KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM MENJUAL HARTA SELAIN HARTA DAGANG YANG SUDAH MENCAPAI NISHOB
------------------------------------
pertanyaan:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon penjelasan
فائدة لايصح بيع ما وجبت زكاته غير مال التجارة سواء باعه كله اوبعضه فحينئذ يبطل فى قدرها فيرده المشترى ويسترد قدره من الثمن ويصح فى الباقى نعم ان افرزها ونواه اوقال بعتكه الاقدرها صح فى الاولى فى الجميع وفى الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن.... بغية المسترشدين ١٠٤
شكرا كثيرا جدا جدا جدا
Jawaban:
Jawaban:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(فائدة)لايصح بيع ماوجبت زكاته
( kesimpulan) tidk sah menjual Harta yg sdh wajib di keluarkan zakatnya
kecuali Harta dagangan
سواباعه كله اوبعضه
baik di jual semua atau sebagiannya saja
فحينئذ يبطل في قدرهافيرده المشتري ويستردقدره من الثمن ويصح في الباقي
dr itu maka batal penjualannya yg seukurannya zakat yg harus di keluarkannya,maka si pembeli hrs mengembalikan nya dan meminta kembali harga seukurannya
نعم ان افرزهاونواها
begitulah sebagaimana yg telah di terangkan, namun apabila zakatnya telah di pisahkan dan telah di niati untuk zakat
صح في الاولى في الجميع
maka ddlm contoh pertam ini sah keseluruhan penjualan v beliannya
اوقال بعتكه الاقدره
atau dia berkata:Aku jual Harta ini kcuali kadar zakatnya
وفي الثانية فيماعداقدرلكن بكل الثمن
dan ddlm contoh yg kedua ini,sah jualanya selain kadar zakatnya dg semua harga yg telah di bayarkan.
*TAMABAHAN*
Harta yg sudh mencapai nishob sengaja di jual utk menghilangkan kewajiban zakat nya maka jual belinya tdk sah.
Kecuali barang dagangan.
Meskipun sudh mencapai nishob maka sah diperjual belikan krn memng barang nya adalah barang dagangan.
Atau tidk bolehnya mnjual harta yg sudh mencapai nishob krn bisa mnghilangkan nishobnya.
Misal punya saapi 25.ekor
Maka tdk boleh di jual sbb sudh mencapai nisob.
Krn bila di jual maka nantinya tdk mncapai se nishob lg.
》》● Alasan keharaman/tidka sah menjual harta yg mencapai nishob selaian harta dagang
Krn sesuatu selain hatmrta dagang yg sudh mncapai nishob
Maka sebagian sudh mnjdi harta faqir miskin yg masih dlm tanggungan nya.
Oleh karena itu di haramkan menjualnya krn dapat menghilangkan nishob nya.
Dan tidak di sah kan jual beli nya sebb yg dijual termasuk milik org lain (faqir miskin)
Dgn mnjual sebagian maka menghilangkan haq faqir miskin tersebut.
Maka Menjual sebagian atau seluruhnya ttp lah tdk sah.
Krn meski menjual sebagian ttp mnghilangkan hak faqir miskin.
Krn mnjual sebagian akan menghilangKan nisob yg asal nya sampai 1 nisob setelah di jual maka tdm mncupi senisob lagi.
apalagi mnjual keseluruhan nya.
📖 REFERENSI:
التهذيب فى الفقه الامام الشافعى 3 ص 70 مكتبة الشاملة
لأن حق المساكين صار في ذمته بالخرص. ولا فرق في بيع الماشية التي وجبت فيها الزكاة بين أن يكون الواجب فيها من جنسها، أو من غير جنسها؛ مثل: خمس من الإبل يجب فيها شاة.
وحكم بيع مال التجارة إذا وجب زكاته حكم الثمار؛ على الصحيح من المذهب؛ بدليل سقوط الزكاة عن جميعها إذا هلك المال قبل إمكان الأداء، وقبل زكاة - التجارة
Senada
Dlaam kitab اسنى المطالب
Juz 1 hal 384 maktabah syamilah
فَصْلٌ يَصِحُّ بَيْعُ عَرْضِ التِّجَارَةِ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَإِنْ كَانَ) بَعْدَ وُجُوبِهَا أَوْ بَاعَهُ (بِعَرْضِ قِنْيَةٍ) لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ زَكَاتِهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ (لَكِنْ هِبَتُهُ) أَيْ عَرْضِ التِّجَارَةِ (وَعِتْقُ عَبْدِهَا كَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ) بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُبْطِلُ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ جَعْلَهُ صَدَاقًا أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَابِلَهُ لَيْسَ مَالًا (فَإِنْ بَاعَهُ مُحَابَاةً فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ كَالْمَوْهُوبِ) فَيَبْطُلُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.
Khilafiyahnya حاشيتا قليوبى
وعميرة جز 2 ص 60
فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَالَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ (قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) أَيْ الْبَيْعِ (فِي قَدْرِهَا وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي) وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّالِثُ صِحَّتُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالْأَوَّلَانِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَيَأْتِيَانِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ، وَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ. وَيَأْتِي الثَّالِثُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا. وَفِي قَوْلٍ: يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْتَحِقِّينَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فِيهِ إذْ لِلْمَالِكِ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا، وَعَلَى تَعَلُّقِ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيُسَامَحُ فِيهِ بِمَا لَا يُسَامَحُ بِهِ فِي سَائِرِ الرُّهُونِ، وَعَلَى تَعَلُّقِ الْأَرْشِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ مُخْتَارًا لِلْإِخْرَاجِ مِنْ مَالٍ آخَرَ. وَإِذَا صَحَّ فِي قَدْرِهَا فَمَا سِوَاهُ أَوْلَى، وَعَلَى تَعَلُّقِ الذِّمَّةِ يَصِحُّ بَيْعُ الْجَمِيعِ قَطْعًا.
وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ الْمَالِ وَلَمْ يَبْقَ قَدْرُ الزَّكَاةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ. وَإِنْ أَبْقَى قَدْرَهَا بِنِيَّةِ الصَّرْفِ فِيهَا أَوْ بِلَا نِيَّةٍ فَعَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: أَقْيَسُهُمَا الْبُطْلَانُ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ وَالْأَوَّلُ قَالَ: مَا بَاعَهُ حَقُّهُ وَعَلَى تَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ يَصِحُّ الْبَيْعُ.
Tuhfatul muhtaj 3 hal 304
خَاتِمَةٌ) يَصِحُّ بَيْعُ عَرْضِ التِّجَارَةِ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ وُجُوبِهَا أَوْ بَاعَهُ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ؛ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ زَكَاتِهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ أَوْ وَهَبَهُ فَكَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُبْطِلُ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ الْعَيْنِ
https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com
والله اعلم
Tidak ada komentar:
Posting Komentar