عليه (الثانية) يستحب أن يرفعالقبر عن الأرض قدر شبر هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثنى فقال إلا أن يكون دفنه في دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين..الخ

*📘كفاية النبيه عى الشرح التنبيه ٥ ص ١٤٤_١٤٥ مكتبة الشاملة*
وقال أبو داود في "المراسيل": عن صالح بن أبي صالح: رأيت قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبرا أو نحوا من شبر، يعني في الارتفاع، والمعنى في الرفع: أن يعلم أنه قبر فيتجنب من الحدث عليه وغيره، وليترحم على الميت من رآه، وهذا إذا كان الدفن في دار الإسلام، فلو دفن في دار الحرب أخفي بحيث لا يظهر لأحد؛ مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروجهم من دار الحرب، وقد تضمن الخبر أن [رأس أبي بكر بين كتفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأس عمر عند رجليه].
وقال البندنيجي: إنه روى أن رأس أبي بكر بين كتفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأس عمر بين كتفي أبي بكر؛ ليكون كل واحد دون رتبة صاحبه.
فإن قيل: قد روى أبو داود عن أبي هياج الأسدي، قال: بعثني علي فقال: "أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته" وأخرجه مسلم، وهذا صريح في عدم الرفع.
قال أصحابنا: لم يرد به التسوية مع الأرض، وإنما أراد أن يسطحه؛ جمعا بين الحديث وفعل الصحابة.
قال: وتسطيحه أفضل، [أي: من تسنيمه] لأنه – عليه السلام- سطح قبر ابنه إبراهيم وقبور المهاجرين والأنصار بالمدينة، وقد فعل الصحابة ذلك في قبره- عليه السلام- وقبر أبي بكر وقبر عمر.
قال الشافعي: [ولأن الحصا] لا يثب إلا على قبر مسطح. وهذا منه يدل على أن وضع الحصا على القبر سنة مستقرة.
فإن قيل: قد روي أن رجلا رأى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر مسنمة، وتسطيح القبر يشبه البناء للأحياء، ويكره أن يجعل القبر كالبناء بدليل أنه يكره تجصيصه وتزويقه.

📘*القوانين الفقهية ١ ص ٦٦ مكتبة الشاملة*
(الفصل الأول) في صفة القبور واللحد أفضل من الشق إن أمكن وتكون إلى جهة القبلة ويستحب أن لا يغمق القبر ويكره بناء القبور وتجصيصها خلافا لأبي حنيفة فإن كان للمباهاة حرم وإن كان قصد التمييز فقولان .

*📗التوضيح فى شرح ابن الحاجب ٢ ص ١٦٥ مكتبة الشاملة*
ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم، وأما البناء لقصد التمييز فقولان
يعني: أن البناء إما أن يكون لقصد المباهاة أو التمييز أو لا يقصد به شيئا، فالأول: حرام، وهكذا نص عليه الباجي. والثالث: مكروه. والثاني: مختلف فيه بالجواز والكراهة

*📘مواهب الجليل على شرح مختصر خليل جز ٢ ص ٢٤٣_٢٤٦ مكتبة الشاملة*
وقال ابن بشير وينهى عن بنائها يعني القبور على وجه يقتضي المباهاة والظاهر أنه يحرم مع القصد، وقع لابن عبد الحكم فيمن، أوصى أن يبنى على قبره بيت أنه تبطل وصيته وظاهر هذا التحريم وإلا لو كان مكروها لنفذت وصيته ونهي عنها ابتداء وأما البناء الذي يخرج عن حد المباهاة فإن كان القصد به تمييز الموضع حتى ينفرد بحيازته فجائز وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره فحكى أبو الحسن عن المذهب قولين: الكراهة - وأخذها من إطلاقه في المدونة - والجواز في غير المدونة والظاهر أنه متى قصد ذلك لم يكره وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به علامة وإلا فكيف يكره ما يعرف به الإنسان قبر وليه ويمتاز به القبر حتى يحترم ولا يحفر عليه إن احتيج إلى قبر ثان انتهى.
وقال ابن الحاجب ويكره البناء على القبور فإن كان للمباهاة حرم وإن كان لقصد التمييز فقولان: قال ابن عبد السلام: يعني أن البناء إما أن يقصد به المباهاة، أو التمييز، أو لا يقصد به شيء من ذلك والأول حرام وربما كان ذلك حكم الحي فيما يحتاج إليه من أكل ولباس وركوب وبناء وغيره والثاني مختلف في كراهته وإباحته والثالث مكروه وقد «وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجرا بيده الكريمة عند رأس عثمان بن مظعون وقال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» وأما تحويز موضع الدفن ببناء فقالوا: إنه جائز إذا لم يرفع فيه إلى قدر يأوي إليه بسبب ذلك أهل الفساد وإن فعل ذلك فإنه يزال منه ما يستر أهل الفساد ويترك باقيه انتهى.
وقال في التوضيح: يعني أن البناء إما أن يكون لقصد المباهاة، أو التمييز، أو لا يقصد به شيء والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي والثالث مكروه والثاني مختلف فيه بالجواز والكراهة ابن بشير والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة والجواز في غيرها قال والظاهر أن البناء لقصد التمييز غير مكروه وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة وإلا فكيف يكره ما قصد به معرفة قبر وليه؟ ولم يجزم ابن بشير بتحريم القسم الأول بل قال: الظاهر أنه يحرم وذكر كلامه المتقدم إلى قوله لنفذت وصيته ثم قال في التوضيح: وأجاز علماؤنا ركز حجر، أو خشبة عند رأس الميت ما لم يكن منقوشا لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «وضع بيده الكريمة حجرا عند رأس عثمان بن مظعون وقال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها، وأما تحويز موضع الدفن ببناء وذكر كلام ابن عبد السلام المتقدم، ثم قال: وفي التنبيهات اختلف في بناء البيوت عليها إذا كانت بغير أرض محبسة وفي المواضع المباحة في ملك الإنسان فأباح ذلك ابن القصار وقال غيره: ظاهر المذهب خلافه انتهى.
وأما الموقوف كالقرافة التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقا ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضا وسماؤها أرضا، وقال في المدخل في فصل زيارة القبور: البناء في القبور غير منهي عنه إذا كان في ملك الإنسان لنفسه وأما إذا كانت مرصدة فلا يحل البناء فيها، ثم ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل القرافة بمصر لدفن موتى المسلمين واستقر الأمر على ذلك وأن البناء بها ممنوع، وذكر عن بعض الثقات أنه أخبره أن السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمنه في هدم ما بها من البناءفاتفقوا على لسان واحد أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم ذلك كله ويجب عليه أن يكلف أصحابه رمي ترابها في الكيمان ولم يختلف في ذلك أحد منهم، ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشام فلم يرجع انتهى.
وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أما تجصيص القبور فمتفق على كراهته إلا
ما روي عن أبي حنيفة انتهى.
فتحصل من هذا أن تطيين القبر أي جعل الطين عليه والحجارة مكروه وكذلك تبييضه وكذلك البناء عليه نفسه وكذلك التحويز حواليه ببيت ونحوه إذا لم يقصد بذلك المباهاة ولا التمييز، فإن قصد المباهاة بالبناء عليه، أو حواليه، أو تبييضه، أو تطيينه حرم فيكون الضمير في قوله بوهي به راجع إلى المذكور جميعه قال ابن الفرات في شرحه: ويحسن أن يعود الضمير في قوله: وإن بوهي به على المذكور فيه أي وإن قصد المباهاة بالبناء، أو التحويز، أو التبييض حرم؛ لأن زينة الدنيا ارتفعت بالموت انتهى.
ويؤيده أيضا كلام ابن عبد السلام المتقدم أعني قوله وربما كان ذلك حكم الحي فيما يحتاج إليه، وقوله: وجاز للتمييز أي وجاز التحويز للتمييز، ويحتمل أي وجاز البناء على القبروالتحويز عليه للتمييز أما التحويز للتمييز فقد اتفق عليه كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وأما البناء على القبر نفسه للتمييز فهو الذي اختاره ابن بشير وظاهر كلام المصنف أن التحويز للتمييز يجوز مطلقا سواء كانت الأرض مملوكة، أو مباحة، أو مسبلة للدفن وهو الذي يفهم مما تقدم عن اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ومما في نوازل ابن رشد عنه وعن القاضي عياض ونصه: وكتب إليه القاضي عياض يسأله فيما ابتدع من بناء السقائف والقبب والروضات على مقابر الموتى وخولفت فيه السنة فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغييرها وحط سقفها وما أعلي من حيطانها إلى حدها هل يلزم أن يترك من جدرانها ما يمنع دخول الدواب أم لا قطعا للذريعة؟ .
ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الجدار اليسير لتميز به قبور الأهلين والعشائر للتدافن، وكيف إن قال بعضهم: لبقاء جداري منفعة لصيانة ميت لئلا يتطرف إليه للحدث عليه لا سيما ما كان منها بقرب العمارة وليس هذا عند من يوجب أن يترك عليها من الجدران أقل ما يمنع هذا أم لا؛ لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائها، أو تعليتها أعظم وأشد مع أنه لا يؤمن استتار أهل الشر والفساد فيها بعض الأحيان وذلك أضر بالحي والميت من الحدث عليه، ومراعاة أشد الضررين وأخفهما مشروع، بينه وجاوب عليه مشكورا مأجورا والسلام فأجاب: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما يبنى من السقائف والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب ولا يجب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما يميز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواهم لئلا يأتي من يريد الدفن في ذلك الموضع فينبش قبر امرأته والحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية ولا يفتقر إلى باب، ثم سأله القاضي عياض عن نقض هذه الأبنية هل هي لعامة المسلمين إذا بناها بانيها في الحبس وقد علمت ما وقع في هذا الأصل من الخلاف أم ترجع إلى ملك صاحبها وهو الأشبه والصحيح أنه وإن قلنا بذلك الأصل فهذا حبس غير مأذون فيه ولا مشروع بل هو محظور منهي عنه فهو رد فأردت جوابك فأجاب: النقض لأربابه الذي بنوه لا يكون حبسا كالمقبرة التي جعل فيها ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقض ما يبنى في الحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين قال في موضع آخر من أجوبته ونقض ما يبنى في الروضات لا يلحق بالحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الموضعين فإنه صحيح انتهى.
وسئل أيضا عن قبر علا بناؤه نحو العشرة أشبار وأزيد هل يجب هدمه وتغير بدعته، وكيف إن شكا بعض جيرانه أنه يستر باب فندقه عن بعض الوراد ويمنعه النظر للجلاس في أسطوانته هل لصاحب الفندق فيه حجة؛ إذ يقول منعتني منفعتي لغير منفعة بل لما لا يجوز وهل لأولياء القبر حجة فيجوز لهم بناؤه وكيف إن كان بناؤه قبل بناء الفندق فأجاب إن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز ويهدم وإن لم يكن إلا حواليه كالبيت يبنى عليه فإن كان في ملك الرجل وحقه
فلا يهدم عليه وإن كان ما ذكرت من حجة صاحب الفندق المواجه له وإن كان في مقابر المسلمين فقد تقدم فوق هذا أن هدمه واجب فقد صرح بأن البناء لتمييز القبور جائز في مقابر المسلمين وهو نحو ما تقدم عن الجماعة المذكورين أولا وظاهر كلام المصنف في التوضيح في آخر كلامه، وأما الموقوف كالقرافة بمصر فلا يجوز البناء بها مطلقا أنه لا يجوز البناء ولو كان يسيرا لتمييز قبور الأهل إلا أن يقال: إنما كلامه في بناء البيوت والقبب ونحو ذلك بدليل أنه قدم أولا أن البناء للتحويز جائز وقبله ولم يعترض عليه وكلام ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أقوى في المنع من كلام التوضيح ونصه: بعد أن ذكر كلام ابن بشير المتقدم.
(قلت) هذا في غير المقبرة المحبسة لدفن المسلمين؛ لأن في ذلك تضييقا على الناس؛ قال الشافعي وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك الهدم.
(قلت) فلا يجوز التضييق فيها ببناء يحوز فيه قبرا ولا غيره، بل لا يجوز في الأرض المحبسة غير الدفن فيها خاصة وقد أفتى من تقدم من جلة العلماء بهدم ما بني بقرافة مصر وألزم البانين حمل أنقاضها وإخراجه عنها وذكر عن بعض العلماء أنه دخل إلى صورة مسجد بني بقرافة مصر الصغرى فجلس فقيل: له ألا صليت التحية؟ .
فقال: لأنه غير مسجد فإن المسجد هو الأرض والأرض مسبلة لدفن المسلمين، ثم بالغ في إنكار البناء وذكر المفاسد المرتبة على ذلك كما فعل صاحب المدخل فليتأمل.
والظاهر ما قاله الجماعة المتقدمون أعني اللخمي وابن رشد وعياضا وابن بشير وابن عبد السلام بل صريح كلام عياض أن هذا أمر مقرر أباحه العلماء فتأمل ذلك وسيأتي عن المازري أيضا وقال ابن ناجي في شرح المدونة وأما لو بني بيت وحائط جعل للقبر ليصونه، فقال ابن القصار: جائز إلا أن يضيق على الناس في موضع مباح قال المازري: وهو خلاف المشهور وفيما ذكره نظر؛ لأن المنع لا أعرف من قال به إلا اللخمي قال يمنع بناء البيوت؛ لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن ما يكون فيه من الفساد ثم ذكر كلام ابن عبد الحكم المتقدم انتهى.
(قلت) بل في كلام ابن ناجي نظر؛ لأن اللخمي وإن كان هو الذي صرح بالمنع فقد تلقاه أئمة المذهب بالقبول وكلام ابن عبد الحكم الذي تقدم دليل عليه ونص كلام المازري في شرح التلقين ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع يكون حاجزا بين القبور؛ لئلا تختلط على الناس قبورهم وأشار ابن القصار إلى أن البناء المكروه عليها، أو حولها إنما هو في المواضع المباحة؛ لئلا يضيق على الناس التصرف فيه وأما البناءفي ملكه، أو ملك غيره بإذنه جائز وهو الذي حكيناه عن ابن القصار ظاهره خلاف المشهور من المذهب انتهى.
وكلام المازري الذي نقله عن ابن القصار مشكل؛ لأن ظاهره يقتضي أن البناء في المواضع المباحة مكروه سواء كان الموضع المباح مواتا، أو مقبرة من مقابر المسلمين وليس كذلك؛ لأنه لا يجوز البناء في مقابر المسلمين فتأمله.
فتحصل من هذا أن البناء حول القبر لا يخلو: إما أن يكون في أرض مملوكة للباني، أو مملوكة لغيره، أو في أرض مباحة، أو في أرض موقوفة للدفن مصرح بوقفيتها، أو في أرض مرصدة لدفن موتى المسلمين مسبلة لهم فإن كان في أرض مملوكة للباني فلا يخلو البناء إما أن يكون يسيرا للتمييز كالحائط الصغير الذي يميز به الإنسان قبور أوليائه، أو يكون كثيرا كبيت، أو قبة، أو مدرسة والكثير إما أن يقصد به المباهاة، أو لا فإن كان البناء يسيرا للتمييز فهو جائز باتفاق وإن كان كثيرا وقصد به المباهاة فهو حرام، ولا أعلم فيه خلافا وإن لم يقصد به المباهاة؛ فقد قال ابن القصار هو جائز وظاهر كلام اللخمي أنه ممنوع وظاهر كلام المازري وصاحب المدخل أنه مكروه وهو الذي يقتضيه كلام ابن رشد حيث أفتى أنه لا يهدم وأما الأرض
المملوكة لغير الباني فحكمها كالأرض المملوكة إذا أذن ربها وكذلك حكم الأرض المباحة إذا لم يضر ذلك البناء بأحد، وأما الأرض الموقوفة للدفن فلا يخلو البناء إما أن يكون جدارا صغيرا للتمييز، أو بناء كبيرا كالبيت والمدرسة والحائط الكبير.
فأما الجدار الصغير للتمييز فقال القاضي عياض في السؤال المتقدم: إنه جائز وأباحه العلماء ووافقه على ذلك ابن رشد فيما تقدم، وقال: الحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية وهو ظاهر كلام اللخمي وابن عبد السلام وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه لا يجوز وكذلك ظاهر كلام الفاكهاني في شرح الرسالة وأما البناءالكثير فلا يجوز باتفاق وأما الأرض المرصدة لدفن موتى المسلمين فظاهر نصوصهم المتقدمة أن حكمها حكم الموقوفة بل هو صريح كلامه في المدخل كما تقدم ولا أعلم أحدا من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر المسلمين سواء كان الميت صالحا، أو عالما، أو شريفا، أو سلطانا، أو غير ذلك ولا يؤخذ الجواز مما ذكره ابن عرفة عن الحاكم ونصه: وقال الحاكم في مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف انتهى.
ونقله ابن ناجي في شرحه على المدونة ونقله البرزلي في مسائل الجنائز وقال عقبه: قلت فيكون إجماعا فيحمل على أنهم استندوا إلى حديث آخر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وفي فتاوى ابن قداح: إذا جعل على قبر من هو من أهل الخير فخفيف انتهى.
لأن كلام الحاكم إنما هو في الكتب على القبور كما هو صريح فيه وكذلك ما نقله البرزلي عن ابن قداح إنما هو في الكتب، ونص ذلك في مسائله: لا يجوز بناء القبور بحجر ولا بجير وإنما يجعل عند رأسه حجر وعند رجليه حجر ليكون علامة عليه.
وهل يكتب عليه أم لا؟ .
لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء، ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير فخفيف انتهى.
وقال ابن قدامة من الحنابلة في كتاب الفروع: قال شيخنا: من بنى ما يختص به يعني في المقبرة المسبلة فهو عاص قال وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم انتهى.
(تنبيهات الأول) علم من كلام ابن رشد والقاضي عياض المتقدم في السؤال والجواب أن ما بني في مقابر المسلمين من وقفه فإن وقفه باطل، وأنقاضه باقية على ملك ربها إن كان حيا، أو كان له ورثة ويؤمر بنقلها من مقابر المسلمين وإن لم يكن له وارث فيستأجر القاضي على نقلها منها، ثم يصرف الباقي في مصارف بيت المال انتهى.

[ والله اعلم بالصواب ]

Diskusihukumfiqh212blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...