KESIMPULAN TEAM DHF
PENGERTIAN MAKRUH TANZIH DAN MAKRUH TAHRIM SERTA CONTOH MAKRUH TANZIH DAN MAKRUH TAHRIM
--------------------------------------
Pertanyaan
Assalamu'alaykum...
Apa perbadaan makruh tanzih dan makruh tahrim.
Jawab :
-Makruh tahrim adalah bila di kerjakan akan mngakibatkan dosa.
-Makruh tanzih adalah bila dikerjakan tidak mengakibatkan dosa.
Ibaroh :
الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه: أن الأولى تقتضي الإثم، والثانية لاتقتضيه.
Perbedaan antara Makruh TAHRIIM dan Makruh Tanziih adalah makruh yang pertama berakibat dosa sedang makruh yang kedua tidak.
I’aanah at-Tholibin I/121, Al-Fiqh al-Islaam I/598
________________
Tuhfah al-Habiib II/43, Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khathiib III/416
وَالتَّحْرِيمُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ يَتَشَارَكَانِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِ الْكَفِّ ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ التَّحْرِيمَ : مَا تُيُقِّنَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ . وَالْمَكْرُوهُ مَا تَرَجَّحَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ (1) . وَفِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ : الْمَكْرُوهُ : مَا كَانَ النَّهْيُ فِيهِ بِظَنِّيٍّ . ، وَهُوَ قِسْمَانِ : مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحِل أَقْرَبَ ، وَمَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ ، فَالْفِعْل إِنْ تَضَمَّنَ تَرْكَ وَاجِبٍ فَمَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا ، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَرْكَ سُنَّةٍ فَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا ، لَكِنْ تَتَفَاوَتُ كَرَاهَتُهُ فِي الشِّدَّةِ وَالْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ بِحَسَبِ تَأَكُّدِ السُّنَّةِ (2) __________ (1) شرح مسلم الثبوت للأنصاري 1 / 57 - 58 ، والتعريفات للجرجاني 228 . (2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 188 - 189 .
Haram dan Makruh Tahriim kedua-keduanya dalam kesamaan dalam berhaknya atas siksa akibat pelarangannya, keduanya berbeda dari segi ketetapan hukum haram pelarangannya bersumber dari dalil pasti sedang makruh tahrim dari dalil yang zhonny (dalil dugaan kuat) yang diunggulkan (Syarh al-Muslim ats-tsubuut li anshoory I/57-58 dan Ta’rifat li alJurjaany hal.228) Dalam kitab Muraaqi al-Falaah dijelaskan “Makruh adalah ketetapan yang pelarangannya berdasarkan zhonny (praduga kuat) dan terbagi atas dua macam : 1. Makruh Tanziih ialah makruh yang lebih cenderung mendekati hukum halal 2. Makruh Tahriim ialah makruh yang lebih cenderung mendekati hukum haram
👉 CONTOH MAKRUH TAHRIM DAN MAKRU TANZIH
MAKRUH TAHRIM
sholat asar saat matahari sudh mau tenggelam/terbenam.
MAKRUH TANZIH
Bagi orang yg hendak b3rqurban maka ketika sudah memasuki tanggal sepuluh dzul hijjah
Tdk boleh meminyakibrambut
Tdk meminyaki badan
Tdk mengetok kuku
Tdk mncukur rambut.
Meskipun terjadi khilafiyah kalngan ulama
Ada yg mngatakan haram
Ada yg mengatakan makruh tanzih
Adapula yg mngtkn tdk makruh
Minum sambil berdiri juga termasuk makruh tanzih
Puasa di hari syak juga termasuk makruh tanzih
👉REFERENSI/IBAROH
Contoh makruh tanzih
Musnad al.imam syafii juz 1 hal 160.
٤٦٨- (أخبرنا) : سُفْيان، أنبأنا: عبد الرحمن بنُ حَميد، عن سَعيد بن المسيَّب، عن أم سَلَمَةَ قالت:
-قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذَا دَخَلَ العَشْرُ، فأرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّي فَلاَ يَمسَّنَّ مِنْ شَعْرِه ولا مِنْ بَشَرِه شيئاً (وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وظاهر الحديث حرمة أخذ شئ من الشعر والأظافر على من يريد التضحية في عشر ذي الحجة إلى أن يضحي فحينئذ يحل له ذلك أما قبل التضحية فذلك محرم عليه وبه أخذ سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي وقال الشافعي وأصحابه الآخرون هو مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام وقال أبو حنيفة لا يكره وعن مالك روايات إحداها لا يحرم وثانيتها يكره وثالثتها يحرم في التطوع دون الواجب ودليل من حرم هذا الحديث واحتج الشافعي والأخرون بحديث عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول اللَّه ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شئ أحله اللَّه حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه ويشمل النهي إزالة الظفر بتقليم أو كسر أو غيره وإزالة الشعر بحلق وتقصير ونتف وإحراق وأخذ بنورة ويستوي في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك والحكمة في هذا النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل إرادة التشبه بالمحرم ورد هذا بأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) .
Al adab lil baihaqi 179 juz 1
Termasuk makruh tanzih adalah minum sambil berdiri.
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَاخْتِيَارِ الشُّرْبِ قَاعِدًا لِلْأَدَبِ وَلِمَا يُخْشَى فِي الشُّرْبِ قَائِمًا مِنَ الدَّاءِ فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ الطِّبِّ، وَخُصُوصًا لِمَنْ كَانَتْ بِهِ فِي أَسَافِيلِهِ عِلَّةٌ يَشْكُوهَا مِنْ بَرْدٍ أَوْ رُطُوبَةٍ،
Kifaytaul akhayar 127 juz 1
(نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَبعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس) وَمُقْتَضى كَلَامهم أَن من جمع جمع تَقْدِيم وَصلى الْعَصْر مَجْمُوعَة فِي وَقت الظّهْر إِمَّا
لسفر أَو مرض أَو مطر أَنه يكره لَهُ وَهُوَ كَذَلِك وَقد صرح بِهِ الْبَنْدَنِيجِيّ عَن الْأَصْحَاب وَنَقله عَن الشَّافِعِي نعم ذكر الْعِمَاد بن يُونُس أَنه يكره وَتَبعهُ بعض شرَّاح الْوَسِيط قَالَ الاسنائي وَهُوَ مَرْدُود بِنَصّ الشَّافِعِي
فَإِن قلت لَا تَنْحَصِر الْكَرَاهَة فِيمَا ذكرنَا بل تَركه الصَّلَاة أَيْضا فِي وَقت صعُود الإِمَام لخطبة الْجُمُعَة وَعند اقامة الصَّلَاة فَالْجَوَاب إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْقَات الْأَصْلِيَّة وَهل الْكَرَاهَة كَرَاهَة تَحْرِيم أَو تَنْزِيه فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا فِي الرَّوْضَة وَشرح الْمُهَذّب فِي هَذَا الْبَاب التَّحْرِيم وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الرسَالَة وَصَححهُ فِي التَّحْقِيق هُنَا وَفِي كتاب الطَّهَارَة وَفِي كتاب الاشارات أَن الْكَرَاهَة كَرَاهَة تَنْزِيه ثمَّ صحّح مَعَ تَصْحِيحه كَرَاهَة التَّنْزِيه أَن الصَّلَاة لَا تَنْعَقِد على الْأَصَح وَهُوَ مُشكل لِأَن الْمَكْرُوه جَائِز الْفِعْل ثمَّ إِذا قُلْنَا بِمَنْع الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات
Al iqna' 1 hal 239
Puasa di hari syak.
Termasuk makruh tanzih
(وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك) كَرَاهَة تَنْزِيه
Bahkan bisa mengandung makruhbtahrim
تَنْبِيه يُمكن حمل كَلَام المُصَنّف على كَرَاهَة التَّحْرِيم فيوافق الْمُرَجح فِي الْمَذْهَب
Ghoyatul bayan 22 juz 1.
Rincian
Pengertian farslu,sunnah,makruh termasuk perbedaan makruh tanzih dan tahrim...dll
تقسم الْفَرْض وَالْمَنْدُوب وَالْمحرم وَالرَّابِع الْمَكْرُوه ثمَّ مَا أُبِيح وَالسَّادِس الْبَاطِل وأختم بِالصَّحِيحِ) وَسَيَأْتِي بَيَانهَا وَمَا جرى عَلَيْهِ من أَن الْأَحْكَام سَبْعَة بأدراج الصَّحِيح وَالْبَاطِل من خطاب الْوَضع فِيهَا وَهُوَ جعل الشَّيْء سَببا أَو شرطا أَو مَانِعا أَو صَحِيحا أَو بَاطِلا رأى مَرْجُوح وَالْمَشْهُور عدم شُمُول الحكم للخطاب الوضعي وَوَجهه الْحصْر فِيمَا ذكره أَن الحكم إِن تعلق بالمعاملات فإمَّا بِالصِّحَّةِ أَو بِالْبُطْلَانِ أَو بِغَيْرِهِمَا فَهُوَ إِمَّا طلب أَو إِذن فِي الْفِعْل وَالتّرْك على السوَاء والطلب إِمَّا طلب فعل أَو ترك وكل مِنْهُمَا إِمَّا جازم أَو غير جازم فَطلب الْفِعْل الْجَازِم الْإِيجَاب وَغير الْجَازِم النّدب وَطلب التّرْك الْجَازِم التَّحْرِيم وَغير الْجَازِم الْكَرَاهَة وَالْإِذْن فِي الْفِعْل وَالتّرْك على السوَاء الْإِبَاحَة وَزَاد جمع متأخرون خلاف الأولى فَقَالُوا إِن كَانَ طلب التّرْك الْغَيْر الْجَازِم بنهي مَخْصُوص فكراهة والإفخلاف الأولى وَأما المتقدمون فيطلقون الْمَكْرُوه على ذِي النهى الْمَخْصُوص وَغَيره وَقد يَقُولُونَ فِي الأول مَكْرُوه كَرَاهَة شَدِيدَة وَعلم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَن جعل المُصَنّف الْأَحْكَام هَذِه السَّبْعَة فِيهِ تجوز لِأَنَّهَا متعلقاتها لَا أَنْفسهَا إِذْ الْإِيجَاب هُوَ الحكم وَالْوُجُوب أَثَره وَالْوَاجِب مُتَعَلقَة وَكَذَا الْبَقِيَّة فَالْحكم الَّذِي هُوَ خطاب الله تَعَالَى إِذا نسب إِلَى الْحَاكِم سمى إِيجَابا أَو تَحْرِيمًا أَو إِلَى مَا فِيهِ الحكم وَهُوَ الْفِعْل سمى وجوبا أَو وَاجِبا أَو حُرْمَة أَو حَرَامًا فالإيجاب وَالْوَاجِب مثلا متحدان بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بالإعتبار وَيَأْتِي مثل ذَلِك فِي النّدب وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة وَالْمَنْدُوب وَالْمَكْرُوه والمباح وَيُسمى الْفَرْض وَاجِبا ومحتوما ومكتوبا خلافًا لأبي حنيفَة حَيْثُ ذهب إِلَى أَن الْفَرْض أثبت بِدَلِيل قَطْعِيّ وَالْوَاجِب مَا ثَبت بِدَلِيل ظَنِّي وَيُسمى الْمحرم حَرَامًا ومحظورا وذنبا ومعصية ومزجورا عَنهُ ومتوعدا عَلَيْهِ أَي من الشَّرْع وَيُسمى الْمُبَاح حَلَالا وطلقا وجائزا وَإِنَّمَا لم يتَعَرَّض المُصَنّف للرخصة والعزيمة لاندراجهما فِيمَا ذكره لِأَن الحكم الشَّرْعِيّ إِن تغير تعلقه من صعوبة على الْمُكَلف إِلَى سهوله عَلَيْهِ كَأَن تغير من الْحُرْمَة إِلَى الْإِبَاحَة لعذر مَعَ قيام السَّبَب للْحكم الْأَصْلِيّ المتخلف عَنهُ للْعُذْر فَالْحكم الْمُتَغَيّر إِلَيْهِ السهل الْمَذْكُور يُسمى رخصَة وَاجِبا كَانَ كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر أَو مَنْدُوبًا كالقصر للْمُسَافِر سفرا مُبَاحا يبلغ ثَلَاثَة أَيَّام أَو مُبَاحا كالسلم أَو خلاف الأولى كفطر الْمُسَافِر الَّذِي لَا يجهده الصَّوْم وَإِن لم يتَغَيَّر الحكم كَمَا ذكره فعزيمة وَبَعْضهمْ خص الْعَزِيمَة بِالْوَاجِبِ وَبَعْضهمْ عممها للْأَحْكَام الْخَمْسَة (فالفرض مَا فِي فعله الثَّوَاب كَذَا على تَاركه الْعقَاب) أَي إِن الْفَرْض من حَيْثُ وَصفه بالفرضية مَا يُثَاب فَاعله على فعله ويعاقب على تَركه وَتَنَاول قَوْله مَا فِي فعله الثَّوَاب الْفَرْض وَالْمَنْدُوب وَخرج بِهِ الْحَرَام وَالْمَكْرُوه والمباح وَخرج بقوله كَذَا على تَاركه الْعقَاب الْمَنْدُوب ويكفى فِي صدق الْعقَاب وجوده لوَاحِد من العصاة مَعَ الْعَفو عَن غَيره فَلَا يخرج من تَعْرِيف المُصَنّف الْوَاجِب المعفو عَنهُ أَو يُرِيد بالعقاب ترتبه على تَركه فَلَا ينافى الْعَفو وَهَذَا تَعْرِيف رسمي فَيصح باللازم وَظَاهر أَن الْوَاجِب الَّذِي لَا يتَوَقَّف أجزاؤه على نِيَّة كَنَفَقَة الزَّوْجَات والأقارب والأرقاء ورد الْمَغْصُوب والعوارى والودائع يعْتَبر فِي الْآيَة فَاعله قَصده التَّقَرُّب بِهِ (وَمِنْه مَفْرُوض على الْكِفَايَة) أَي أَن الْفَرْض الْمَذْكُور يَشْمَل فرض الْعين والكفاية لسُقُوط الْفَرْض فِيهِ بِفعل الْبَعْض وَلَا مُنَافَاة كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ بَين قَول الْأُصُولِيِّينَ أَن فرض الْكِفَايَة يسْقط بِفعل الْبَعْض وَقَول الْفُقَهَاء لَو صلى على الْجِنَازَة طَائِفَة أُخْرَى
وَقعت صلَاتهم فرضا أَيْضا وَإِذا سقط الْفَرْض بِالْأولَى كَيفَ يَقع غَيرهَا فرضا لِأَن عبارَة الْمُحَقِّقين أسقط الْحَرج عَن البَاقِينَ أَي لَا حرج عَلَيْهِم فِي ترك هَذَا الْفِعْل فَلَو فَعَلُوهُ وَقع فرضا كَمَا لَو فَعَلُوهُ مَعَ الْأَوَّلين دفْعَة وَاحِدَة وَأجِيب عَنهُ أَيْضا بِأَن فرض الْكِفَايَة قِسْمَانِ أَحدهمَا مَا يحصل بِفِعْلِهِ تَمام الْمَقْصُود مِنْهُ وَلَا يقبل الزِّيَادَة كَغسْل الْمَيِّت وتكفينه فَهَذَا هُوَ الَّذِي يسْقط بِفعل الْبَعْض وَالثَّانِي تتجدد مصْلحَته بتكرار الفاعلين لَهُ كالاشتغال بِالْعلمِ وَحفظ الْقُرْآن وَصَلَاة الْجِنَازَة إِذْ مقصودها الشَّفَاعَة فَهَذَا كل أحد مُخَاطب بِهِ وَإِذا فعله يَقع فرضا سَوَاء أتقدمه غَيره بِفِعْلِهِ أم لَا ثمَّ مثل فرض الْكِفَايَة بقوله (كرد تَسْلِيم من الْجَمَاعَة) أَي كرد تَسْلِيم الْمُسلم الْوَاحِد على الْجَمَاعَة فيكفى فِي جَوَابه رد مُكَلّف وَاحِد مِنْهُم فِي إِسْقَاط الْإِثْم عَنْهُم بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ السَّلَام على وَاحِد فَقَط فَإِن رده فرض عين فَإِذا تَركه أَثم هُوَ وَحده (وَالسّنة المثاب من قد فعله وَلم يُعَاقب امْرُؤ إِن أهمله) أَي أَن السّنة من حَيْثُ وصفهَا بهَا مَا يُثَاب فَاعله عَلَيْهِ وَلَا يُعَاقب على تَركه فَشَمَلَ قَوْله المثاب من قد فعله الْفَرْض وَالسّنة وَخرج بِهِ الْحَرَام وَالْمَكْرُوه والمباح وَخرج بِمَا بعده الْوَاجِب (وَمِنْه مسنون على الْكِفَايَة كالبدء بِالسَّلَامِ من جمَاعَة) أَي أَن السّنة تَنْقَسِم إِلَى سنة عين كالوتر وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ وَإِلَى سنة كِفَايَة وَقد مثل لَهَا بابتداء السَّلَام من جمَاعَة وَأَشَارَ بِالْكَاف إِلَى عدم الْحصْر فَمِنْهُ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وتشميت الْعَاطِس وَالْأُضْحِيَّة وَالتَّسْمِيَة عِنْد الْأكل من جمَاعَة وَكَذَا مَا يفعل بِالْمَيتِ مِمَّا يسن كتوجيهه للْقبْلَة وتغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحييْهِ وتثليث غسله ولفائفه وتوضيئه وتغسيله بسدر أَو خطمى وَغير ذَلِك مِمَّا يكثر تعداده وَأَحْكَام السَّلَام كَثِيرَة فابتداؤه على كل مُسلم وَلَو صَبيا سنة عين إِن كَانَ الْمُسلم وَاحِدًا وَسنة كِفَايَة إِن كَانَ جمَاعَة ورده وَلَو كَانَ الْمُسلم صَبيا فرض عين إِن كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا مُكَلّفا وَفرض كِفَايَة إِن كَانَ جمَاعَة وَشَرطه ابْتِدَاء وردا إسماع لَهُ واتصال كاتصال الْإِيجَاب بِالْقبُولِ فَإِن شكّ فِي سَمَاعه زَاد فِي الرّفْع فَإِن كَانَ عِنْده نيام خفض صَوته بِحَيْثُ لَا يوقظهم والقارىء كَغَيْرِهِ فِي ندب السَّلَام عَلَيْهِ وَوُجُوب رده بِاللَّفْظِ وَلَا يكفى رد صبي وَمَجْنُون مَعَ وجود مُكَلّف وَلَا رد غير الْمُسلم عَلَيْهِم وَيجب الْجمع بَين اللَّفْظ وَالْإِشَارَة على من رد على أَصمّ وَمن سلم عَلَيْهِ جمع بَينهمَا وتجزيء إِشَارَة الْأَخْرَس ابْتِدَاء وردا وصيغته ابْتِدَاء السَّلَام عَلَيْكُم أَو سَلام عَلَيْكُم ويجزىء عَلَيْكُم السَّلَام مَعَ الْكَرَاهَة وَتسن صِيغَة الْجمع فِي السَّلَام على الْوَاحِد لأجل الْمَلَائِكَة وَيحصل أصل السّنة فِيهِ بِالْإِفْرَادِ وَالْإِشَارَة بِهِ بِلَا لفظ خلاف الأولى وَلَا يجب لَهَا رد وَالْجمع بَينهَا وَبَين اللَّفْظ أفضل وصيغته ردا وَعَلَيْكُم السَّلَام أَو وَعَلَيْك السَّلَام للْوَاحِد وَكَذَا لَو ترك الْوَاو فَإِن عكس جَازَ وَلَا يجزىء وَعَلَيْكُم فَقَط وتعريفه أفضل وَزِيَادَة وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته ابْتِدَاء وردا أكمل وَإِن سلم كل على الآخر مَعًا لزم كلا مِنْهُمَا الرَّد أَو مُرَتبا كفى الثَّانِي سَلَامه رد أَو إِن سلم عَلَيْهِ جمَاعَة كَفاهُ وَعَلَيْكُم السَّلَام بقصدهم وَينْدب أَن يسلم الرَّاكِب على الْمَاشِي والماشي على الْوَاقِف وَالصَّغِير على الْكَبِير والقليل على الْكثير فِي حَالَة تلاقي فَلَو عكس لم يكره وَيسلم الْوَارِد مُطلقًا على من ورد عَلَيْهِ وَيكرهُ تَخْصِيص الْبَعْض من الْجمع بِالسَّلَامِ ابْتِدَاء وردا وَيسن السَّلَام للنِّسَاء مَعَ بَعضهنَّ وغيرهن إِلَّا مَعَ الرِّجَال الْأَجَانِب فَيحرم السَّلَام على الْأَجْنَبِيّ من الشَّابَّة ابْتِدَاء وردا ويكرهان عَلَيْهَا وَلَا يكره سَلام الْجمع الْكثير من الرِّجَال عَلَيْهَا وَيسن ابْتِدَاء السَّلَام من الْعَجُوز وَجمع من النسْوَة على غَيْرهنَّ وَعَكسه وَيجب الرَّد كَذَلِك وَلَو سلم بالعجمية جَازَ إِن أفهم الْمُخَاطب وَلَا يبْدَأ بِهِ فَاسِقًا وَلَا مبتدعا وَلَا يردهُ عَلَيْهِمَا إِلَّا لعذر وَلَا يجب رده على مَجْنُون وسكران وَيحرم ابْتِدَاء الْكَافِر بِهِ فَإِن بِأَن من سلم عَلَيْهِ كَافِر فَلْيقل لَهُ استرجعت سلامي وَإِن سلم الذِّمِّيّ على مُسلم قَالَ لَهُ وَعَلَيْك وَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ
بِقَلْبِه إِن كَانَ بَين مُسلمين وَلَا يبْدَأ بِتَحِيَّة غير السَّلَام إِلَّا لعذر وَلَو قَامَ عَن مجْلِس فَسلم وَجب الرَّد وَينْدب لمن دخل دَاره أَن يسلم على أَهله أَو موضعا خَالِيا فَلْيقل السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَلَا يسلم على من فِي حمام أَو يقْضى حَاجته أَو يَأْكُل أَو يصلى أَو يُؤذن وَالضَّابِط أَن يكون الشَّخْص بِحَالَة لَا يَلِيق بالمروءة الْقرب مِنْهُ فِيهَا فَيدْخل النَّائِم والناعس والخطيب وَلَا يلْزم من لَا يسْتَحبّ السَّلَام عَلَيْهِ رده نعم يجب الرَّد على مستمع خطْبَة الْجُمُعَة مَعَ كَون السَّلَام عَلَيْهِ غير مسنون وَيسْتَحب للملبى رده بِاللَّفْظِ وَيكرهُ الرَّد لمن يَبُول أَو يُجَامع أَو نَحْوهمَا وَيسن لمن يَأْكُل أَو فِي الْحمام وَيسن للمصلى وَنَحْوه بِالْإِشَارَةِ وَيسن إرْسَال السَّلَام إِلَى غَائِب برَسُول أَو كتاب وَيجب على الرَّسُول التَّبْلِيغ وعَلى الْمُرْسل إِلَيْهِ الرَّد فَوْرًا وَيسْتَحب الرَّد على الْمبلغ أَيْضا وَينْدب أَن يحرص كل من المتلاقيين على الْبدَاءَة بِهِ ويتكرر بِتَكَرُّر التلاقي وَيبدأ بِهِ قبل الْكَلَام وَإِن كَانَ مارا فى سوق أَو جمع لَا ينتشر فيهم السَّلَام الْوَاحِد سلم على من يَلِيهِ فَقَط أَولا وَإِن تخطى وَجلسَ إِلَى من لم يسمع سَلَامه سلم ثَانِيًا وَلَا يسْقط الْفَرْض عَن الْأَوَّلين برد الآخرين وَلَا يتْرك السَّلَام خوف عدم الرَّد (أما الْحَرَام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل) أَي أَن الْحَرَام وَلَو بِاعْتِبَار ظن الْمُكَلف من حَيْثُ وَصفه بِالْحُرْمَةِ مَا يُثَاب تَاركه إِذا تَركه امتثالا وَيَأْثَم فَاعله إِذا أقدم عَلَيْهِ عَالما بِتَحْرِيمِهِ وَتَنَاول قَوْله فالثواب يحصل لتارك سَائِر أَنْوَاع الْحَرَام وَخرج بِهِ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَخرج بقوله وآثم من يفعل الْمَكْرُوه وَعدل هُنَا عَن قَول غَيره ويعاقب على فعله لاحتياجه إِلَى التَّأْوِيل بِأَنَّهُ يكفى فِي صدق الْعقَاب وجوده لوَاحِد من العصاة مَعَ الْعَفو عَن غَيره أَو يُرِيد ترَتّب الْعقَاب على فعله فَلَا ينافى الْعَفو (وفاعل الْمَكْرُوه لم يعذب بل أَن يكف لامتثال يثب) أَي إِن فَاعل الْمَكْرُوه لَا يعذب على فعله ويثاب على تَركه إِن تَركه امتثالا وَخرج بِمَا ذكره الْحَرَام وَالْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَفِي نُسْخَة بدل لم يعذب لم يُعَاقب (وَخص مَا يُبَاح باستواء الْفِعْل وَالتّرْك على السوَاء) أَي إِن الْمُبَاح من حَيْثُ وَصفه بِالْإِبَاحَةِ خص باستواء فعله وَتَركه على السوَاء بِأَن أذن الشَّارِع فِي فعله وَتَركه على السوَاء من غير تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر باقتضاء مدح أَو ذمّ وَخرج بِهِ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْحرَام وَالْمَكْرُوه (لَكِن إِذا نوى بِأَكْلِهِ الْقوي لطاعة الله لَهُ مَا قد نوى) أَي إِن الْمُكَلف إِذا نوى بِفعل الْمُبَاح التَّقْوَى لطاعة الله تَعَالَى لَهُ مَا قد نوى فيثاب عَلَيْهِ كَأَن نوى بِأَكْلِهِ الْمُبَاح التَّقْوَى على الْعِبَادَة أَو بنومه النشاط لَهَا وكما يُثَاب على الْمُبَاح إِذا فعله بِقصد التَّقْوَى على الْعِبَادَة كَذَلِك يَأْثَم بِهِ إِذا فعله بالتقوى على الْمعْصِيَة وَاللَّام فِي قَوْله لطاعة الله تعليلية أَو بِمَعْنى على أَو فِي (أما الصَّحِيح فِي الْعِبَادَات فَمَا وَافق شرع الله فِيمَا حكما) أَي أَن الصَّحِيح فِي الْعِبَادَات مَا وَافق شرع الله فِي وُقُوعه بِأَن استجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا من أَرْكَان وشروط وَلَو فِي ظن فَاعله وَإِن لم يسْقط الْقَضَاء وَقيل هُوَ مَا أسقط الْقَضَاء فَمن صلى مُحدثا ظَانّا طَهَارَته ثمَّ تبين لَهُ حَدثهُ صلَاته صَحِيحَة على الأول لموافقتها الشَّرْع اعْتِمَادًا على ظَنّه بَاطِلَة على الثَّانِي وَكَذَلِكَ صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ لوُجُوبهَا عَلَيْهِ حِين إِذْ على حسب طاقته فَهِيَ مُوَافقَة للشَّرْع
diskusihukumfiqh212.blogspot.com
WALLAHU A'LAM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar