Label

Selasa, 13 Februari 2018

SEPUTAR MASALAH NAJIS HUKMIYAH

KESIMPULAN TEAM DHF
—————————————————————
SEPUTAR MASALAH NAJIS HUKMIYAH

Pertanyaan:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Apakah najis hukmiyah bisa menular ketika kaki basah menginjak najis trsb?

Syukron

Jawaban :

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

📜Rumusan:

Dalam permasalahan najis hukmiyah sebagai mana pertanyaan sail, terjadi khilafiyah di kalangan ulama'

Di dalam kitab hasyiah Al showi 1/85

Najis hukmiyah tidak bisa berpindah meski salah satunya ada yg basah, karena najis hukmiyah sudh tdk ada sifat-sifat najisnya.
(والحكم لا ينتقل..الخ)

Begitu pula terdapat keterangan di beberapa kitab:

ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقى محلها...ابخ

Maksudnya jika sifat-sifat najisnya hilang dgn sebab bukan dgn air yg mutlak, entah itu dgn cara di gosok dgn batu, atau benda kasar lain nya, maka najis tersebut berubah menjadi najis hukmiyah, Krn sudh tdk ada sifat-sifat najisnya, tdk di anggap suci sebb hilang nya sifat-sifat najisnya bukan dgn air yg mutlak.

Dan ketika sudah menjadi najis hukmiyah maka menurut kalangan ulama'malikiyah, bersentuhan dengan najis tersebut maka tdk lah berpindah.

Karena najis yang berpindah manakala masih ada Ainun najasah nya.

Pendapat ini juga di perkuat oleh kalangan ulama' MADZHAB Hanafiyah .

Sementara dalam madzhab syafiyyah tetap di hukumi berpindah sehingga jika salah satunya ada yg basah maka yg suci menjadi mutanajjis.

Sebagaimana dijelaskan di dlm kitab kasifatus-sajha hal 44.

.....سواء النجاسة عينية اوحكمية المغلظة ..الخ

Begitu pula MADZHAB hanabilah sependapat dgn madzhab Syafi'i sebagai mana dijelaskan di dlm kitab Al mausu'atul fiqhiyah juz 40 hal 94.
وذهب الشافعية والحنابلة الى ام الاعيان الطهارة اذا لتقائها شيء نجس واحدهما رطب والاخر يابس فينجس الطاهر بملاقتها.

📚 Referensi :

📓كاشفة السجا ص : ٤٥
.إعلم أنه لا يشترط في غسل النجاسة القصد كما لو صب الماء على ثوب ولم يقصد فإنه يطهر وكذا لو أصابه مطر أو سيل وادعى بعضهم الإجماع على ذلك لكن ابن سريج والقفال من أصحابنا اشترطا النية في غسل النجاسة كالحدث انتهى.

📖الشرقاوي ١/١٢١
ولا يشترط في إزالتها نية لأنها من باب التروك كترك الزنا والغصب وهو لا يتوقف على نية.

📖الإقناع ١/٨٠
قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في ازالتها نية بخلاف طهارة الحدث لأنها عبادة كسائر العبادات.

📓التعليق لقاضى حسين ٢ ص ٩٢٤ مكتبة الشاملة
وإن كانت النجاسة رطبة فوقعت على بدنه وثوبه، تبطل صلاته،

📓مواهب الجليل ١ ص ١٦٥ مكتبة الشاملة
ص (ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) . ش يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه، أو لا يتنجس قولان قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب، وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه اهـ.
وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف، أو بشيء قلاع قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه والتونسي مع عبد الحق ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله عبد الحق، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني: إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم.

📓حاشية العدوى على كفاية الطالب ١ ص ١٦٠ مكتبة الشاملة

فمن استنجى به أعاد الاستنجاء؛ لأنه لم يزل إلا عين النجاسة دون حكمها، ولو أزيل به عين النجاسة، ثم لاقى محلها وهو مبلول محلا آخر لم يتنجس

📓حاشية الصاوى على شرح الصغير جز ١ ص 55 مكتبة الشاملة
وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها

📓الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٤٠ ص ٩٤ مكتبة الشاملة

وقال المالكية: لو زال عين النجاسة عن المحل بغير الماء المطلق من مضاف وبقي بلله، فلاقى جافا، أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها على المذهب، إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، ومقابل المذهب أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس، ومقتضى ذلك: أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا، أو لاقى المحل الجاف شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة (١) .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء نجس وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس الطاهر بملاقاتها (٢) .

📓Hasyiah Al _showi juz 1 hal 85

(ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها) : إذا زالت عين النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف أو ماء ورد ونحوه، ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلا طاهرا من ثوب أو بدن أو غيرهما، أو جف محل النجاسة ولاقى محلا مبلولا، لم ينجس ملاقي محل النجاسة في الصورتين؛ لأنه لم يبق إلا الحكم والحكم لا ينتقل؛ وللقول بأن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، وإن كان ضعيفا.


📓إعانة الطالبين ١/٩٥
.و يطهر متنجس عينية بغسل_____ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة،____أى سيلانه عليه ولو من غير فعل فاعل كالمطر.

📘كاشفة السجا ص : ٤٤
المراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء النجاسة عينية أو حكمية المغلظة ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين.

📓 nihayatulmuhtaj 2/382 syml

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَعْرَقُ فَيَنْجُسُ بَدَنُهُ) هُوَ شَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ، وَمِثْلُ ثَوْبِهِ بَدَنُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

📓حاشية الصاوي على الشرح الكبير: (إذا زالت عين النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف أو ماء ورْد ونحوه، ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلا طاهرا من ثوب أو بدن أو غيرهما، أو جف محل النجاسة ولاقى محلا مبلولا، لم ينجس ملاقي محل النجاسة في الصورتين؛ لأنه لم يبق إلا الحكم والحكم لا ينتقل).

📓الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٢٢ ص ٢٦._٢٦١  مكتبة الشاملة
- ملاقي رطوبة النجاسة:
٤ - ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المذهب إلى أن ملاقي رطوبة النجاسة لا ينجس. قال ابن عابدين: إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه الرطوبة فقد اختلف فيه المشايخ فقيل: يتنجس الطاهر، واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصر، وهو الأصح، واشترط بعض الحنفية أن يكون الثوب النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره.
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى نجاسة ملاقي رطوبة النجاسة (١) .

kitab rujukan al_mausu'ah
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣١، حاشية الدسوقي ١ / ٥٧، مواهب الجليل ١ / ١٠٥، نهاية المحتاج ١ / ٢٤٦، ٢٤٧، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ١ / ٣١٥، ٣١٦، المطبعة الأميرية الطبعة الأولى،
مغني المحتاج ١ / ٨١.


Wallahu a'lam bish-shoowwab

diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...