Label

Sabtu, 26 Agustus 2017

MENUKAH TANPA RESTU MEMPELAI WANITA

KESIMPULAN TEAM DHF
MENIKAH TANPA RESTU MEMPELAI WANITA
------------------------------------
Assalammu'alaikum.
Apa hukum nya pernikahan seseorang sementara sang wanita tidak ridho menikah dengannya ?
Jawaban
1.Pendapat pertama : orang tua boleh menikahkan paksa anak gadisnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Syafii serta riwayat dari Imam Ahmad. Alasan pendapat ini adalah hadist di atas bahwa kalau janda lebih berhak atas dirinya, maka artinya orang tua lebih berhak atas anak gadisnya. Kemudian juga hadist yang mengatakan “seorang gadis datang ke Rasulullah s.a.w. mengadu kepada Rasulullah bahwa ayahnya menikahkannya dengan seseorang yang ia tidak menyukainya, lalu Rasulullah s.a.w. memberinya pilihan (boleh melanjutkan dan boleh menolak)” (Hr. Abud Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad). Rasulullah memberinya pilihan, itu menunjukkan bahwa nikahnya sah. Ada juga riwayat hadist tersebut dengan redaksi “gadist walinya lah yang menikahkannya” (HR. Daraqutni).
2.Pendapat kedua : gadis dan janda yang baligh aqil sama sekali tidak boleh dipaksa menikah dan nikah paksa hukumnya tidak sah. Pendapat ini berlandas pada hadist riwayat Bukhari Muslim “Seorang gadis Tidak boleh dinikahi hingga mendapatkan persetujuannya, begitu juga seorang janda tidak boleh dinikahi hingga mendapatkan persetujuannya. Seorang sahabat bertanya “bagaimana mengetahui persetujuannya (umumnya mereka malu)?” Rasulullah s.a.w. menjawab “Izinnya adalah ketika ia diam dan tidak menolak”. Shan’ani penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maraam bahwa hadist ini juga menunjukkan kaharaman nikah paksa.
Orang tua diperbolehkan menikahkan anak gadisnya (bukan yang janda / pernah menikah) dengan paksa sesuai haknya sebagai wali mujbir, namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya secara paksa di antaranya :
1. Antara calon suami dan anak gadisnya tidak adanya permusuhan.
2. Tidak ditemukan permusuhan yang nyata antara wali dan anak gadis.
3. Calon suaminya tersebut harus selevel / kafa'ah dengan anak gadis.
4. Calon suaminya mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil / standar.
5. Menikahkan dengan maskawin mitsil / standar.
6. Maskawinnya harus mata uang negara.
7. Pembayaran maskawin harus kontan.
CATATAN :
Menurut Madzhab Syafi'iyyah untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah bila anak gadisnya sebelumnya tidak rela. Sedangkan ketentuan yang tiga terakhir jika tidak terpenuhi maka nikahnya tetap sah hanya saja hukumnya harom / berdosa.
- Nihayatul Muhtaj VI / 229 Daar El-Fikr Beirut :
وللأب تزويج البكر ( صغيرة وكبيرة ) ( بغير إذنها ) لخبر الدارقطني { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها } وهو مجمع عليه في الصغيرة ، ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بحال صداقها عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر في الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين ، وعدم عداوة بينها وبين الزوج كما بحثه العراقي ، وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها ، بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره ، وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز ، واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج لظهور الفرق بين الولي المجبر والزوج ، لأن انتفاء العداوة بينها وبين وليها يقتضي أنه لا يزوجها [ ص: 229 ] إلا لمن يحصل لها منه حظ ومصلحة وشفقة عليها ، أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا تؤثر ، لكن يكره له تزويجها منه كما نص عليه في الأم لا يقال : يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما .
لأنا نمنع ذلك لما سيعلم في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة
ـ ( قوله : بينها وبين الزوج ) أي لا ظاهرة ولا خفية ( قوله أما مجرد كراهتها ) أي الزوجة ( قوله : أنها قد لا تكون ) أي العداوة ( قوله : وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة ( قوله : لا يشترط فيها ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا ( قوله لوضوح الفرق بينهما ) وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة ، بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة ( قوله : ولجواز ) أي ويشترط لجواز إلخ ( قوله : أن محل ذلك ) أي عدم جواز المباشرة إلخ ( قوله : وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح
ـ ( قوله : واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج إلخ ) عبارة شرح الروض عقب ما مر عن العراقي : وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر ، بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله : يعني العراقي ; لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما في الشرح
- Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Ar-Ba'ah :
الفقه على المذاهب الأربعة :
الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة :
الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقهالشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصحالشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأالشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداقوهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى بهالشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلهاالشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلدالشرط السابع : أن يكون حالا
وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد قلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد على أن اشتراط كون الصداق حالا وكونه من نقد البلد مقيد بما إذا لم تكن العادة جارية بتأجيل الصداق أو بالتزويج بغير نقد البلد كالتزوج بعروض التجارة فإذا كانت العادة جارية به فإنه يجوز . ومتى تحققت هذه الشروط كان للأب أو الجد إجبار البكر صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ولكن يسن استئذانها تطيبا لخاطرها إذا كانت بالغة
تنبيه : المراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب .قوله : ( الظاهرة ) ويكتفي بما يدل عليها كالمخاصمة ، اكتفاء بالمظنة لما فيه من الاحتياط . وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب . اهـ . شوبري
- Tuhfatul Muhtaj VII / 245 :
وعدم عداوة بينها وبينه وعدم عداوة ظاهرة أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب وزعم أن انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح ( قوله : وعدم عداوة ظاهرة إلخ ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها ، وهي تعاديه كان له الإجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اهـ سيد عمر
Tambahan
Kifayatul akhyar 1 hal 360
وَالنِّسَاء على ضَرْبَيْنِ ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للْأَب وَالْجد إجبارها على النِّكَاح وَالثَّيِّب لَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بعد بُلُوغهَا وإذنها)
قد تقدم لَك تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء من النّسَب وَغَيره وَلَا شكّ أَن أقوى أَسبَاب الْولَايَة الْأُبُوَّة ثمَّ الجدودة لكَمَال شفقتهما فَلهَذَا كَانَ للْأَب وَالْجد تَزْوِيج الْبكر من كُفْء بِغَيْر إِذْنهَا صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة بِمهْر الْمثل لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها صماتها وَفِي رِوَايَة وإذنها سكُوتهَا والإجبار مَنُوط بالبكارة لَا بالصغر عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة ثمَّ هَذَا إِذا لم يكن بَين الْأَب وَالْجد عَدَاوَة ظَاهِرَة فَإِن كَانَ فَفِي جَوَاز إجبارها وَجْهَان قَالَ ابْن كج
وَابْن الْمَرْزُبَان لَيْسَ لَهُ إجبارها وعَلى ذَلِك جرى الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ قَالَ الحناطي وَيحْتَمل الْجَوَاز
قلت جزم الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ بِبَقَائِهِ على ولَايَته وأوردا على أَنفسهمَا بِأَن الْأَب إِذا كَانَ عدوا ووضعها تَحت غير كُفْء وَأجَاب بِأَن خوف الْعَار يرشد إِلَى دفع هَذَا التَّوَهُّم وَالله أعلم وَيسْتَحب أَن تستأذن الْبَالِغَة للْخَبَر وَلَو أقرّ الْأَب أَو الْجد بِالنِّكَاحِ حَيْثُ لَهُ الْإِجْبَار قبل على الْأَصَح لِأَنَّهُ يقدر على الْإِنْشَاء وَمن قدر على الْإِنْشَاء قدر على الاقرار وَفِي وَجه لَا يقبل حَتَّى تشاهده الْبَالِغَة وَلَو استأذنها فِي دون مهر الْمثل فَسَكَتَتْ لم يكف أَو فِي أَن يُزَوّجهَا بِغَيْر كُفْء فَسَكَتَتْ كفى فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِن زوج غير الْأَب وَالْجد فَلَا بُد من إِذن الْبكر بعد الْبلُوغ وَيَكْفِي السُّكُوت على الْأَصَح لعُمُوم الْخَبَر ثمَّ حَيْثُ يَكْفِي السُّكُوت فَسَوَاء ضحِكت أَو بَكت إِلَّا أَن تبْكي بصياح أَو ضرب خد فَلَا يَكْفِي وَلَا يكون رضَا وَالله أعلم وَأما الثّيّب أَي الْعَاقِلَة فَلَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا بعد الْبلُوغ وإذنها النُّطْق لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الثّيّب تستنطق وَلَا استنطاق إِلَّا بعد الْبلُوغ بِالْإِجْمَاع
Fathul muin 473
ويجوز لمجبر وهو الأب والجد في البكر توكيل معين صح تزوجه في تزويج موليته بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله وعلى وكيل إن لم يعين الولي الزوج رعاية حظ واحتياط في أمرها فإن زوجها بغير كفء أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...