Label

Jumat, 03 November 2017

MENGUCAPKAN KATA TALAQ 3 KALI DALAM SATU MAJLIS/SEKALIGUS

KESIMPULAN TEAM DHF
MENGUCAP KATA TALAQ 3 KALI DALAM SATU MAJLIS/SEKALIGUS
_____________________________

PERTANYAAN
Assalamualaikum  mohon penjelasannya ada seorg suami yg menjatuhkn kta talak kpda istrinya dalm satu waktu lebih dri 3kali.

JAWANAN
Walaikumsalam

Mengucapkan talak 3 dalam satu majlis/sekaligus maka terhitung talak tiga.

Begitu pula mengucapkan talak melebihi tiga dalam satu majlis maka juga terhitung talak tiga.

Misal:
Sy ceraikan kan kamu 100x
Maka itu termasuk talak tiga selebihnya/sisanya tidak di hitung.
(Karena batas talak hanya ada tiga)

🔜REFRENSI:
👉Talak tiga dalam satu majlis adalh sah talak nya
(Di anggap talak tiga)

🌹الكتاب : شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص70
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء وهو قول بن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق

🏵الكتاب : فتح الباري ج9 ص365
وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وأن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم وقد اطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان

🌺الكتاب : روائع البيان ج1 ص262
أقول ؛ كل ما استدل به الفريق الثاني لا يقوى على رد أدلة الجمهور وعلى إجماع الصحابة ، وكفى بهذا الإجماع حجة وبرهانا وهذا ما ندين الله عز وجل به . ونعتقد أنه الصواب ، لأن مخالفة إجماع الصحابة وإجماع الفقهاء ليس بأمر اليسير

🌹الكتاب : بغية المسترشدين ص476
(مسألة : ب) : طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك ، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ. وعبارة (ش) طلق ثلاثاً فسئل عن مذهبه فقال : شافعي ، ثم غاب أياماً وعاد وقال : قد راجعتها وأنا إسماعيل لم يقبل قوله مطلقاً لتكذيبه نفسه ، بل وإن صدق في دعواه الثانية وحكم له حاكم بذلك ، وهذا كما لو طلقت ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً وادعى أنه زيدي فاستفتى الزيدية فقالوا : تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة ، بل لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضاً ، ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاً ، فيجب نقض الحكم في هذه كالتي قبلها على كل من قدر عليه ، بل من قدر على نقضه وردّه فلم يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان ، ولو ثبت تلفظه بالثلاث ثم ادعى أنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته بالبينة وهو الآن ناس أو متناس ، ويبعد أن يزول حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث.

🏵الكتاب : فتاوى ابن عليش ج1 ص426
(وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ا هـ . وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كُلُّهُ بَائِنٌ , وَقَعَ عَلَى إسْقَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَأَمَّا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَإِنْ أَوْقَعَهُ طَلْقَةً بَعْدَ أُخْرَى مُفَرَّقًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِإِجْمَاعٍ , وَإِنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَهُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ فَقِيلَ : إنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إنَّمَا ذَكَرَ الثَّلَاثَ مُفَرَّقًا فَلَا يَصِحُّ إيقَاعُهُ إلَّا كَذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ , وَطَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ قُرْطُبَةَ ابْنُ زِنْبَاعٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْحُبَابِ , وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَنْدَلُسِيِّينَ , وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ , وَجُلُّ الْعُلَمَاءِ ( وَسُئِلَ ) ابْنُ رُشْدٍ عَنْ , وَثِيقَةٍ بِرَجْعَةٍ مِنْ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ دُونَ زَوْجٍ . فَقَالَ : هُوَ رَجُلٌ جَاهِلٌ ضَعِيفُ الدِّينِ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَيَسُوغُ لَهُ مُخَالَفَةُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ , وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهِ , وَلَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُمْ بِرَأْيِهِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أُدِّبَ , وَكَانَتْ جُرْحَةً فِيهِ تُسْقِطُ إمَامَتَهُ , وَشَهَادَتَهُ ا هـ مِنْ ابْنِ سَلْمُونٍ

🌺Cek juga dalam kitab:
الكتاب : تنوير القلوب ص361



👉Mengucapkan talak lebih Dr tiga dalam satu majlis maka juga di anggap talak tiga

🌹شرح مسند الامام الشافعي ٣ ص ٢١٦ مكتبة الشاملة

[٩٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: [عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس] (٣) طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين (٤).
[٩٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره؛ أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، قال: تأخذ ثلاثًا وتدع تسعمائة وسبعًا وتسعين .

👉Hal 219-220

واحتج الشافعي رضي الله عنه على أن ظاهر الحديث متروك بأن راويه وهو ابن عباس قد اشتهر منه الفتوى بوقوع الثلاث مجموعة والظاهر أن الراوي لا يخالف ما رواه، فمن ذلك ما رواه عن مجاهد وسعيد بن

جبير عن ابن عباس، وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين. وعن عمرو بن دينار أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: يكفيك رأس الجوزاء (١).
ومما يدل على أن الثلاث ليست كالواحدة حديث هشام بن عروة عن أبيه في سبب نزول قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} (٢).
أي: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ثنتان، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وقوله: "فلا تحلين أبدًا" يعني: للأزواج.



🌹مغنى المحتاج ٤ ص ٤٨٠ مكتبة الشاملة
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ أَوْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَوْ كُلَّهُ، أَوْ يَا مِائَةُ طَالِقٍ، أَوْ أَنْت مِائَةُ طَالِقٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِيهَا،

Wallahu'alam bishawab
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...