Label

Selasa, 13 Februari 2018

HUKUM MENGUBURKAN JANIN YANG KEGUGURAN

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM MENGUBURKAN JANIN YANG KEGUGURAN
————————————————————

pertanyaan:

Assalamua'alaikum.sy mo tny.gmn hkumnya menguburkan janin yg keguguran yg umurnya baru 3 minggu n yg memguburkannya seorang perempuan,saat itu tdk ad 1 pun lelaki yg bisa d mintai tolong dan sudah cukup lm menunggu.trmksih.mohon jwabannya.

Jawaban :

وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته

👉Jika bayi tersebut belum dimungkinkan hidup, maka tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani dan tidak wajib (dan tidak boleh) disholati, namun disunatkan untuk dimandikan, dibungkus dengan kain, lalu dikubur.

👉Jika keluarnya hanya berupa gumpalan daging atau gumpalan darah, hanya disunatkan untuk menguburnya saja tanpa dibungkus dengan kain.

Dalil mengenai rincian dari hukum diatas adalah beberapa hadits, diantaranya sabda Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam :

الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Anak kecil (wajib) disholati" (Sunan Ibnu Majah, 1507)

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan sahabat Jabir rodhiyallohu 'anhu, Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallambersabda :

الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

'Anak kecil tidak disholati, tidak mewarisi harta dan tidak bisa diwarisi hartanya, sampai ia menjerit". (Sunan Turmudzi, 1032)

📝Kesimpulannya :

1.Apabila bayi tersebut memperlihatkan tanpa-tanda kehidupan, maka dihukumi seperti orang dewasa.

2.Apabila tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, tidak boleh disholati dan tidak wajib dimandikan dan dikafani, namun disunatkan untuk dimandikan, dibungkus dengan kain, lalu dimakamkan.

3.Apabila keluar hanya berupa gumpalan daging atau gumpalan darah hanya sunat dikuburkan.

Wallohu a'lam.

📚 Referensi :

📓Asnal Matholib, Juz : 1  Hal : 313314

فرع السقط) بتثليث سينه (إن استهل) أي صاح والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا أن اختلج وتحرك) بعد انفصاله لظهور أمارة الحياة فيه ولخبر «الطفل يصلى عليه» رواه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد (وإلا) بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فإن بلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما فأكثر حد نفخ الروح فيه (غسل وكفن) ودفن وجوبا (بلا صلاة) فلا تجب بل لا تجوز لعدم ظهور حياته وفارقت ما قبلها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه (ولدونها) أي الأربعة أشهر (وروى بخرقة ودفن) فقط ندبا لكن ما نيط به ما ذكر من الأربعة أشهر  وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما يفيده كلام الأصل وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها، وإن كانت متقاربة فالعبرة بما قلنا

........................

[حاشية الرملي الكبير]

[فرع السقط إن استهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن]

قوله السقط) بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا (قوله حد نفخ الروح فيه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب (قوله لعدم ظهور حياته) ؛ لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه؛ ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه (قوله كما يفيده كلام الأصل) والمجموع

📓Nihayatuz Zen, Hal : 156

و) أما السقط وهو الولد النازل قبل تمام الأشهر ففيه تفصيل حاصله أنه إن لم تظهر حياته ولا أماراتها ولا خلقه لا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله ويسن ستره بخرقة ودفنه وكذا غسله كما قال ابن حجر إذا سن غسله سن ستره بخرقة ودفنه وإذا وجب وجبا وإن لم تظهر حياته ولا أماراتها لكن ظهر خلقه وجب ما عدا الصلاة فحينئذ (ووري) أي ستر بخرقة (سقط) موصوف بما ذكر (ودفن) أي وغسل وجوبا في هذه الثلاثة وحرمت الصلاة عليه. فإن) ظهرت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أمارتها كأن (اختلج) أي اضطرب أو تحرك بعد انفصاله فهو كالكبير ولو دون أربعة أشهر إن فرض كما أفاده الشبراملسي وحينئذ كفن ودفن وغسل وجوبا قطعا و (صلي عليه) وجوبا على الأظهر في مسألة عدم ظهور الحياة كالبكاء مع ظهور أمارتها كالتحرك لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط. وقد نظم بعضهم هذه الأحوال فقال والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب أما النازل بعد تمام الأشهر وهو ستة أشهر فكالكبير مطلقا وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة. وقال الشبراملسي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي إذ هو خارج من تعريف السقط, وخرج بالسقط العلقة والمضغة لأنهما لا يسميان ولدا فيدفنان ندبا من غير ستر

📓Tuhfatul muhtaj juz 3 hal 162

(وَالسِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ مِنْ السُّقُوطِ (إنْ) عُلِمَتْ حَيَاتُهُ كَأَنْ (اسْتَهَلَّ) مِنْ أَهَلَّ: رَفَعَ صَوْتَهُ (أَوْ بَكَى) بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُنْفَصِلِ كُلُّهُ وَكَذَا حَزُّ رَقَبَتِهِ حِينَئِذٍ فَيُقْتَلُ حَازُّهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَخْرَجَ رَأْسَهُ وَصَاحَ فَحَزَّهُ آخَرُ قُتِلَ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِالصِّيَاحِ حَيَاتَهُ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَحُكْمُهُ فِيهِ حُكْمُ الْمُتَّصِلِ (كَكَبِيرٍ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ «إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ» (وَإِلَّا) تُعْلَمْ حَيَاتُهُ (فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ كَاخْتِلَاجٍ) اخْتِيَارِيٍّ (صُلِّيَ عَلَيْهِ) وُجُوبًا (فِي الْأَظْهَرِ) لِاحْتِمَالِ الْحَيَاةِ بِظُهُورِ هَذِهِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهَا وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ قَطْعًا.
(وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ) أَمَارَةُ الْحَيَاةِ (وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) حَدَّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمَادٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُغَسَّلْ

والله اعلم بالصواب

http://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...