KESIMPULAN TEAM DHF
STATUS PEKERJAAN SEORANG PENJAHIT/MODISTE/TAILORING
——————————————————————————
✅Pertanyaan
Pertanyaan via whatsaap
__________________
Assalamu'alaikum ustadz...
Mf ustadz..jk ada hkum islam yg mengatur soal gojek..apakah ada jg hukum islam yg mengatur pkrjaan seorang penjahit/modiste/tailoring...
mohon pnjelasanya d grup wa DHF ... soalanya sy tdk brgabung dlm grup njenengan d fb..🙏🙏🙏
✅Jawaban
☑Bisnis menjahit/modise/tailoring dan semacam nya masuk.pada katagori bisnis jasa.
➡Secara umum bisnis tersebut adalh halal menurt pandaangan syari'at.
Selama pakaian yg di produksi merupakan pakaian pakaian yg tidak nyata utk di gunakan dlm kemaksiatan, gampang nya adalh memproduksi pakaian pakaian syar,i.
👉Sedangkan
Bila baju yg di produksi merupakan baju baju yg tidak menutupi auart, ( contoh: rok mini , pkaian pesta dll ) ,
❗Maka terjadi khilafiyah dan tafsiliyah:
✒Pendapat pertama:
Sebagaimna di fatwakan oleh syaikh abu hamid al_imam al ghozali bahwa
✒_apa bila pembuat memiliki dugaan kuat dan nyata bahwa pakaian yg di pesan akan di pakai ke tmpt maksiat, atau ada kejelasan akan di gunakan di tempat terbuka, kalayak ramai. Atau si pemesan wkt di tailor tsb memberi tau bahwa gaun itu akan di pakai ke pesta maka membuat gaun tsb adalah Haram dan upah nya pun haram
✒Tp bila si pembuat ragu ragu atau tidak ada kejelasan apakah gaun tsb akan di pakai oleh si pemesan ke tmpt publik atau tidak, maka membuat gaun tsb hukumnya makruh.
✒✒Pendapat kedua:
Hanya sebatas hukum makruh (tidak sampai haram)
👉Meskipun jelas nantinya pakaian terSebut di gunakan utk kemaksiatn/membuka aurat di tempat umum, si pembuat hanya sekedar membuat baju tidak menyuruh di gunakan dlam kemaksiatan/ membuka aurat.
👉Adapun hal dosa merupakan dosa individual oleh yg melakukan nya.
📝Nott:
Hukum haram di atas tdk sampai merusak ke-SAH-an aqad bisnis tailor tsb.
__________________________________
📚 Refrensi :
📓وَيَحْرُمُ بَيْعُ الشَّئْ ِالْحَلالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تُعُلِّمَ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَعْصِيَ بِهِ كَبَيْعِ َنْحِو عِنَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خمَرْاً وَلَوْ لِكَافِرٍ وَسِلاحٍ لِمَنْ يَقْتُلُ بِهِ نَفْسَهَ أَوْ غَيْرَهُ قَتْلا مُحَرَّمًا وَبِوَصٍّ يَتَّخِذُهُ مَزَامِيْرَ وَشَبْكَةً لِمَنْ يَصْطَادُ بِهَا فِى الْمُحَرَّامِ وَمَمْلُوْكِ اَمْرَدٍ لِمَنْ عُرِفَ باِلْفُجُوْرِ فِيْهِ وَأُمِّهِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَثَوْبِ الْحَرِيْرِ لِلُبْسِ رَجُلٍ بِلا ضَرُوْرَةٍ وَمَحَلُّ تَحْرِيْمِ بَيْعِ ذَلِكَ لِمَنْ ذُكِرَ إِذَا تّحَقَّقَ أَوْ ظُنَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ شُكَّ فِيْهِ أَوْ تَوَهُّمُهُ فَالْبَيْعُ مَكْرُوْهٌ وَهَذَا لا يَقْتَضِي الْبُطْلانَ إِلا إِذَا بَاعَ السِّلاح لِحَرْبِيٍّ وَإِنَّمَا حُرِمَ هَذَا الْبَيْعُ يَتَسَبَّبُ فِى الْحَرَامِ فَكَانَ تَصَرُّفٌ يُؤَدِّى إِلَى مَعْصِيَّةٍ حَرَامٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الشَّرْقَاوِى اهـ
* سلم التوفيق *
📓Hasyiyatul.bujairomi 2 hal 224 maktabah syamilah
(وبيع نحو رطب) كعنب (لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره؛ لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة
_______شرح__________
(قوله: لمتخذه مسكرا) أي: ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه وهو عدم إظهاره وهل يحرم بيع الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية العلة أو لا؟ ؛ لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه وهو عدم الإسكار فيه نظر، ويتجه الأول
نظرا لاعتقاد البائع سم على حج ع ش (قوله: أعم وأولى) وجه الأولوية أنه ليس فيه إطلاق الخمر على عصير الرطب بخلاف عبارة الأصل فإنه أطلقه عليه وهو إنما يطلق لغة على عصير العنب وأيضا الخمر لا يعصر وإن أجيب عنه بأن المعنى لعاصر العنب الذي يئول إلى كونه خمرا نعم في غير اللغة يطلق على كل عصير وأما عصير الرطب والزبيب فيقال له في اللغة نبيذ والعموم في قوله نحو رطب لأنه يشمل الزبيب والتمر شيخنا
(تنبيه)
اعلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب في نحو اضطرار ومال مفلس محجور عليه، ويندب في نحو زمن الغلاء، وفي المحاباة للعالم بها، ويكره في نحو بيع مصحف ودور مكة وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافا للغزالي وفي خروج من حرام بحيلة كنحو ربا، ويحرم في بيع نحو العنب مما مر ويجوز فيما عدا ذلك ومما يجب بيع ما زاد على قوته سنة إذا احتاج الناس إليه ويجبره الحاكم عليه ولا يكره إمساكه مع عدم الحاجة ومما يحرم التسعير على الحاكم ولو في غير المطعومات لخبر «لا تسعروا فإن الله هو المسعر» ولا يحرم البيع بخلافه لكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا أي: اختلال النظام فهو من التعزير على الجائز وقيل: يحرم ومما يحرم الاحتكار وهو أن يشتري قوتا لا غيره في زمن الغلاء يقصد أن يبيعه بأغلى فخرج بالشراء ما لو أمسك غلة ضيعته؛ ليبيعها في زمن الغلاء وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك، وبزمن الغلاء زمن الرخص ومكان الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة ليبيعه بأغلى أو من أحد طرفي البلد إلى طرفها الآخر؛ لذلك فلا حرمة في شيء من ذلك على المعتمد عند شيخنا م ر خلافا لابن حجر في بعض ذلك ق ل على الجلال.
📓المبسوط لسرخسى ٢٤ ص ١٣_١٤ مكتبة الشاملة
وأما حكم البيع، فهما يقولان إن عينه محرمة التناول، فلا يجوز بيعه كالخمر، وهذا؛ لأن البيعباعتبار صفة المالية، والتقوم باعتبار كونه منتفعا به شرعا، ولا منفعة في هذا المشروب سوى الشرب، وإذا كان محرم الشرب شرعا كان، فاسدا لماليته، والتقوم شرعا، فلا يجوز بيعه كالخمر؛
........الى ان قال.......
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول هذا شراب مختلف في إباحة شربه بين العلماء - رحمهم الله -، فيجوز بيعه كالمثلث؛ وهذا لأنه ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع، فإن الدهن النجس لا يحل تناوله، ويجوز بيعه، وكذلك بيع السرقين جائز، وإن كان تناوله حراما، والسرقين محرم العين، ومع ذلك كان بيعه جائزا، فكذلك المنصف، وما أشبهه، وبطلان بيع الخمر عرفناه بالنص الوارد فيه، وما عرف بالنص لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه.
وهذه الأشربة ليست في معنى الخمر من كل وجه بدليل حكم الحد، وحكم النجاسة، فجاز بيعها باعتبار الأصل، فأما المثلث على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، فلا بأس بشربه، والمسكر منه حرام، وهو رواية عن محمد - رحمه الله - أيضا، وعنه أنه كره شربه، وعنه أنه حرم شربه، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله احتجوا في ذلك بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر حرام»، وفي رواية قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»، وفي رواية «ما أسكرت الجرعة منه، فالجرعة منه حرام»، وفي رواية «، فملء الكف منه حرام»؛ ولأن المثلث بعد ما اشتد خمر؛ لأن الخمر إنما يسمى بهذا الاسم لا لكونه ماء.
📓البيان فى مذهب الامام الشافعى ٥ ص ١٢٢_١٢٣ مكتبة الشاملة
فرع: كراهة بيع الشيء لمن يعصي به]
] : ويكره بيع العنب ممن يعصره خمرا، وبيعالسلاح ممن يعصي الله تعالى به؛ لأن فيه إعانة على المعصية، فإن باع منه.. صح البيع؛ لأنه قد لا يعصره خمرا، وقد لا يعصي الله في السلاح.
قال ابن الصباغ: وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق ": إذا اعتقد البائع أنه يعصره خمرا.. فبيعه منه حرام، وإنما يكره إذا كان يشك.
قال الشيخ أبو حامد: فإن باعه ليتخذه خمرا.. فإنه محرم؛ لأنه أعان على
المعصية، وهو داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الخمرة، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها» .
والبيع جائز، أي: صحيح، فإن باعه على أن يتخذ منه الخمر.. فالبيع باطل.
والله أعلم بالصواب
http://diskusihukumfiqh212.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar