Label

Sabtu, 16 September 2017

SEMBELIHAN SUDAH TERPUTUS KERONGKONGAN DAN TENGGOROKAN NYA TETAPI MASIH HIDUP

KESIMPULAN TEAM DHF

SEMBELIHAN SUDAH TERPUTUS KERONGKONGAN DAN TENGGOROKAN NYA TETAPI MASIH HIDUP
-----------------------------------
pertanyaan

Assalamu'alaikum wr. wb.
Barusan saya mendownload video dari Youtube seorang kiyai menyembelih sapi kurban tapi tidak mati?
Bahkan sampai tiga kali di sembelih sapi itu tetap tidak mau mati.
Halal atau haram kah kalau di makan daging tersebut ?
Mohon penjelasan nya.
Wassalam.....

Jawaban

Kalau sudah disembelih kehidupan hayawan tsb. tidak lagi disebut Hayatun Mustaqorroh, sebab sudah selesai melalui proses penyembelihan secara syar'i, tapi disebut Harkatun Madzbuh / 'Aisyun Madzbuh, yakni kehidupannya / gerakannya, penglihatannya dan suaranya tidak lagi disebut ikhtiyariy tapi disebut idhthiroriy. Mengetahui hayat mustaqirrun hanya berlaku jika hewan tsb belum disembelih.

Ulama membagi 3 bagian mengenai kehidupan hewan dalam hal ini :
1. hayatun mustaqirrun.
2. hayatun mustamirrun.
3. harkatun madzbuh.

Jika BENAR-BENAR hewan tsb telah sukses dalam penyembelihannya yaitu terpotongnya haulqum dan mari', maka sisa hidupnya setelah ini digolongkan 'aisyul madzbuh

Memenggal kepalanya, mungkin ini adalah salah satu solusi agar cepat mati, asalkan sudah disembelih secara sempurna dg sembelihan yg mu'tabarah..
-----------------------------------------

PENGERTIAN DAN PENDIFISIAN TERKAIT HUKUM SEMBELIHAN

Khul qum adalh jalan nya ruh

Mari' adlah jalan nya makanan dan minoman.

Wadijatain: dua uarat yg menempel di leher tempat pusat jalan nya darah.

PENGERTIAN SEMBELIHAN

Ad_dzaba'ih/madzbukh

Adalah hewan yg di semeblih secara syara'

At_tadzkiyah:

Adalah hewan yg di sembelih di kerongkongan nya atau pada jantung (bawah pangkal leher) nya saat keadaan darurat.
Atau di mana sja asal mengalirkan darah dan bisa mngakibatkan kematian. Dalam ke adaan darURAT

Adz_dzabkhu:
Adalah sembelihan pd leher yg mengakibatkan kematian baik memenuhi syarat atau pun tidak.
Dalam keadaan darurat atau  bukan.

Adz_dzabhu masuk pd bagian pendivinisian at_tadzkiyah akan tetapi tanpa qoyyid semebelihan syar'i yg shohih.

Semntara at_tadzkiyah adalh sembelihan secra syar'ie namun tdk tertentu pada leher
Krn sembelihan syarie dlm keadaan darurat tdk mesti di leher.
Misal dgn cara di buru.

Kebalikan dr pada adz dzabhu:
Sembelihan mesti di leher ttpi tdk mesti scr syar'ie krn bisa sj non muslim yg menyembelih atau pun disembelih leher nya ttpi tdk putus kerongkongan nya.

Ringkas nya:

Adzabkhu sembelihan pasti di leher tetapi blm tentu halal

At tadzkiyah tdk mesti di leher tetapi pasti halal di konsumsi sbb sudh memenuho syarat2 sembelihan.

Hikmah disyaratkan nya  at tadzkiyah adalh  agar hewan tersebut dpat halal di konsumsi dan sebagai unsur ta'abbud/ibadah pula.

Ta tadzkiyah di bagi mnjdi 3

Adz dzabhu
An_nahru
Al aqoru.

Adz dzabhu:
Adalh sembelihan pd  leher hewan  yg memungkinkan utk di sembelih.

An_nahru

Sembelihan bagian pangkal leher hewan

Al aqoru

Sembelihan secara darurat yg penting melukai bagian hewan dan mengalirkan darah.

SYARAT-SYARAT SEMBELIHAN

1.muslim atau ahlul kitab
2.bukan ahlul kitab yg sesudah di rubahnya kitab tersebut dan sesudh si mansukh nya kitab trsbut.

3.sembelihan hars krn Allah SWT

SYARAT2 YG BERHUBUNGAN DENGAN SEMBELIHAN

1.Sebulm di sembelih adanya hayatun mustaqiiroh.

2.hrus terputus kerongkongan dan tenggorokan

3.mempercepat dlam memotong ke dua nya dan satu kali sembelihan

HAYATUN MUSTAQIRROH

dapat di ketahui kuatnya pergerakan sesudh di sembelih.

Alat2 SEMBELIHAN
disyaratkan yg bisa melukai dgn ketajaman nya (bukan benda tumpul)

2.tdk boleh dgn kuku atau tulang
---------------------------------------

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 2/343 :
ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺑﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺃﻱ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺇﺑﺼﺎﺭ ﻭﻧﻄﻖ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻣﺬﺑﻮﺡ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﺶ ﻣﺬﺑﻮﺡ.
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻣﺮ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪ. ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﺑﻮﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﺑﺼﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻻ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻻ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﺑﺼﺎﺭ ﻭﻧﻄﻖ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺇﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ. ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ. ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﺑﻮﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺗﺮﻙ ﻟﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ.

(AL-MAJMU') :

فرع: في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة. مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت،

Syarat sembelihan adalah terputus kerongkongan dan tenggorokan.

Sunnah nya adalah terpotong dua urat jalan darah.

عمدة السالك  ص 148 ج 1

وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها، ويسمي اللهَ تعالى، ويصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ.
ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ

Kifayatul akhyar 1 hal 516

Divinisi sembelihan besrta rincian hukum dan syarat2 nya.

إِذا عرفت أَن الذَّكَاة فِي الشَّرْع قطع مَخْصُوص فَهَذَا الْمَقْطُوع تَارَة يكون مُعْتَبرا للفضيلة وَتارَة يكون مُعْتَبرا لأجل الْأَجْزَاء فَالْمُعْتَبر لأجل الْأَجْزَاء قطع جَمِيع الْحُلْقُوم والمريء فالحلقوم هُوَ مجْرى النَّفس خُرُوجًا ودخولاً والمريء مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب وَهُوَ تَحت الْحُلْقُوم وراءهما عرقان فِي صفحتي الْعُنُق يحيطان بالحلقوم وَقيل بالمرىء يُقَال لَهما الودجان فَيُسْتَحَب قطع الودجين مَعَ
الْحُلْقُوم والمريء لِأَنَّهُ أُوحِي وَالْغَالِب أَنَّهُمَا ينقطعان بِقطع الْحُلْقُوم والمريء فَإِن تَركهمَا جَازَ وَلَو ترك شَيْئا يَسِيرا من الْحُلْقُوم أَو المريء وَمَات الْحَيَوَان فَهُوَ ميتَة وَكَذَا لَو انْتهى إِلَى حَرَكَة الْمَذْبُوح فَقطع الْمَتْرُوك فَهُوَ ميتَة وَفِي وَجه أَن الْيَسِير لَا يضر وَاخْتَارَهُ الرَّوْيَانِيّ وَالصَّحِيح الأول وَقَالَ الاصطخري يَكْفِي قطع الْحُلْقُوم أَو المريء لِأَن الْحَيَاة تفقد بفقد أَحدهمَا وَهُوَ ضَعِيف وَلَا بُد من قطع جَمِيعهَا كَمَا تقدم لِأَن مَا قَالَه تَعْذِيب للحيوان وَالْمَقْصُود تَعْجِيل التَّوْجِيه بِلَا تَعْذِيب وَالله أعلم

Al fiqhul minhaji juz 3 hal 41

الذّبَائِح
تعريف الذبائح:
الذبائح: جمع ذبيحة، بمعنى: مذبوحة.
والمقصود به: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، بالشروط التي سنذكرها، وكان مما يجوز أكله.
الفرق بين الذبح والتذكية:
التذكية: هي ذبح الحيوان في حلقه، أو في لَبَّته، إن كان مقدوراً عليه، أو بأيّ عقر مُذهِق للروح، إن لم يكن مقدوراً عليه، كصيد.
أما الذبح: فهو قطع ما يسبب الموت من العنق، سواء توفرت فيه الشروط الشرعية التي سنتحدث عنها، أم لا.
إذاً فالذبح نوع من أنواع التذكية، غير مقيَّد بكونه شرعياً صحيحاً.
والتذكية: تشمل الذبح وغيره، مما تتوفر فيه الشروط الشرعية التي لابدّ منها لحلِّ أكل الحيوان المذكّي.
الحكمة من اشتراط التذكية:
عرفت أن تذكية الحيوان لحلِّ أكله تقوم على معنى تعبّدي، كما أوضحنا ذلك في حكمة مشروعية الصيد.
إلا أن هناك حِكَماً زيادة على المعنى التعبدي، تتعلق باشتراط التذكية نذكر منها ما يلي:

Hal 42

١ - جاءت الشرائع والمِلل كلها بتحريم الميتة من الحيوانات، والحكم بنجاستها، ولابدّ من تفريق بين الحيوان الميت الذي تنجس بالموت، وغيره، فكانت التذكية في حكم الشرع هي الفارق الأساسي بينهما.
٢ - قضت الشريعة الإسلامية بنجاسة الدم، ووجوب اجتنابه، لما فيه من أضرار، والذبح تطهير للحيوان من الدم ـ كما ستعلم ـ والموت للحيوان بالخنق ونحوه تضميخ للحيوان بالدم.

أنواع التذكية:
والتذكية تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الذبح، والنحر، والعقر.
١ - أما الذبح: فهو قطع الحلق من الحيوان، بالشروط التي سنذكرها فيما بعد. [والحلق: أعلى العنق].
والذبح: هو تذكية سائر الحيوانات التي يتمكن الإنسان من تذكيتها؛ بأن كان قادراً عليها.
٢ - وأما النحر: فهو قطع لبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق.
والنحر: هو التذكية المسنونة بالنسبة للإبل.
قال الله عزّ وجلّ: [فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ] (الكوثر: ٢).
قال الفقهاء: والمعنى الملاحظ في ذلك أن النحر بالنسبة للإبل أسرع لخروج الروح، لطول أعناقها.
وهذان النوعان (الذبح، والنحر) يقوم أحدهما مقام الآخر بالنسبة لأصل التذكية.
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة". رواه الدارقطني [٤/ ٢٨٣] والبخاري تعليقاً في [الذبائح والصيد ـ باب ـ

Hal 43

النحر والذبائح] عن ابن عباس رضي الله عنهما.
إلا أن المسنون نحر الإبل، وذبح سائر الحيوانات الأخرى: كالبقر والغنم، وغيرهما.
٢ - وأما العقر: ـ وهو ما يسمى بذكاة الضرورة ـ فهو جرح الحيوان، أي جرح مُزهِق للروح، في أيّ جهة من جسمه.
والعقر: تذكية الحيوان المأكول إذا ندّ، ولم يتمكن صاحبه من القدرة عليه، كما أنه تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، كما أوضحنا ذلك فيما مضى.
ودليل ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير ندّ، فضربه رجل بسهم فحبسه: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، رقم: ٥١٩٠] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨] عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.
شروط صحة الذبح:
ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكَّى.
وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- شروط تتعلق بالذابح.
ب- شروط تتعلق بالمذبوح.
ج- شروط تتعلق بآلة الذبح.
أ) الشروط المتعلقة بالذابح:
والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي:

Hal 44

الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً:
والكتابي يُقصد به اليهودي والنصراني.
فإن كان الذابح غير مسلم، وغير كتابي، وذلك بأن كان مرتداً، أو وثنياً أو ملحداً، أو مجوسياً، لم تحلّ ذبيحته.
أما دليل حلّ ذبيحة المسلم، فقول الله عزّ وجلّ: [إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ] (المائدة: ٣).
وهو خطاب للمسلمين.
وأما دليل حلّ ذبيحة الكتابي، فقول الله تبارك وتعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ] (المائدة: ٥).
والمراد بالطعام هنا الذبائح.
أما دليل عدم حلّ ذبيحة الكفار من غير الكتابيين، فما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم -: كتب إلى مجوس هَجَر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن أبي ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة".
رواه البيهقي [٩/ ٢٨٥] وقال: هذا مُرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده.
[مرسل: الحديث المرسل: هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أن يذكر اسم الصحابي الذي روى عنه الحديث].
فإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة للمجوس، فإن المرتدين والوثنيين والملحدين أَوْلى بذلك منهم، لأنهم أوغل في الكفر.
الشرط الثاني: أن لا يكون الكتابي ممّن أصبح هو، أو واحد من آبائه، كتابياً بعد التحريف أو النسخ.

Hal 45

فالملحد إذا تنصّر اليوم لا تحل ذبيحته. وكذلك النصراني، أو اليهودي الذي عرف أن أجداده الأقدمين كانوا وثنيين مثلاً، ثم تنصروا بعد التحريف، أو بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا تحلّ ذبيحته.
ودليل ذلك ما رواه شهر بن حوشب، أنه - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن ذبح نصارى العرب" وهم: بهراء، وتنوخ، وتغلب.
وعلّة النهي أنهم إنما دخلوا النصرانية بعد التحريف الذي طرأ عليها.
الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عزّ وجلّ، أو على غير اسمه.
فلو ذبح لصنم، أو مسلم، أو نبي، لم تحلّ الذبيحة.
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في معرض ذكر ما حرم أكله: [وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ] (المائدة: ٣).
أي ما ذبح لغير الله تعالى، أو ذُكِر عند ذبحه غير اسم الله تعالى.
فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة في الذابح حلّت ذبيحته، من غير فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، بل لا فرق بين المميِّز وغيره، والسكران والمجنون، وغيرهما، ما دامت طاقة الذبح موجودة وما دام القصد متوفراً في الذابح، ولو في الجملة.
ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:
وهنا أيضاً شروط نُ جملها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح، وفيه حياة مستقرة, والمقصود بالحياة المستقرة: أن لا ينتهي الحيوان بسبب مرض، أو جرح، أو نحوهما إلى سياق الموت، بحيث تصبح حركته اضطرابا كاضطراب المذبوح.
فإن كان الحيوان قبل الذبح قد فقد الحياة المستقرة، فإن ذبحه

Hal 46

عندئذٍ لا يعتبر تذكية، ولا يحلّ الذبيحة، إلا إذا ذُكِي قبل ذلك ذكاة الضرورة التي تحدّثنا عنها.
ولا يعتبر سيلان الدم من عروقه بعد ذبحه دليل وجود الحياة المستقرة.
الشرط الثاني: قطع كلِّ من الحلقوم، والمريء.
والحلقوم: هو مجرى النَّفَس.
والمريء: هو مجرى الطعام.
فلو بقى شيء من أحدهما، ولو يسيراً لم تحلّ الذبيحة.
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الشركة ـ باب ـ قسمة الغنم، رقم: ٢٣٥٦] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨] عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكُلُوه، ليس السنّ والظفر".
فقد شرط في الذبح ما ينهر الدم، وإنما يكون ذلك بقطع كلٍّ من الحلقوم والمريء، فإن الحياة تفقد بقطعهما، وتوجد بسلامتهما غالباً.
الشرط الثالث: الإسراع بالقطع، وبدفعة واحدة، بحيث لو تأنّى، فبلغ الحيوان حركة المذبوح قبل قطع جميع الحلقوم والمريء، بطلت التذكية، ولم تحمل الذبيحة.
وتعرف الحياة المستقرة في الذبيحة بشدة الحركة بعد الذبح.
فلو تأنى بالذبح، وأبطأ في محاولة القطع، فلما انتهى من الذبح، لم يجد حركة في الحيوان، كان ذلك دليلاً على أنه قد فقد الحياة المستقرة قبل تمام الذبح، وبذلك يتبين أن الذبيحة لم تُذَكّ، ولا يحل أكلها.
ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:
وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين:

Hal 47

الشرط الأول: أن تكون الآلة مما يجرح بحدِّه، من حديد ونحاس ورصاص، وقصب وزجاج، وحجر، وغير ذلك.
فلا تتم التذكية بما يقتل رضخاً بثقله، كحجر غير محدَّد.
ودليل ذلك حديث البخاري ومسلم السابق: " ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله عليه فكُلُوه".
وإنما ينهر الدم ـ أي يسيله بشدة ـ ما يجرح بحدِّه، أما ما يقتل رضخاً بثقله، فليس من شأنه أن ينهر الدم.
الشرط الثاني: أن تكون آلة الذبح سنّاً، ولا ظفراً.
فلا تحلّ الذبيحة التي ذبحت بأحدهما، ولو كان جارحاً، بما له من حدّ، واستنزف الدم كله.
وذلك لأن الذبح بأحدهما مستثنى بنص الحديث من عموم ما يجوز الذبح به، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، عند الشيخين، السابق ذكره: " ... ليس السن والظفر".
ويدخل في حكم السن والظفر سائر أنواع العظام، سواء كانت من آدمي، أو غيره.
أما الحكمة من هذا الاستثناء، فهي كما قال بعض العلماء: التعبّد المحض. وقد عرفت أن أحكام الذبائح قائمة في جملتها على التعبّد، وليست قائمة على شيء من العلل والمصالح، التي تُدار عليها الأحكام المصلحية.
فالأفضل في معرفة سبب الاستثناء الوقوف عند هذا القول. والله أعلم.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum Bagaimana ...