Label

Senin, 09 Oktober 2017

HUKUM SHOLAT YANG TIDAK MENGETAHUI ARAH KIBLAT KARNA GELAP

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM SHOLAT YANG TIDAK MENGETAHUI ARAH KIBLAT KARNA GELAP
-------------------------

pertanyaan;

Assalamu alaikum wr wb.gimana hukum nya klo shalat tdk mengetahui arah kiblat krana cuacanya gelap gulita.mohon penjelasan bya?

Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

pengertian menghadap kiblat:

Apabila ia berada di sekitara ka'bah:

Maka wajib menghadap ain/wujud kiblat dengan segenap keyakinan adakala nya melalui cara: melihat langsung atau menyentuh objek kiblat tersebut atau cara apapun yang penting bisa menumbuh kan keyakinan yang mantap bahwa dirinya benar benar menghadap kiblat

Adapun bagi orang yang jauh dari ka'bah ( tidak dapat melihat langsung)

Maka menggunakan prasangka yang kuat melalui ijtihad ijtihad yang bisa menimbul kan keyakinan secara akurat

Mengahadap kiblat ialah:
Saat berdiri dan duduk maka dada yang di hadap kan secara haqiqot,adapun saat rukuk dan sujud dengan wajah

Dan bagi yang sholat tidur miring,maka dengan bagian depan badan

Bagi yang sholat tudur terlentang maka dengan wajah dan harus mengankat bagian kepala agar dapat menghadap kiblat dengan wajah

👉 TERKAIT PERTANYAAN SAIL

Apabila tdk mengetahui arah qiblat sebagaiman di sebutkan sail atau sebab kesasat di hutan misal nya.

Maka
Hrs dgn cara ijtihad

Melalaui cara yg bisa di lakukan sebisa mungkin

Atau mengikuti petunjuk qiblat yg ada.

Jika tdk ada maka kemudian mengikut keyaqinan.

📖 REFERENSI/IBAROH

At atnbiih fiil fiqhil asy syafii 29 juz 1 maktabah syamilah

فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن في أحد القولين وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله ولم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى. فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين.

Al.iqna' 1 hal 125 maktabh syamilah

اسْتقْبل الْقبْلَة
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَرُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ركع رَكْعَتَيْنِ قبل الْكَعْبَة أَي وَجههَا
وَقَالَ هَذِه الْقبْلَة مَعَ خبر صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
فَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِهِ إِجْمَاعًا وَالْفَرْض فِي الْقبْلَة إِصَابَة الْعين فِي الْقرب يَقِينا وَفِي الْبعد ظنا فَلَا تَكْفِي إِصَابَة الْجِهَة لهَذِهِ الْأَدِلَّة فَلَو خرج عَن محاذاة الْكَعْبَة بِبَعْض بدنه بِأَن وقف بطرفها وَخرج عَنهُ بِبَعْضِه بطلت صلَاته وَلَو امْتَدَّ صف طَوِيل بِقرب الْكَعْبَة وَخرج بَعضهم عَن الْمُحَاذَاة بطلت صلَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقْبلا لَهَا وَلَا شكّ أَنهم إِذا بعدوا عَنْهَا حاذوها وَصحت صلَاتهم وَإِن طَال الصَّفّ لِأَن صَغِير الحجم كلما زَاد بعده زَادَت محاذاته كغرض الرُّمَاة وَاسْتشْكل بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يحصل مَعَ الانحراف وَلَو اسْتقْبل الرُّكْن صَحَّ كَمَا قَالَه الْأَذْرَعِيّ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبل للْبِنَاء المجاور للركن وَإِن كَانَ بعض بدنه خَارِجا عَن الرُّكْن من الْجَانِبَيْنِ بِخِلَاف مَا لَو اسْتقْبل الْحجر بِكَسْر الْحَاء فَقَط فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي لِأَن كَونه من الْبَيْت مظنون لَا مَقْطُوع بِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ثَبت بالآحاد
تَنْبِيه أسقط المُصَنّف شرطا سادسا وَهُوَ الْعلم بكيفية الصَّلَاة بِأَن يعلم فرضيتها ويميز فَرضهَا من سننها نعم إِن اعتقدها كلهَا فرضا أَو بَعْضهَا وَلم يُمَيّز وَكَانَ عاميا وَلم يقْصد فرضا بنفل صحت

Busyrol karim 265 juz 1

الشرط التاسع: استقبال) عين (القبلة) أي: الكعبة أو بدلها، وليس منها الحجر ولا الشاذروان؛ لأن كونهما منها ظني، وهو لا يكتفي به في القبلة.
وفي "التحفة" عن "الخادم": (المراد بالعين: أمر اصطلاحي، وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء، والأرض السابعة، والمعتبر مسامتتها عرفاً لا حقيقةً، وكونها بالصدر في القيام والقعود، وبمعظم البدن في الركوع والسجود، ولا عبرة بالوجه إلا ما مرَّ في مبحث القيام) اهـ
ولا بد في استقبالها من كونه: يقيناً بمعاينة، أو مس، أو بأمارة تفيد ما يفيد هذين، وهذا فيمن لا حائل بينه وبينها، أو ظناً في من بينه وبينها حائل؛ لآية: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:١٤٤] أي: عين الكعبة، أي: بدليل (أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في وجه الكعبة، وقال: "هذه القبلة") فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة، وخبر: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" محمول على أهل المدينة ومن سامتهم.
وقال الشرقاوي: ("الجهة" عند اللغويين: العين، وإطلاقها على غير العين مجاز. والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة، بخلافه في غير هذا الموضع من القرآن، فمتى أطلق فيه .. فالمراد به جميع الحرم) اهـ
والمراد بالصدر: جميع عرض البدن، فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض لا من غيره كطرف يد عن محاذاته .. لم تصح، بخلاف مستقبل الركن، فمستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين، ومن ثم لو كان إماماً .. امتنع التقدم عليه في كل منهما

Niahaytuz zain 52 juz 1 maktabh syamilah

وخامسها اسْتِقْبَال الْقبْلَة) أَي الْكَعْبَة وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِقْبَال إِصَابَة عين الْقبْلَة يَقِينا مَعَ الْقرب إِمَّا بِرُؤْيَتِهِ لَهَا أَو مَسهَا بِيَدِهِ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْيَقِين أَو ظنا مَعَ الْبعد فَلَا يَكْفِي إِصَابَة الْجِهَة مَعَ الْخُرُوج عَن اسْتِقْبَال عينهَا فَلَو امْتَدَّ صف بِقرب الْكَعْبَة وَخرج بعض الْمُصَلِّين عَن محاذاة عينهَا لم تصح صلَاته وَأما فِي حَالَة الْبعد عَنْهَا فَلَا يضر طول الصَّفّ فَإِنَّهُم لَا يخرجُون عَن محاذاتها وَلَو طَال الصَّفّ لِأَن صَغِير الحجم كلما زَاد بعده زَاد محاذاته كغرض الرُّمَاة والاستقبال يكون بالصدر حَقِيقَة فِي حق الْقَائِم والجالس وَحكما فِي حق الرَّاكِع والساجد وَيكون بِالْوَجْهِ ومقدم الْبدن فِي حق المضطجع وَيكون بِالْوَجْهِ والأخمصين فِي حق المستلقي فَلَا بُد من رفع رَأسه عَن الأَرْض بِنَحْوِ وسَادَة ليَكُون مُسْتَقْبلا بِوَجْهِهِ وَمن وضع عَقِبَيْهِ بِالْأَرْضِ ليَكُون مُسْتَقْبلا بأخمصيه ويجتهد إِن عجز عَن الْعلم بِالنَّفسِ وَعَن إِخْبَار الثِّقَة عَن علم فَإِن عجز عَن الِاجْتِهَاد قلد رب الْمنزل حِينَئِذٍ
وَلَو اجْتهد الشَّخْص فِي الْقبْلَة وَصلى ثمَّ تَيَقّن الْخَطَأ أعَاد صلَاته وَأما إِذا لم يتَيَقَّن الْخَطَأ بل تغير اجْتِهَاده إِلَى جِهَة أُخْرَى
فَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد الثَّانِي أرجح وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ سَوَاء كَانَ متلبسا بِالصَّلَاةِ أم لَا وَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلاه بِالْأولِ لِأَن الِاجْتِهَاد

لَا ينْقض بِاجْتِهَاد آخر حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات صَحَّ
فَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد الثَّانِي مُسَاوِيا للِاجْتِهَاد الأول تخير بَينهمَا إِن لم يكن فِي صَلَاة فَإِن كَانَ فِيهَا تعين عَلَيْهِ الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ الأول وَلَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْتزم بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاة جِهَة فَلَا يتَحَوَّل عَنْهَا إِلَّا إِلَى أرجح مِنْهَا وَمَتى ثَبت أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اطلع على محراب وَأقرهُ كَانَ فِي مرتبَة الْعلم بِالنَّفسِ فَلَا تجوز مُخَالفَته وَلَا الِاجْتِهَاد فِيهِ لَا جِهَة وَلَا يمنة وَلَا يسرة
وَأما محاريب الْمُسلمين الموثوق بهَا فَهِيَ فِي مرتبَة إِخْبَار الثِّقَة عَن علم وَلَا يجوز الِاجْتِهَاد فِيهَا جِهَة لِاسْتِحَالَة الْخَطَأ فِي الْجِهَة
وَيجوز الِاجْتِهَاد فِيهَا يمنة أَو يسرة
والمحراب اصْطِلَاحا مقَام الإِمَام فِي الصَّلَاة وَأما الْمِحْرَاب الْمُعْتَاد الْآن وَهُوَ التجويف الَّذِي يكون فِي الْأَمْكِنَة الَّتِي بنيت للصَّلَاة فِيهَا فِي جِهَة الْقبْلَة فَلم يكن مَوْجُودا فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا فِي زمن أَصْحَابه بل هُوَ حَادث بعدهمْ وَلَكِن لَا بَأْس بِهِ وَالْأَعْمَى وَمن فِي ظلمَة يعْتَمد الْمِحْرَاب بالمس أَو نَحوه كَمَا يعتمده الْبَصِير الَّذِي لَيْسَ فِي ظلمَة بِالْمُشَاهَدَةِ
وَمَتى انْفَرد إِنْسَان فِي نَاحيَة وَجب عَلَيْهِ تعلم أَدِلَّة الْقبْلَة على سَبِيل فرض الْعين وَإِذا وجد غَيره مَعَه كَانَ التَّعَلُّم فرض كِفَايَة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين السّفر والحضر
وأدلتها كَثِيرَة مِنْهَا مَا هُوَ ليلِي كَالْقَمَرِ وَمِنْهَا مَا هُوَ نهاري كَالشَّمْسِ وَمِنْهَا مَا هُوَ أرضي كالجبال وَمِنْهَا مَا هُوَ هوائي كالرياح وَمِنْهَا مَا هُوَ سماوي كَالنُّجُومِ
وَمن جملَة النُّجُوم القطب الْمَعْرُوف وَهُوَ بَين الفرقدين وَبَنَات نعش الصُّغْرَى لَكِن مَتى عرفه يَقِينا وَعرف كَيْفيَّة الِاسْتِقْبَال بِهِ فِي الْقطر الَّذِي هُوَ فِيهِ كَانَ فِي مرتبَة الْعلم بِالنَّفسِ وَإِلَّا كَانَ من أَدِلَّة الِاجْتِهَاد كباقي النُّجُوم (إِلَّا فِي شدَّة خوف) فِي قتال جَائِز فَيصَلي كَيفَ أمكنه
نعم إِن أَمن فِي أثْنَاء الصَّلَاة امْتنع عَلَيْهِ ترك الِاسْتِقْبَال حَتَّى لَو كَانَ رَاكِبًا اشْترط أَن لَا يستدبرها فِي حَال نُزُوله فَإِن استدبرها حِينَئِذٍ بطلت صلَاته بِاتِّفَاق وَمثل شدَّة الْخَوْف فِي ذَلِك دفع الصَّائِل والفرار من سبع أَو نَار أَو عَدو أَو سيل أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُبَاح الْفِرَار مِنْهُ لَكِن إِن أَمن فِي أَثْنَائِهَا وَجب عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال وَلَا يعود إِلَى مَكَانَهُ الأول بل يُتمهَا فِي الْمَكَان الَّذِي انْتهى سيره إِلَيْهِ
وَمثل ذَلِك من خطف مَتَاعه أَو شَردت دَابَّته وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلهُ السَّعْي خلف ذَلِك لتحصيله وكما يُبَاح لهَؤُلَاء ترك الِاسْتِقْبَال يغْتَفر لَهُم الْأَفْعَال الْكَثِيرَة إِذا اقتصروا على قدر الْحَاجة

Minhajut tholibin 1 hal 24 maktabah syamilah

ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر فلو تيقنه فيها وجب استثنافها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

(Wallahu A'lam)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...