Label

Senin, 04 Desember 2017

HUKUM WANITA HAID DIAM DI DALAM ATAU DI TERAS MASJID

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM WANITA HAIDH DIAM DIDALAM MASJID ATAU PUN DI TERAS MASJID
------------------------------

pertanyaan:

Bagaimana hukum nya wanita yang sedang haidh diam didalam masjid dan diteras masjid

Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Didalam kitab [ Al-majmu' Syarah Al-mujadzdzab ] dijelaskan bahwa:

Dalam madzhab beberapa ulama terkait hukum hukum diam dan lewat didalam masjid bagi orang yang sedang junub (wanita haidh,disamakan hukum nya dengan orang yang junub)

Baik duduk,berdiri,mondar mandir atau bagaimana pun keadaan nya sekalipun ia punya wudhu atau tidak punya wudhu tetap haram

HUKUM LEWAT DIDALAM MASJID BAGI WANITA HAIDH ATAU JUNUB

Adapun jika sekedar lewat tanpa diam atau tanpa berhenti didalam masjid hukum nya boleh (madzhab syafii) baik ada hajat atau pun tidak

Pendapat ini juga di usung oleh:

Ibnu Mundzir
Abdullah bin Mas'ud
Ibnu Abbas
Sa'id bin Muhsin
Hasan Basri
Sai'id bin Jabir
Umar bin Dinar
Imam Malik

Sedangkan yang di hikayat kan dari:

Imam sufyan
Imam ats-tsauri
Imam Ishaq bin Rohuwayyah
Imam Abu Hanifah dan madzhab Imam Abu hanifah

Hukum lewat didalam masjid bagi wanita yang sedang haidh atau junub tidak boleh (haram)

Menurut Imam Ahmad bin Hambal

Diam didalam masjid bagi wanita yang sedang haidh tidak boleh (haram)

Sementara jika hanya lewat boleh, apabila ada hajat atau keperluan

Sedangkan jika tidak ada hajat atau keperluan maka haram

Dan menurut Imam Ahmad,jika berwudhu maka tidak haram diam didalam masjid bagi orang yang junub atau haidh

Sementara menurut jumhur ulama:

Bahwasa nya wudhu tidak mempengaruhi hukum haram nya diam didalam masjid (meski berwudhu terlebih dahulu bagi wanita haidh atau junub diam didalam masjid tetap haram)

Adapun menurut:

Imam Al-Muzanni
Imam Daud
Imam Ibnu Mundzir

Di perbolehkan diam didalam masjid secara mutlak.

Pendapat ini berdasarkan hikayat:

Syaikh Abu Hamid dari sahabat Zaid bin Aslam

Pendapat kebolehan secara mutlak ini berdasarkan dengan apa yang ditutur kan Imam Ibnu Mundzir didalam kitab [ Al-Asyraf ]

Imam Ibnu Mundzir dan lain nya menuturkan bahwa:

Rasulullah S.a.w bersabda:

المؤمن ﻻ ينجس. روأه البخارى ومسلم من رواية ابى هريرة

" Sesungguh nya orang mu'min itu tidak najis"

Oleh karena itu Al-Imam Muzanni didalam kitab nya [ Al-Mukhtashor ] menuturkan bahwa:

Sesungguh nya orang musrik boleh diam didalam masjid, tentu nya orang muslim lebih utama

Yang lebih baik apa yang dijadikan hujjah madzhab ini adalah

Sesungguh nya hukum asalnya tidak di haramkan bagi orang yang haidh atau junub diam didalam masjid

Dan tidak ada dalil yang shoreh dan shoheh atas keharaman nya

Adapun jawaban atau bantahan ulama yang menghukumi haram
Terdapat hujjah ulama yang menghukumi boleh secara mutlak dengan dalil:

المسلم ﻻ ينجس

" Orang muslim tidak najis"

Hadist tersebut tidak mengindikasi kan bahwa boleh nya diam didalam masjid bagi orang yang junub

Sebab adanya dalil keharaman diam didalam masjid bagi orang yang junub

Sedangkan kebolehan orang musrik diam didalam masjid, sebab orang musrik tidak ada I'tiqod atau keyakinan atas kemuliaan masjid

Dan soal Rasulullah S.a.w yang menawan musyrikiin didalam masjid, tidak bisa di sama kan hukum nya dalam syariat,terlebih dijadikan dalil kebolehan orang islam yang junub diam didalam masjid

Dalil-dalil keharaman diam didalam masjid bagi orang yang sedang haidh dan junub adalah hadist rasulullah s.a.w :

لا احل المسجد لحائض ولا جنب

Artinya:

" Tidak di halalkan masuk masjid bagi wanita haidh dan orang yang junub "

Dan banyak lagi hadist-hadist lain nya:

Ringkas nya adalah:

Ada tiga kelompok pendapat ulama yaitu:

1 pendapat jumhur ulama:

Haram bagi wanita haidh dan orang junub diam didalam masjid (meski aman dari mengotori masjid sebab keharaman nya karna ke agungan dan kemuliaan masjid

2 pendapat Imam Ahmad

Boleh diam didalam masjid bagi wanita yang haid dan orang yang junub asalkan berwudhu terlebih dahulu atau jika ada keperluan syar'i

3 pendapat ke tiga boleh secara mutlak:

Catatan:

Teras masjid masuk pada hukum masjid juga sehingga status hukum nya sama


📖 REFERENSI:

المجموع شرح المهذب ٢ ص ١٦٠ مكتبة الشاملة

فرع)
في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث: مذهبنا أنه يحرم عليه المكث
في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان متوضأ كان أو غيره ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة قال ولو توضأ استباح المكث: وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا وقال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم
* واحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح
* واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل) قال الشافعي رحمه الله في الأم قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد قال الخطابي وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى قال البيهقي في معرفة السنن والآثار وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال وروينا عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا وهو جنب وعن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وغيره قال البيهقي ليس هو بقوي قال قال البخاري عند جسرة عجائب وقد خالفها غيرها في سد الأبواب وقال الخطابي ضعف جماعة هذا الحديث وقالوا أفلت مجهول وقال الحافظ عبد الحق هذا الحديث لا يثبت (قلت) وخالفهم غيرهم فقال احمد ابن حنبل لا أرى بأفلت

Sambungan hal 161

بأسا وقال الدارقطني هو كوفي صالح وقال أحمد بن عبد الله العجلي جسرة تابعية ثقة وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه وقد قدمنا أن مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعفيا فهو عنده صالح ولكن هذا الحديث ضعفه من ذكرنا وجسرة بفتح الجيم وإسكان السين المهملة وأفلت بالفاء قال الخطابي وجوه البيوت أبوابها وقال ومعنى وجهوها عن المسجد اصرفوا وجوهها عن المسجد: وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث (المسلم لا ينجس) بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد: وأما القياس على المشرك فجوابه من وجهين أحدهما أن الشرع فرق بينهما فقام دليل تحريم مكث الجنب وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية والثاني أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها بخلاف المسلم وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئا لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا
* واحتج من حرم المكث والعبور بحديث (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وبحديث سالم بن أبي حفصة عن عطية بن سعد العوفي المفسر عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) رواه الترمذي في جامعه في مناقب علي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال أبو نعيم ضرار بن صرد معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك قال الترمذي سمع البخاري مني هذا الحديث واستغر به قالوا ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه فكذا العبور كالدار المغصوبة وقياسا على الحائض ومن في رجله نجاسة
* واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي وغيره وهو قول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) وتقدم ذكر الدلالة منها قال أصحاب أبي حنيفة المراد بالآية أن المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية لأن هذه حقيقة الصلاة: والجواب أن هذا الذي ذكروه ليس مختصا بالمسافر بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه وأما ما ذكرناه فهو الظاهر وقد جاء الحديث (٢) وأقوال الصحابة وتفسيرهم على وفقه فكان أولى
* واحتجوا بحديث جابر (كنا

Sambungan hal 162

نمشي في المسجد جنبا لا نرى به بأسا (رواه الدارمي بإسناد ضعيف ولأنه مكلف أمن تلويث المسجد فجاز عبوره كالمحدث: وأما الجواب عن حديثهم الأول فهو أنه إن صح حمل على المكث جمعا بين الأدلة: وأما الثاني فضعيف لأن مداره على سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان جدا شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوه في التشيع ويكفي في رده بعض ما ذكرنا لاسيما وقد استغربه البخاري إمام الفن على أنه لو صح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم لأنه خلاف ظاهره بل معناه إباحة المكث في المسجد مع الجنابة وقد ذكر أبو العباس ابن القاص هذا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: وأما قياسهم على الدر المغصوبة فمنتقض بمواضع الخمور والملاهي والطرق الضيقة: وأما قياسهم على من على رجله نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرضة للجريان وهذا يمنع صيانة للمسجد من تلويثه والجنب بخلافه فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة فله العبور وبهذا يجاب عن قياسم على الحائض إن حرمنا عبورها وإلا فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث والله أعلم

Ibaroh pendukung:

فتح القريب ص ٦٥ مكتبة الشاملة
و) الخامس (اللبث في المسجد) لجنب مسلم، إلا لضرورة كمن احتلم في
المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث. وخرج بالمسجد المدارس والربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر

الغرر البهية  فى شرح البهجة ١ ص ١٤٩_١٥٠ مكتبة الشاملة

كلام المجموع وما منع منه المحدث تمنع منه الحائض والنفساء مع زيادة كما قال: (للحيض والنفاس) أي لأجلهما (زد إن تقصد قراءة) أي: زد القراءة أي المنع منها وإن قلت إن قصد بها الحائض أو النفساء ولو كافرة للإخلال بالتعظيم فإن لم تقصدها بأن قصدت غيرها أو لم تقصد شيئا فلا منع لعدم الإخلال؛ لأنه لا يكون قرآنا بالقصد كما قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد نظمه في غير القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ وأن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وآية الكرسي تمنع منه وإن لم تقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي ثم قال: ولا بأس به. اهـ وقد يقال ينبغي إجراء هذا في الفتح على الإمام في الصلاة ويفرق بأنهم احتاطوا في الموضعين للعبادة وبما تقرر علم أنه يجوز لها إجراء القراءة على قلبها ولو بنظرها في المصحف أو تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها بخلاف إشارة الخرساء (و) زد لذلك أيضا (مكثها) أي: منعها منه (في المسجد) ولو مترددة فيه كالجنب بل أولى بخلاف العبور لا تمنع منه كالجنب لكن مع الكراهة كما نقلها في المجموع عن النص؛ وأما
حرمته عند خوف التلويث فليس لخصوص الحيض والنفاس بل لصيانة المسجد عن التلويث بالنجس ولهذا يحرم أيضا على المستحاضة وسلس البول ونحوه ومن به جراحة نضاخة عند خوف التلويث وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا تمنع من المكث فيه.
(كمسلم أجنب) فزد لجنابته المنع من القراءة بقصدها على ما تقرر ومن مكثه بالمسجد؛ أما الأول فلخبر الترمذي «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» وهو ضعيف لكن له متابعات تجبر ضعفه؛ وشمل ذلك فاقد الطهورين؛ وقضيته أنه يمنع من الفاتحة في الصلاة وينتقل إلى الذكر كالعاجز وهو الأصح عند الرافعي وصحح النووي حل قراءتها بل وجوبها؛ لأنه مضطر إليها؛ وأما الثاني فلقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة} [النساء: ٤٣] الآية قال ابن عباس وغيره: أي: لا تقربوا موضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في موضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: ٤٠] وخرج بالمكث العبور فجائز للآية؛ ولأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولي والرافعي وبها جزم في الروضة تبعا لهما؛ وهو الموافق لما مر في الحائض والنفساء؛ لكن الأول أوجه

Sambungan hal 151_152

والفرق واضح؛ ثم محل منع المكث عند عدم الضرورة؛ أما عندها فلا منع كما لو احتلم فيه ولم يمكنه الخروج لخوف أو غلق باب أو نحوه ويجب التيمم إن وجد غير تراب المسجد كما ذكره جمع منهم القفال والروياني والنووي في الروضة أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر ولا ينافيه قوله: في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم؛ لأن الواجب حسن على أنه قيل: إن قوله يحسن مصحف عن يجب أما تراب المسجد وهو الداخل في وقفه لا المجتمع من ريح ونحوه فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره ذكره في المجموع؛ وخرج بالمسلم الكافر؛ فلا يمنع من القراءة بشرط قدمته ولا من المكث بالمسجد؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك بخلاف المسلم كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛ لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا. نعم ليس للكافر ولو غير

جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم (و) زد للحيض والنفاس دون الجنابة (التلذذا) أي: منع الرجل منه بوطء أو غيره بلا حائل (من سرة لركبة) للحائض والنفساء لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: ٢٢٢] ولخبر أبي داود بإسناد جيد كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار» .

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...