Label

Kamis, 23 November 2017

HUKUM MEMELUK SAUDARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG SUDAH DEWASA

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM MEMELUK SAUDARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG SUDAH DEWASA
-----------------------------

pertanyaan:

assalamualaikun....
boleh nnyax ustad..????
jika saudra prempuan mmeluk saudra lki lki d karnkn saudra prempuanfrindu pda saudra lki lki ny sebab lma tdx brtemu....

apkah hal tersebut d bolehkn ustadt.???
skian pertnyaan sya... terima ksiiihh

Jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Hukum berpelukan dgn saudara laki-laki adalah boleh namun makruh mengingat bbrp pertimbangan
Di antaranya

1.kebolehan bersentuhan dengan mahram hnya sebatas anggota yg aman Dr timbulnya fitnah),syahwat.

2.kesunnahan berpelukan saat bertemu saudara yg lama tdk bertemu ada pada laki-laki dan SMA laki laki nya bgtu pula sebaliknya perempuan dan perempuan.

3.berpelukan rentan timbul nya fitnah dan syahwat.

Sedangkan jika sampai timbul syahwat haram secara mutlak.

📖 REFERENSI:

التوضيح لشرح الجامع الصحيح جز ١٨ ص ٤١٨ مكتبة الشاملة
وفيه: جواز جلوسه بينهما وهما راقدن ومباشرة قدميه وبعض جسده جسم ابنته، وجواز مباشرة ذوي المحارم. وهو خلاف قول مالك، وقول من أجاز ذلك أولى لموافقة الحديث له.

اسنى المطالب ٣ ص ١١٣ مكتبة الشاملة

وقد يحرم المس دون النظر كما ذكره بقوله (ويحرم مس وجه الأجنبية بل يحرم مس ظهر أمه وابنته وغمز ساقها وغمزها إياه) منه وإن لم يحرم نظر ذلك هذا إذا مس ذلك بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز المس أيضا، وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم أنه يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وإنما فرق بينهما فيما ذكر لما مر أن المس أبلغ في اللذة، ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح في المس وبذلك علم أنه لا يجوز للممسوح ونحوه المس وإن أبيح له النظر وكوجه الأجنبية كفاها وكالظهر غيره مما هو في معناه وكالأم والبنت سائر المحارم المفهومات بالأولى

الغرر البهية شرح البهحة ٤ ص ١٠٠ مكتبة الشاملة

وما في شرح مسلم للنووي في باب الغزو في البحر من أنه يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة محمول على المس لحاجة أو شفقة وبما تقرر علم أنه لا يجوز للممسوح وغيره

اسنى المطالب ٣ ص ١١٤ مكتبة الشاملة

وتكره المعانقة والتقبيل) في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا «قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم» رواه الترمذي وحسنه (وهما لقادم) من سفر أو تباعد لقاء (سنة) للاتباع رواه الترمذي وحسنه،

بشرى الكريم ١١ ص ٢٧٨ مكتبة الشاملة

وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه  ومعانقته للحديث الصحيح فيهما، وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه،  فمكروهان، صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح في النهي عنهما، وأما المصافحة، فسنة عند التلاقي، سواء فيها لحاضر والقادم من سفر، والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جدا، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصل لتخصيصه، لكن لا بأس به، فإنه من جملة المصافحة، وقد حث الشرع على المصافحة، وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام من البدع المباحة، ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها.

روضة الطالبين ١٠ ص ٢٣٦ مكتبة الشاملة

وأما تقبيل اليد، فإن كان لزهد صاحب اليد  وصلاحه، أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية، فمستحب، وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك، فمكروه شديد الكراهة، وقال المتولي: لا يجوز، وظاهره التحريم، وأما تقبيله خد ولده الصغير وبنته الصغيرة وسائر أطرافه على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة، فسنة، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة، وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه، وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك  الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق، ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك.
وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه،  ومعانقته للحديث الصحيح فيهما، وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه،  فمكروهان، صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح

Tuhfatul mukhtaj juz 7 hal 202 maktabah syamilah

قوله: يحل مس رأس المحرم إلخ) أي بحائل وبدونه اهـ ع ش (قوله: وغيره) أي غير الرأس (قوله: مما ليس بعورة) عبارة شرح الإرشاد يحرم مس ساق، أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة اهـ وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اهـ سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول (قوله: سواء أمس لحاجة أم شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اهـ نهاية قال ع ش قوله: ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ومن الصديق محمول على الشفقة اهـ ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل - صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقبل الصديق الصديقة اهـ.

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...