Label

Senin, 18 September 2017

HUKUM BERSENTUHAN LAIN JENIS YANG BUKAN MUHROMNYA TERMASUK BERSENTUHAN DENGAN ISTRI

KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM BERSENTUHAN LAIN JENIS YG BUKAN MUHROMNYA TERMASUK BERSENTUHAN DENGAN ISTRI

=========================

Pertanyaan:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

titipan kenapa suami istri batal wudu' padahal sudah mahrom ؟؟

terimaksih.

Jawaban MUJSWIB  DHF:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Kemudian maslah ketentuan bersentuhan yg membatalkan wudlu:

1.pertemuan kulit laki2 dan prempuan yg bukan muhrimnya (ajnabiy)
Baik kulit tangan dan kulit lain nya.termasuk gusi. Mata bagian dlam,tulang yg keluar dr daging nya (menurut imam romli)  bagian dalam hidung (menurt imam syarqowi)

2.keduanya sma baligh.

3.keduanya di syahwati (menurt tabi'at yg selamat)
Meskipun tergolong anak2 ataupu sudh mati (tetapi wudlu mayyit nya tdk batal)

Menurut qaul rojih nya imam nawai menyentuh mayit tdk.mmbatakan wudlu.

4.sengaja atau tidak tetap membatalkan wudlu, meskipun di pkasa menyentuh tetap membatalkan wudlu.

5.persentuhan jin dan manusaia menurt imam romli membatalkan wudlu.

6.bersentuhan dgn daging lebih (misal org yg mmpunyai jari 6) juga mmbatalkan wudlu.

7.yg menyentuh dan disentuh sama sama batal (madzhab syafii)

8.tetap batal meskipun yg disentuh/yg mnyentuh adalh non muslim.

9.persentuhan nya disertai syahwat atau tidak ttp batal widlu.

10.meskipun sudh sangat tua sudh tdk di syahwati lagi tetp batal wudlu.

TIDAK BATAL WUDLU

🖎laki2 sma laki2.meskipun salah satunya amrod (lelaki ganteng kayak cewek)meskipun suahwat.

🖎orang banci dgn banci

🖎ada batas penghalang.
Meskipun syahwat.
🖎anak laki2 atau anak prempuan yg tdk disyahwatu menurut umum nya. (Bagi yg mmpunyai tabiat selamat/normal) dan tdk di batasi dgn usia 7.thn.
🖎mnyentuh rambit/bulu
🖎menyentuh kuku
🖎menyentuh mahram  baik hubungan nasab atau susuan atau mertua
🖎yaqin bersentuhan (tdk ragu2 antar nyentuh dan tdk)
🖎menyentuh anggota yg terputus.

Not:

Mnyentuh/disentuh kulit laki2 dan perempuan mayoritas ulama madzhab 4 secara gelobal/umum adalh mmbatalkan wudlu.
Tetapi masing2 madzhab mmpunyai syarat dan ketentuan serta penafsilan yg berbeda

Contoh:
menurt imam malik org yg di sentuh tdk batal wudlu nya.

Dan menurut imam malik tdk batal wudlu kecwli disertai syahwat

Refrensi:

Al fiqhul minhaji 43 juz 1 (مكتبة الشاملة)

٤ـ لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، فإنه ينتقض وضوؤه ووضوؤها. والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها. قال تعالى في بيان موجبات الوضوء: (أو لامستم النساء) [النساء: ٤٢]. أي لمستم كما في قراءة متواترة.

Busyrol karim 113_114 juz 1 maktabah syamilah

الثالث:) تيقن (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) أي: الذكر والأنثى.
الواضح: كل منهما المشتهى لذوي الطباع السليمة، ولو صبياً وممسوحاً، أو عنيناً أو صبية أو مكرهاً أو ميتاً، لكن لا ينقض الميت، أو بعضو أشل أو زائد ولو جنياً عند (م ر)، أو كان ذلك التلاقي بإخبار عدل عند (حج)؛ وذلك لآية (أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ) [النساء:٤٣] أي: لمستم، كما في قراءة.
و (اللمس): الجس باليد وغيرها، والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بالمتطهر.
و (البشرة): ظاهر الجلد، وألحق بها نحو لحم الأسنان واللسان، وكذا باطن عين وكل عظم ظهر عند (م ر)، وقال الشرقاوي: (وكذا باطن أنف).
وخرج بما ذكر: التقاء بشرتي ذكرين وإن كان أحدهما أمرد حسناً، أو أثنين، أو خنثى وغيره، أو ذكر وأنثى بحائل وإن رق ولو بشهوة.

(وينتقض) وضوء (اللامس والملموس)؛ لاشتراكهما في مظنة اللذة، كاشتراكهما في لذة الجماع.
(ولا ينقض صغير أو صغيرة) كل منهما (لا يشتهي) غالباً لذوي الطباع السليمة، ولا يتقيد بسبع سنين؛ لاختلاف ذلك باختلاف الصغار.
(و) لا (شعر وسن وظفر و) لا ينقض (محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة)؛ لانتقاء مظنة الشهوة في جميع ذلك، وخرج بـ (المحرم): المحرمة لاختلاف دين كمجوسية، أو لعان، أو وطء شبهة كأم الموطوءة بشبهة وبنتها، وزوجات الأنبياء؛ إذ تحريمهن ليس لذلك، وبـ (تيقن التقاء البشرتين) الشك فيه، فلا نقض به، وكذا لا نقض بلمس من شك في محرميتها، ولا بلمس أجنبيات اشتبهت محرمه بهن وإن تزوج منهن، حيث لم يلمس منهن أكثر من عدة محارمه، ولا بلمس مجهولة نسب تزوجها، ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه، فيستمر نكاحها مع ثبوت أخوتها له وعدم نقضها عليه، والبعض لا ينقض إلا إن أطلق عليه الاسم عند (م ر).
وقال (حج): لا ينقض إلا إن كان فوق النصف

Ghoyatul bayan syarhu az zubath 42 juz 1

ثَالِثهَا مَا ذكره بقوله (ولمس مرأة رجل) أَي لمس ذكر أُنْثَى أجنبيين كبيرين ببشرتهما وَهِي مَا سوى السن وَالشعر وَالظفر أَو فِي مَعْنَاهَا عمدا أَو سَهوا بِشَهْوَة أَو غَيرهَا سَوَاء فِي ذَلِك اللامس والملموس والأصلي وَالزَّائِد وَالْعَامِل والأشل من أَعْضَاء الْوضُوء أَو غَيرهَا والخصى والعينين والمحبوب والمسموح وَالشَّيْخ الْهَرم والعجوز لقَوْله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء} أَي لمستم كَمَا قرىء بِهِ لَا جامعتم وَالْمعْنَى فِي إِيجَابه الْوضُوء أَنه مَظَنَّة الإلتذاذ المثير للشهوة وَرجل فِي كَلَامه مَنْصُوب ووقف عَلَيْهِ بِحَذْف الْألف على لُغَة ربيعَة أَو مجرور بِإِضَافَة لمس إِلَيْهِ وَفصل بَينهمَا بمفعوله وَهُوَ امْرَأَة على لُغَة كَمَا فِي قِرَاءَة ابْن عَامر قَوْله تَعَالَى {وَكَذَلِكَ زين لكثير من الْمُشْركين قتل أَوْلَادهم شركاؤهم} بِنصب أَوْلَادهم وجر شركائهم بِإِضَافَة قتل إِلَيْهِ مَفْصُولًا بَينهمَا بمفعوله (لَا محرم) أَي لَا لمس حرم وَهِي من حرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِسَبَب مُبَاح لحرمتها سَوَاء كَانَت من نسب أَو رضَاع أَو مصاهرة وَلَو بِشَهْوَة فَلَا يُوجب الْوضُوء لانْتِفَاء المظنة بَينهمَا (وَحَائِل للنقض كف) أَي لَا نقض مَعَ وجود حَائِل بَين بشرتي الذّكر وَالْأُنْثَى وَلَو رَقِيقا وَخرج بذلك اللَّمْس الْوَاقِع بَين ذكرين أَو أنثيين أَو خُنْثَى وَأُنْثَى أَو ذكر ولمس الْعُضْو الْمَقْطُوع وَالشعر وَلَو على فرج وَالسّن وَالظفر وَمن لم يبلغ حد الشَّهْوَة عرفا فَلَا يُوجب شَيْء مِنْهَا الْوضُوء وَشَمل كَلَامه لمس الْمَيِّت فينتقض بِهِ وضوء الْحَيّ وَقَوله وَحَائِل لَيْسَ مَعْطُوفًا على محرم بل مُبْتَدأ خَبره كف وَفِي قَوْله كف وكف الْآتِيَة جناس تَامّ مُسْتَوفى لاتِّفَاقهمَا فِي أَنْوَاع الْحُرُوف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها وهما من نَوْعَيْنِ

Fathul mu'in 62 _63 juz 1 maktabah syamilah

٤- ورابعها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت.
والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين.
وذلك لقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [٤ سورة النساء الآية: ٤٣] أي لمستم.
ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟
وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو
بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله.
بكبر فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة.
والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبا.
لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة.
ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض وكذا بغير محصورات على
الأوجه.

Al iqna' 1 hal 63 maktabah syamilah

القَوْل فِي النَّقْض باللمس وشروطه (و) الرَّابِع من نواقض الْوضُوء (لمس الرجل) ببشرته (الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة) أَي بَشرَتهَا من غير حَائِل لقَوْله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء} أَي لمستم كَمَا قرىء بِهِ فعطف اللَّمْس على الْمَجِيء من الْغَائِط ورتب عَلَيْهِمَا الْأَمر بِالتَّيَمُّمِ عِنْد فقد المَاء فَدلَّ على أَنه حدث
لَا جامعتم لِأَنَّهُ خلاف الظَّاهِر إِذْ اللَّمْس لَا يخْتَص بِالْجِمَاعِ قَالَ تَعَالَى {فلمسوه بِأَيْدِيهِم} وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَعَلَّك لمست وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يكون بِشَهْوَة أَو إِكْرَاها أَو نِسْيَان أَو يكون الرجل ممسوحا أَو خَصيا أَو عنينا أَو الْمَرْأَة عجوزا شوهاء أَو كَافِرَة بتمجس أَو غَيره أَو حرَّة أَو رقيقَة أَو أَحدهمَا مَيتا لَكِن لَا ينْتَقض وضوء الْمَيِّت
واللمس الجس بِالْيَدِ
وَالْمعْنَى فِيهِ أَنه مَظَنَّة ثوران الشَّهْوَة
وَمثله فِي ذَلِك بَاقِي صُورَة الالتقاء فَألْحق بِهِ بِخِلَاف النَّقْض بِمَسّ الْفرج كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ مُخْتَصّ بِبَطن الْكَفّ لِأَن الْمس إِنَّمَا يثير الشَّهْوَة بِبَطن الْكَفّ
واللمس يثيرها بِهِ وَبِغَيْرِهِ
والبشرة ظَاهر الْجلد وَفِي مَعْنَاهَا كلحم الْأَسْنَان وَاللِّسَان واللثة وبطن الْعين
وَخرج مَا إِذا كَانَ على الْبشرَة حَائِل وَلَو رَقِيقا
نعم لَو كثر الْوَسخ على الْبشرَة من الْعرق فَإِن لمسه ينْقض لِأَنَّهُ صَار كالجزء من الْبدن بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ من غُبَار
وَالسّن وَالشعر وَالظفر كَمَا سَيَأْتِي
وَبِالرجلِ وَالْمَرْأَة الرّجلَانِ والمرأتان والخنثيان وَالْخُنْثَى مَعَ الرجل أَو الْمَرْأَة وَلَو بِشَهْوَة لانْتِفَاء مظنتها ولاحتمال التوافق فِي صُورَة الْخُنْثَى
وَالْمرَاد بِالرجلِ الذّكر إِذا بلغ حدا يشتهى لَا الْبَالِغ
وبالمرأة الْأُنْثَى إِذا بلغت حدا يشتهى كَذَلِك لَا الْبَالِغَة
تَنْبِيه لَو لمست الْمَرْأَة رجلا أَجْنَبِيّا أَو الرجل مرأة أَجْنَبِيَّة هَل ينْتَقض وضوء الْآدَمِيّ أم لَا يَنْبَغِي أَن يبْنى ذَلِك على صِحَة مناكحتهم وَفِي ذَلِك خلاف يَأْتِي فِي النِّكَاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَلَا ينْقض لمس محرم لَهُ بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة وَلَو بِشَهْوَة لِأَنَّهَا لَيست مَظَنَّة للشهوة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَرجل وَلَو شكّ فِي الْمَحْرَمِيَّة لم ينْتَقض وضوءه
لِأَن الأَصْل الطَّهَارَة وَظَاهر كَلَامهم أَن الحكم كَذَلِك وَإِن اخْتلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات وَهُوَ كَذَلِك لِأَن الطُّهْر لَا يرفع بِالشَّكِّ نعم إِن تزوج بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ انْتقض وضوءه بلمسها
لِأَن الحكم لَا يَتَبَعَّض
لوإن قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يَنْبَغِي عدم النَّقْض كَمَا لَو تزوج بصغيرة لَا تشْتَهى وَمثل ذَلِك مَا لَو تزوج بِامْرَأَة مَجْهُولَة النّسَب واستلحقها أَبوهُ وَلم يصدقهُ فَإِن النّسَب يثبت وَتصير أُخْتا لَهُ وَلَا يَنْفَسِخ نِكَاحه وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم
قَالَ بَعضهم وَلَيْسَ لنا من ينْكح أُخْته فِي الْإِسْلَام إِلَّا هَذَا
وَلَا تنقض صَغِيرَة السن وَلَا صَغِير لم يبلغ كل مِنْهُمَا حدا يشتهى عرفا لانْتِفَاء مَظَنَّة الشَّهْوَة بِخِلَاف مَا إِذا بلغاها وَإِن انْتَفَت بعد ذَلِك لنَحْو هرم كَمَا تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَلَا شعر وَسن وظفر وَعظم لِأَن مُعظم الالتذاذ فِي هَذَا إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ دون اللَّمْس وَلَا ينْقض الْعُضْو المبان غير الْفرج وَلَو قطعت الْمَرْأَة نِصْفَيْنِ هَل ينْقض كل مِنْهُمَا أَو لَا وَجْهَان وَالْأَقْرَب عدم الانتقاض قَالَ النَّاشِرِيّ وَلَو كَانَ أحد الجزأين أعظم نقض دون غَيره انْتهى
وَالَّذِي يظْهر أَنه إِن كَانَ بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهِ اسْم امْرَأَة نقض وَإِلَّا فَلَا وَتقدم أَنه ينْتَقض الْوضُوء بلمس الْميتَة وَالْمَيِّت وَوَقع للنووي فِي رُؤُوس الْمسَائِل أَنه رجح عدم النَّقْض بلمس الْميتَة وَالْمَيِّت وعد من السَّهْو.

Minhajul qawim 38 juz 1 maktbah syamilah

الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة وينتقض اللامس والملموس ولا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهي ولا ينقض شعر وسن وظفر ومحرم وبنسب أو رضاع أو مصاهرة
_____________

Syarah nya:

الثالث: التقاء بشرتي الرجل" ولو ممسوحًا٢ "والمرأة" ولو ميتة عمدًا أو سهوًا ولو بعضو أشل أو زائد لقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} [المائدة: ٦] أي لمستم كما في قراءة، واللمس الجس باليد وغيرها، والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر والبشرة ظاهر الجلد وأراد بها ما يشمل اللحم كلحم الأسنان وخرج بما ذكره التقاء بشرتي ذكرين وإن كان أحدهما أمرد حسنًا أو أنثيين أو خنثيين أو خنثى مع غيره أو ذكر وأنثى بحائل٣ وإن رق ولو بشهوة. "وينتقض اللامس والملموس" أي وضوؤهما لاشتراكهما في لذة اللمس "ولا ينقض صغير أو صغيرة" إن كان كل منهما بحيث "لا يشتهي" عرفًا غالبًا لذوي الطباع السليمة، فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ بخلاف عجوز شوهاء أو شيخ هرم استصحابًا لما كان ولأنهما مظنتها٤ في الجملة إذ لكل ساقطة لاقطة. "ولا ينقض شعر وسن وظفر" إذ لا يلتذ بلمسها "و" لا ينقض "محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة" كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة وخرج بالمحرم المحرمة باختلاف دين أو لعان أو وطء شبهة ما لم يطرأ عليه تحريم مصاهرة أو رضاع، ولو اشتبهت محرمة بأجنبيات ولو غير محصورات فلا نقض.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Pendapat lintas madzhab:

PERSENTUHAN KULIT LAKI2 DAN PEREMPUAN

_______________

menyentuh perempuan baik istri, perempuan ajnabiyyah, atau mahramnya tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik diiringi syahwat maupun tidak. Ini adalah pandangan yang dianut para ulama dari madzhab Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Malik, sepanjang menyentuhnya tidak diiringi syahwat maka wudhu tidak batal.

( وَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ الْقُبْلَةِ ، وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ) ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ مُعْتَبَرٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى قِيلَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَؤُمُّ النَّاسَ أَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ يَجِبُ ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya, “Tidaklah wajib berwudhu karena mencium istri atau menyentuhnya baik dengan syahwat atau tidak misalnya. Ini adalah pendapat Sayyidina Ali Ra dan Ibnu Abbas Ra.

Menurut Imam Syafi’i, wajib wudhu. Ini adalah pendapat Sayyidina Umar Ra dan Ibnu Mas’ud. Persoalan ini dasarnya adalah persoalan yang diperselisihkan pada masa awal sehingga dikatakan sebaiknya bagi orang yang menjadi imam bagi orang lain untuk berhati-hati dalam masalah ini.

Sedang menurut Imam Malik, wajib wudhu jika diiringi syahwat, lain halnya jika tanpa syahwat,”

(Lihat Syamsuddin As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Beirut, Darul Fikr, cet ke-1, 1421 H/2000 M, juz I, halaman 121

KESIMPULAN RINGKAS PANDANGAN FUQOHA' Lintas Madzhab

Ada tiga pendapat masyhur kalngan ulama'

🖎Ada yang mengatakan: membatalkan, baik dengan syahwat atau tidak.

🖎Ada yang mengatakan: tidak membatalkan, baik dengan syahwat atau tidak.

🖎Ada yang mengatakan: membatalkan kalau dengan syahwat, tidak membatalkan kalau tidak dengan syahwat.
________________________
Lihat juga dalam kitab al-Majmu’ 2:34 Imam Nawawi).

______________ibaroh pendukung.

قال الشافعي: وَبَلَغَنَا عن بن مَسْعُودٍ قَرِيبٌ من مَعْنَى قَوْلِ بن عُمَرَ، وإذا أَفْضَى الرَّجُلُ بيده إلَى امْرَأَتِهِ أو بِبَعْضِ جَسَدِهِ إلَى بَعْضِ جَسَدِهَا لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِشَهْوَةٍ أو بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَجَبَ عليه الْوُضُوءُ.
Imam Asy-Syafi’i berkata; “Telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas’ud yang mendekati makna ucapan Ibnu Umar: Apabila seorang laki-laki menyentuhkan tangannya kepada istrinya, atau bersentuhan sebahagian tubuhnya pada sebahagian tubuh istrinya, dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu.

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسدها بيده فعليه الوضوء.

Menurut Imam malik jika menyentuh nya ada unsur syahwat maka batal wudhu nya  dan jika tdk ad unsur syahwat, tidak membatal kan wudhu.
Menurut Imam Ahmad bin hanbal, menyentuh tanpa adanya kain penghalang membatalkan wudu, dan walawpun menyentuh dg adanya kain penghalang namun di sertai dg syahwat maka wudhunya batal.

Menurut madzhab Syafi'i, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak terdapat hubungan mahrom diantara keduanya dan dilakukan dengan tanpa ada penghalang itu membatalkan wudhu, termasuk persentuhan kulit antara suami dan istri.

Pendapat yang menyatakan bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom membatalkan wudhu adalah pendapat Madzhab Hanafi dan juga Hanbali. Sedangkan menurut madzhab Maliki persentuhan kulit tersebut membatalkan wudlu apabila ada unsur iltidzadz (merasa enak/menikamti).

Ibarot :
Fathul Qorib, Hal : 39-40

فصل : في نواقض الوضوء، المسماة أيضا بأسباب الحدث. (والذي ينقض) أي يبطل (الوضوء ستة أشياء): -إلى أن قال- (و) الرابع (لمس الرجل المرأة الأجنبية) غير المحرم ولو ميتة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا؛ والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله: (من غير حائل) يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ

Al-Fiqhul Manhaji, Juz : 1 Hal : 62-63

وينتقص الوضوء بخمسة أشياء : -إلى أن قال- لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، فإنه ينتقض وضوؤه ووضوؤها والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها. قال تعالى في بيان موجبات الوضوء: (أو لامستم النساء) [النساء: 42]. أي لمستم كما في قراءة متواترة

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz : 17  Hal : 117
التقاء بشرتي الرجل والمرأة
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء في الجملة، لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل
فقال المالكية: الذي ينقض الوضوء هو اللمس بعضو أصلي أو زائد يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو سن، ولو بحائل خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد، إن قصد اللذة أو وجدها بدون القصد، قالوا: وممن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته، فلا نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصد. اللذة أو وجدها، كما لا تنقض بلمس محرم بغير لذة، أما القبلة بفم فناقضة ولا تشترط فيها اللذة ولا وجودها

Wallahu a'lam bishowab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...